استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (21) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00فلا يصح وقت العقد طبعا فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني يقول لك انا ابيعك بما يقف عليه الثمن لا يزاد عليك ما هي في المطلع. يعني نعرض هذه السلعة في المزاد
0:16اعلى ثمن تصل اليه يكون هو الثمن لا يصح عند الحنابل لماذا لا يصح ها ايش وجهالة فعلا لكن متى حصلت جهنم حال العقد مجهولة هذا العقد مجهولا قال ننتظر عشر دقائق نضعها في المزايدة يتزايد عليها الناس واخر سعر
0:43تصل اليه هو الثمن حان انعقاد العقد الثمن كان ايش مجهولة فلا يصح بما ينقطع به السعر ثم قال وان باع مشاعا بينه وبين هذه مسائل مشهورة عندها في المذهب بمسائل ايش؟ تفريق الصفقة تفريق الصفقة
1:05والصفقة في الاصطلاح هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعة بيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد ان يجمع بينما يصح بيعه بيعه وما لا يستطيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد مثل ايش
1:30ان يبيع مثلا حمل هذه الشاة مع هذه الشاة المشاهدة ها؟ بخمسين ريالا ما يقول هذه مثلا بعشرين وهذه بثلاثين عقد واحد بثمن واحد ما يقسط ايش؟ العوض عليهما ومساء تفريق الصفقة عندنا ثلاث صور لها ثلاث صور لن نذكر الا ما ذكره مؤلف. المؤلف ذكر صورتين. المؤلف ذكر سورتين. الصورة الاولى
1:56قالوا ان باع مشاعا بينه وبين غيره. الصورة الثانية او عبده وعبد غيره او عبدا وحرا او خلا وقام من صفقة وحي صح في نصيبه. وعبد والخل بقصه. هذه او هاتان الصورتان
2:12نقول عنهما هي ان يبيع جميع ما يملك بعضه ان يبيع جميع ما يملك بعضه وهذا المبيع اما ان يكون مشاعا ما معنى المشاع ها ايش احسنت الوشع هو معلوم
2:36القدر مجهول العين. يعني انت مثلا مشترك مع اخيك في ارض لك نصف وله نصف معلوم القدر لكن اين هذا النصف لم نحدد لم نحدد ما هو النصف الذي لك
2:50والنصف الذي لاخيك هذا مشرع انت الان الصورة الثانية او الصورة هذي من تفريق الصفقة تبيع مشاعا بينك وبين غيرك تبي عرظ بينك وبين اخيك بلا اذنه ما الحكم في المذهب
3:06يصح في نصيبك يعني تبيع عرظ بينك وبين اخيك بخمسين الفا لا تقول النصف الذي لي عشرين الف والنصف النصف الذي لاخي ثلاثين الف لا تمن واحد وعقد واحد تبيع ما بينك وبين غيرك المشاع هذا مشاع
3:26الصورة الثالثة ان تبيع جميع ما تملك بعظه لكنه غير مشاع غير مشترك وذكر بقوله او عبده وعبد غيره تبيع سيارتك وسيارة غيرك بلا اذنه ما الحكم يصح في نصيبك
3:49بقسطها من الثمن. الاشكال في استخراج ايش القسط او عبدا وحرا ابيع عبدا وحرا يصح في العبد ولا صحفي يعني تبيع العبد الحر بمائة الف او خلا وخمرا صفقة واحدة يعني بثمن واحد في عقد واحد. صح في نصيبه
4:13في نصيبه في المشاع بينه وبين غيره والعبد وعبده فيما لو باع عبده وعبد غير بلاده والخل بقسطه. عبده ايضا يعود ايضا لو باع عبدا وحرا يصح في عبده اما الحر لا يصح فيه
4:31والخل بقسطه من الثوم. القسط هو النصيب والحصة كما في المطلع كيفية استخراج القسط طبعا سيأتينا في خيار العيب لا نريد ان نتوسع فيه هنا والخل بقسطه. ولمشتري الخيار مشتر الخيار اذا علم ان هذا العبد ليس لك
4:52او اذا علم ان هذا هذه الارض مشاعة بينك وبين اخيك فان له حينئذ الخيار ان جهل الحال كما في الاقناع المشتري للخيار ان جهل الحال وقت العقد كما في الاقناع
5:06ثم سيذكر ما البيوع المنهي عنها؟ قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء مما وهذه المسائل التي ستأتي كلها بنية على قاعدة عندنا وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه النهي عندنا في مذهب يتوسعون في هذه القاعدة. وهي قاعدة اصولية ولا فقهية
5:28اصوليا انها يقتضي فساد المنهية عنه اول مسألة اه ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ما تلزمه جمعة بعد ندائها الثاني هذا لفظ المنتهى ولفظ الاقناع اولى منه لانه قال الاقناع قال بعد الشروع في ندائها
5:47يعني يفهم يعني قد تفهم منه بعد ندائه يعني بعد ان ينتهي من النداء من الاذان كله لكن الصحيح ان التحريم يبدأ من حين الشروع في الاذان يبدأ التحريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا نهي والنهي يقتضي
6:08الف سلامة وبيع ولا شراء ما تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الثاني المقصود به الذي سيخطب بعده الامام ويستمر التحريم الى متى الى انتهاء الخطبة او انقضاء الصلاة ها ايش
6:30لأ يستمر الى انقضاء الصلاة الى انقضاء الصلاة ثم قال طبعا الحنابلة خص النهي بالبيع فقط لانه يكثر اما سائر العقود قال وتصح سائر العقود النكاح والاجارة بعد النداء الثاني تصح الصلح القرض الرهن الضمان
6:49هذي كلها تصح لماذا لانها نادرة قليل ان تقع في وقت صلاة اه او في وقت اذان الجمعة الثاني. لكن هذه الصحة يصح عقد النكاح والاجارة والصلح لكن هذا من ناحية الحكم ايش؟ الوضعي لكن من ناحية الحكم التكليفي هل هذا جائز او محرم
7:12مم ونذكر لكم اختصارا لا يوجد وقت في الحقيقة ان فيه خلاف المذهب الشيخ منصور يرى انه جائز ومباح يباح الاجارة يعني يباح القرض بعد النداء الثاني ها مع صحتها اما الشيخ مرعي الكرمي
7:29في الغاية قال انه محرم قال انه محرم مع صحته ايضا مع صحته ثم قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح فتنة. هناك ضابط ذكره في الاقناع وهو اولى من هذه الامثلة وهي قال ولا يصح بيع ما قصد به الحرام
7:50ولا يصح بيعه ما قصد به الحرم ويدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمرا تبيع عصير او عنب لمن يتخذ من هذا العصير قمرا يخمره وحتى لو كان ذمي للمشتري ها
8:09حتى لو كان ذميا حتى لو كانت ذميا وان كان يعتقد ايش كله ان بعض الناس في في رمضان يأتي باطعمة العمال الذين في الشوارع في في نهار رمضان او في داخل البيوت مثلا اولا هذا ممنوع ثانيا ما يجوز
8:27حتى لو اعتقد حلة لان فيه اعانة على المعصية. قال ولا سلاح في فتنة لا يجوز بيع السلاح ولا يصح ايضا في الفتنة التي تحصل بين المسلمين. لكن اشترط هنا عدم الجواز وعدم الصحة ان يكون عالما ان الذي سيشتري ان الذي يشتري العصير
8:49يعلم انه سيتخذ خمرا كذلك يعلم انه اشترى السلاح لكي يستخدمه في الفتنة قال ولا عبدي مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يصح ولا يجوز ان يبيع العبد المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه
9:07من هو العبد الذي يعتق عليك؟ ومن هو العبد الذي لا يعتق عليك هم ما هو الضابط في ذلك هاه ايش صاحب الرحم من هو صار الانوثة انه يعني اناثا وذكورا ولا كيف يعني
9:30مم ها تقرب نقول العبد الذي يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز ان تتزوجها هي اذا كانت انثى واما من الذكور هو كل ذكر لو قدر انه انثى لا يجوز
9:51ان تتزوجها يعني مثل اخوك مثلا تقدم له اختك هل يجوز تزوج اختك اذا هذا يعتق عليك كيف يعتق عليك؟ يعني تشتريه مباشرة يكون حرا بمجرد شرائه يكون حرا. ابيك مثلا تشتري ابيك بل يجب على الانسان ان يشتري به. اذا كان رقيقا
10:10واذا اشتريته مباشرة يعتق هذا الكافر لا يجوز ان نبيعه عبدا مسلما. الا اذا كان هذا العبد المسلم يعتق على الكافر اذا اشتراه. كان يكون اخيه مثلا عبد مسلم ها؟ نبيعه لحر لاخيه الحر الكافر
10:29اذا اشتراه مباشرة نقول يعني اوتوماتيك من يحصل عقد ها يحصل تحصل الحرية تحصل الحرية وحرم ولم يصح بيع وادي ايضا من المبنية على قاعدة النهي ضد الفساد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع احدكم على بيعه اخيه. ولم يصح بيعه على بيع
10:51اخيه لكن محرم عندنا زمن ايش؟ الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط اما بعدهما فلا يحرم اذا التحريم هنا مقيد بزمن خيار المجلس وخيار الشرط. اما بعدهما فلا يحرم والنهي يقتضي الفساد
11:13وشرائه على شرائه كذلك. ما صورة شراءه على شرائه يحرم ولا يصح طبعا شراءه على شرائها ما صورتها ها احسنت احسنت ترى شخص يشتري بسعر معين ثم تأتي تقول للبائع ها انا اشتري باكثر
11:37اذا كان هذا المشتري الاول سيشتري بعشرة انا اريد شراءها بعشرين مثلا وهكذا وصومه ما حكم العقد هنا لو اشتريت على شراء اخيك هذا العقد باطل لا يصح ثم قال وسومه على صومه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في صحيح مسلم. ولا يسوم المسلم على صوم اخيه ايضا
11:56ما الحكم السوم على سوم اخيه مم محرم لكن هذا متى يحرم؟ يقولون بعد الرضا الصريح من البائع بعد الرضا الصريح من البائع او المشتري طبعا ويشترط في هذا الرضا ان يكون
12:15ملفوظا ها ليش الصوم الصوم فقط يشترط ان يكون بعد الرضا يعني ما يحرم الا اذا صدر من البائع رضا صريح بقوله اما اذا لم يتلفظ فلا يحرم الصوم على صوم اخيك
12:36لكن يعني اه رأيت شخص يصوم سلعة ها ها هل تبيع هذه السلعة بمئة فقال نعم ابيعك الان ما انعقد العقد انت تأتي وتقول انا اشتريها هل تبيعها لي مثلا بمئة وعشرين
12:52ما الحكم الان في فعلك الان محرم محرم طيب لو حصل عقد معك انت الان هل يصح هذا العقد او لا يصح ها ها ولا نسوي تصويت على الدستور ها هل يصح؟ يعني لو اتيت الى شخص صاحب الدكان وقلت
13:19هل تبيع هذا الجوال بمئة؟ قال نعم. ابيعك الان من عقد العقد طبعا. ما في ايجاب ولا قبول فاتى شخص او انت اتيت انا قلت انا هل تبيعني بمئة؟ قال نعم. فاتى احمد؟ قال
13:34هل تبيعه مئة وعشرين فقال نعم ثم عقد احمد مع البائع هل اولا حكم التكليفي ما حكمه محرم وتأثم انت الحكم وضعي هل البيع صحيح او غير صحيح؟ هم؟ الحقيقة ان البيع صحيح لماذا
13:56طيب هذا البيع على بيع اخيك الشروط كلها موجودة وهذا فيه نهي في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم ولا يسهم على ساوم المسلم هم احسنت لان الصوم هنا النهي عن الصوم لم يعد الى العقد
14:15بينما النهي عن بيع البيع عن بيع اخيك عادي نفس العقد العقد محرم النهي توجه الى العقد فيبطل العقد اما الصوم توجه النهي الى امر خارج عن العقد فلا يبطل العقد
14:30مع صحته يحرم السما ولكن لا يبطن العاق وهذه من الامثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد ثم قال فصل والشروط في البيع ما شاء الله عليك فصل والشروط في البيع ضربان
14:48صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل اطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد
15:13وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك. وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ فصل في بيان الشروط في البيع الفرق بين الشرط او الشروط في البيع وشروط البيع ما الفرق؟ فرق واضح
15:31ها اهو احسنت شروط البيع هي الشروط التي من الشارع نفسه سبعة شروط اما الشروط في البيع فهي من العاقلين والشروط عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة
15:46والشروط الصحيحة ايضا تقسم الى ثلاثة اقسام وصفاسدة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام وانتبهوا لهذه الشروط يعني سنفصل فيها بايظا نحاول ان يكون لانها مهمة جدا قالوا الشروط في البيع
16:02ضربا. اولا الاعتداد او الاعتبار بالشرط عندنا في المذهب هنا هو ان يكون الشرط مع العقد يكون صادرا مع العقد او في زمن الخيارين. لا يصح ان يكون شرطا قبل
16:21العام بخلاف النكاح النكاح لو اتفقوا او اشترطوا شروطا قبل العقد فانها ملزمة فانها ملزمة نريد مثلا زواج نريد آآ شقة مثلا نريد اكمال الدراسة قابل ان يحصل العقد هذه كلها شروط
16:39كتبت او لم تكتب هذه شروط مصيبة. هنا لا لو اشترط مثلا ان السيارة لم تمشي الا آآ يعني خمسين كيلو فقط. اشتري منك السيارة واشترط ان لئلا تكون السيارة ماشية
16:53اكثر من خمسين كيلو ثم بعد بكرة اشتري منك السيارة هل انت ملزم بهذا الشرط غير يعني لست ملزما لابد ان تكون في العقد او في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وسيأتينا
17:08خيار مجلس وخيار اشهر صحيح وهي تنقسم الصحيح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول لم يذكره مؤلف. وكزاب طبعا القسم الاول هو ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرع
17:26يعني ان الشارع وظع هذه الاشياء في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط مثلا التقابظ الشرط عليك ان تقبضني السلعة هذا اصلا هذا من من مقتضيات البيانات الشارع وضعه اصلا
17:45او اشترط عليك ان اذا اخذت الثمن اتصرف فيه كما شئت هذا مقتضيات اصلا فلذلك كثير من العلماء لا يذكر هذا الشرط هذا الشرط الاول ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرط كما قال الشيخ منصور رحمه
18:02والله النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي هي من مصلحة العاقد وهي تنقسم لقسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن اشتراط صفة في ايش بالثمن. ذكرها المؤلف بقوله كشرط رهن
18:22اشترط البائع على المشتري اذا كان الثمن مؤجل اشترط عليه ان يكون هناك رهن اعطني رهن لهذا الثمن المؤجل او يشترط ايش ظامن يقول اشترط عليك ان تأتي بضامن بعتك بخمسين الف ريال مؤجلة لكن بشرط ان تأتيني بضامن ما حكم هذا الشرط
18:46صحيح هذا الشرط صحيح هذا اشتراط صفة في الثمن الثاني من اه ما كان من مصلحة العقد او العاقد هو اشتراط صفة في المبيع. تشترط ان المبيع مثلا العبد ان يكون ايش
19:02كاتبا مثلا او يكون مثلا آآ صانعا وهكذا هذه الشروط صحيحة شروط ايش؟ صحيحة. اذا النوع الثاني من القسم الصحيح هو ما كان من مصلحة العاقد تحته نوعان. النوع الاول اشتراط صنف الثمن هو الذي ذكر المؤلف فقط. ذكر امثلة له
19:26النوع الثاني هو اشتراط صفة في المبيع النوع الثالث من الشروط ذكره المؤلف رحمه الله قال وشرط بائعا نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما بالمبيع او يشترط
19:49المشتري نفع البائع في المبيع ايضا ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع قالوا وشرطي باع نفع معلوما في المبيع يشترط ان يكون في المبيع لو اشترط نفع معلوما في غير المبيع لا يصح العقد
20:10يكون الشرط فاسد ويفسد العقد يقول وشرط بائع نفع معلوم المذيع كسكن الدار شهرا اشترط عليك الباعة ان يسكن الدار لمدة شهر ما حكم هذا الشرط هم؟ شرط صحيح قالوا ومشتري النفع بائع ايضا في مبيع
20:31كحمل حطب او تكسيره اما لو اشترط المشتري نفع البائع في غير مبيع قال اشتريت منك هذا الحطب ويشترط عليك ان توصلني الى البيت هو اشترط نفع بائع في غير مبيع
20:48في غير ايش؟ لابد ان يكون نفع بائع بالمبيع ومشتري النفع بائع بحمل حطب او تكسير انتبه او ما قال وتكسيره. يعني عنده لو جمع بين شرطين بطل البيع هنا في هذا الشرط الثالث فقط
21:03لو جمع بين شرطين بطل البيع كحمل حطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله اشتريت منك هذا الثوب واشترط عليك خياطته او تفصيله لكن لو اشترط عليه خياطته وتفصيله كما هو الواقع الان ما حكون عقد
21:25ها ما يصح والدليل على ذاك حديث عمرو شعيب طبعا قال المؤلف هو وين؟ وان جمع بين شرطين في هذا النوع الثالث فقط من الشروط الصحيحة بطل البيع لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان
21:43في بيع رواه ابو داود والترمذي اما الظرب النوع الاول والثاني من الشروط الصحيحة هذه يصح ان يشترط فيها ولو مئة شرط ولو مئة شرط لكن النوع الثالث من الشروط الصحيحة يشترط ان يكون شرطا
21:59واحدا الظرب الثاني من الفاسد والفاسد باختصار ثلاثة انواع نوعان يعودان على اصل العقد بالإبطال يبطلون البيع ونوع واحد هو فاسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. قال وفاسد يبطله
22:20وفاسد يبطل هذا الشرط الاول من شرور فاسدة يبطل البيع من اصله ما ينعقد اصل البيع كشرط عقد اخر من قرض او غيره ابيعك بشرط ان تقرضني خمسين ريالا مثلا
22:36ما الحكم هم ابيعك بشرط ان تؤجرني سيارتك بعتك هذه العمارة بشرط تأجرني ارضك عقد بعقد لكن لو جمع بين عقدين بدون شرط بعتك واجرتك يصح لكن مع الاشتراط ما يصح
22:58مع الاشتراط لا يصح وهو المراد بالحديث ونار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يحملون النهي هنا على هذه الصورة خلاف ابن القيم رحمه الله كان يحملها على بيع ايش
23:11العينة. لكن المذهب هنا يحملونها على هذه الصورة اشتراط عقد يعاقب طلعت عقد في عقد النوع الثاني قال او ما يعلق البيع النوع الثاني هو ان يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه
23:34شرطا تعليق البيع على شرط مستقبل عندنا في المذهب ما يصح. لماذا؟ لان الاصل في العقود البيوع انها تكون منجزة حاضرة. لا يصح تعليقها على نشاط مستقبل بعت كذا جاء رمضان
23:48هذا لا يصح قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا بعتك اذا جئتني مثلا بسيارة او بامر اخر او رضي زيد بعتك اذا رضي زيد اذا رضي زيد بعتك. هذا تعليق البيع على شرط
24:05مستقبل لا يصح الا انهم يستثنون في التعليق هنا مسألتين المسألة الاولى هي اذا علقه على المشيئة يقول بعتك ان شاء الله بل بيع ما حكمه صحيح والمال المسألة الثانية ما هي
24:22بيع العربون بتحريك الراء وبفتحها. بيع العربون بيع العربون هو المذهب عندنا يصح والبيع العربون هو دفع بعض ثمن او اجرة ويقول ان اخذته او جئت بالباقي والا فهو لك مثل العربون الموجود الان في الوقت الحاضر. ان تدفع جزء من الثمن
24:42على انك ان اخذته في يوم غد او بعد اسبوع والا فهو ما دفعته يكون البائع او اذا اتيت واتممت البيع ها يكون جزء من ايش؟ الثمن جزء من الثمن
24:58النوع الثالث الفاسد الذي غير مفسد للعقد قال وفاسد لا يبطله وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع كشرط الا خسارة عليه اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها اذا اردت بيعها
25:18او انه متى نفق المبيع يعني راج واخذوه الناس ها واشتروه والا رددته عليك ونحو ذلك او يشترط عليه الا يقفه او لا يبيعه او لا يهبه ما حكم هذه الشروط
25:35ها فاسدا وهل يجوز الاقدام على العقد بمثل هذه الشروط يعني يقول لك انا ابيعك الان الخروف هذي لكن بشرط الا تذبحه نقول لا ان شاء الله ها ويعطيك اياه ويقبض الثمن ثم تذبحه امامه
25:53ما الحكم ما الدليل على ذلك احسنت حديث بريرة لما اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال اشتريها. واشترطي له الولاء يعني قولي ان الولاء لكم اذا عتقت بريرة يكون الولاء لهؤلاء اهلها مع انهم لم يدفعوا الثمن الذي دفع الثمن من
26:15عائشة رضي الله عنها فالولايا كلها قال اشتريها واشترط لهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق ثم قال آآ كل شر ليس بكتاب الله وهو باطل ان كان مائة شرط فهذا يعني آآ يعني لو اشترط عليك مثلا الان
26:34آآ باع عليك كتاب واشترط عليك الا تصوره ها هذا في المذهب عندنا شرط باطل او سيدي مثل برنامج قال استطعك الا تنسخه مئة الف ريال او بالف ريال هذا برنامج متوب عليه
26:50لا تنسخ منه تقول له ان شاء الله لن انسخ منه وتذهب مباشرة تنسخ من هو توزع طبعا هذا هو المذهب ودليل صريح عليه. والقول الثاني طبعا انه شرط صحيح وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
27:08ورأي ايضا شيخ الاسلام واذا كان هناك غرض صحيح للمشترط فانه يكون شرطا ملزما كل مذهب عندنا واضح ودليله ايضا في الصحيحين واضح ومع ذلك ومع ذلك يقولون الحنابلة في هذه الشروط الفاسدة
27:26هذه الشروط الفاسدة يقولون ان لمن فات غرظه ها بفساد الشرط له الخيار له الخيار في الفسخ له خيار بالفسخ له ان يفسخ له ان يفسخ وهذا شيء غريب يعني كيف شروط فاسدة ويرتبون عليها احكام
27:51الفاسد لا يترتب على شيء الا شيء فاسد ومع ذلك يقولون لمن فات غرضه فساد الشرط آآ ولو كان عالما ان الشرط فاسدا فان آآ له الخيار. والان نمثل مثلا الايجار المنتهي بالتمليك. الايجار المنتهي بالتمليك الاشكال فيه انهم يشترطون
28:14ان يكون التأمين على من على المستأجر بينما الفقهاء يقولون ان هذه العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنه الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرق. هم يقولون التأمين عليك
28:33واللي هو ايش؟ الظمان الضمان اللي هو التأمين هذا تجاري فياخذون منك مبلغ من المال. هل يجوز الاقدام على هذا العقد؟ او لا يجوز بهذا الشرط طبعا هذا شرط ملزم عندهم يعني تفكر انك
28:47يعني تقول ما في مشكلة وتخلف لا مستحيل يعني ستدفع ستة الاف مثلا تأمين سنتين يعني هم يشترطون انه لو صار حادث لا سمح الله انت التي انت الذي تصلحها بينما المذهب وقول الجمهور ان العين المستأجرة هي امانة في
29:06عند المستأجر لا يظمنها الا بالتعدي او التفريط فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا هل يجوز الدخول فيه او لا يجوز هم يجوز ولا يجوز ولا نتوقف الى باب الايجار ان شاء الله بعد الاجازة
29:29طيب نتوقف فيه نتوقف لان الى الان لم نجزم فيه بشيء قال رحمه الله وما تنافق المبيع الا رده وان باع وشرت اذا عرفنا الشروط هذه شروط مهمة جدا حاول انك تتفهمها يعني
29:48اني وهي شروط ستة ثلاثة صحيحة وثلاثة فاسدة. وظربنا لها امثلة ووظعنا لها ظوابط ايظا قال وان باع وان شرط البراءة من كل عيب مجهول يعني بعتك هذه السيارة واشترط عليك انك تبرئني من كل عيب مجهول
30:07يعني اجهلها انا كان السيارة المذهب عندنا انه لا يبرأ انه لا يعني يجب عليك اذا اردت ان تبيع سيارة وتعرف العيوب التي فيها تقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني. هذا هو الواجب ان
30:23بين ان تبين للمشتري العيوب وهذا طبعا شيء يعني ثقيل على النفس لانك لو بينت العيوب لن يقدم اصلا احد على ايش؟ الشراء منك او سيقدم الناس يعني القلائل من الناس الذين يقدمون
30:38على الشراء. ومع ذلك يجب على الانسان ان يبين ان هذه السيارة يعني آآ فيها العيوب الفلانية. يقولون ويسمى البائع العيب للمشتري او ابرأه بعد العقد من العيب او من كل عيب فانه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا
30:59العيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.