كتاب زاد المستقنع / درس (١٢) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00قال فصل ويكره في الصلاة التفاته يكره الالتفات في الصلاة سواء كان بالعيون او بالوجه او بالوجه مع الصدر لكن هنا هذا مقيد بلا حاجة. اما اذا كان هناك حاجة كخوف مثلا فلا يكره
0:25قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء مكروه في الصلاة الا اذا تجشأ الا اذا تجشأ فانه له ان يرفع رأسه الى السماء حتى لا يؤدي من حوله
0:50قال رحمه الله وتغميض عينيه ايضا مكروه لانه يقول فعل اليهود ومظنة النوم ايظا الا لحاجة كأن تكون امرأة او زوجته عريانة مثلا فحينئذ لا يكره تغميض عينيه. كما قال في شرح المنتهى. قال واقعه
1:18والاقراء عندنا في المذهب هو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وهذا الذي فسره به في الانصاف والاقناع وآآ اه غيره وزاد في المنتهى
1:54يعني صفة اخرى اللقاء ان يجلس بين عقبيه على اليتيه ناصبا قدميه الصفة الاولى في الحقيقة هذي فيها قلق ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هذا فيه قلق في الحقيقة
2:13لان النووي قال هذا التفسير غلط مع انه المذهب معتمد يقول النووي هذا التفسير غلط فقد ثبت ان لقاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد ان هذه الصفة سنة
2:34ان هذه الصفة سنة تبقى الصفة الثانية الصفة التي في المنتهى وهي ان يجلس على عقبيه ان يجلس بين عقبيه على اليتيه ناصبا قدميه وآآ ابن حميد رحمه الله صحح هذه العبارة وقال لعله ناصبا ساقيه
3:00ناصبا ساقيه وهي هو الوصف الذي فسره به اهل اللغة كابي عبيد حتى هذا ايضا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا اللقاء هو الذي يشبه اقعاع الكلب هو الذي يشبه يعني يجلس الانسان على
3:17فليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الارض اذا وضع جلس الانسان على بهذه الجلسة فانه يشبه ايقاع الكلب بالظبط يعني يجلس على اليتيه ويرفع ينصب قدميه هكذا. ويديه يضعهما على الارض. كذا. فحينئذ
3:39بايقاع الكلب وهو تفسير اهل اللغة وهو في الحقيقة اقرب الى مشابهة الكلب الذي آآ كرهه اهل العلم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا. والمراد بالذراع هنا ما عدا الكف من اليد الى المرفق. يكره
4:00كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وعبثه يكره العبث بيد او رجل او لحية او ثوب وتخصره ما المراد بالتخصر هم هو وضع ايش؟ يده وضع يده على خاصرته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره ولو كانت يد واحدة
4:26ولو كانت يد واحدة ما هي الخاصرتين ما هي الخاصمة اين خص الانسان هم الورك وين ورك كيف العظم اللي فوق الفخذ هذا ورك هذا الولد طيب وين الخاصية اذا
4:55فوقها ها هم يقولون الخصم الانسان وسطه وهو العظم المستدق فوق الوركين العظم المستدق وهو المستدق فوق الوركين المستدق فوق الوركين وبعضهم يقول ان الخصر هو موضع الكليتين من البدن
5:23نعم كيف هو اذا وضع يديه على فوق الفخذ مباشرة هذا الخصر فوق الفخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند مكروهات
5:47الصلاة قال رحمه الله وتخصره وتروحه يعني بمروحة وهذه مكروهة في الصلاة لانه من العبث قالوا الا لحاجة كغم شديد فلا يكره الحاجة قالوا فرقعة اصابعه مفرقعة الاصابع كما قال العلماء هو غمزه الاصابع حتى يخرج منها صوت
6:28تشبيكها بادخال بعضها في بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة قال رحمه الله وان يكون حاقنا والحاقن والمحتبس لبوله المحتبس لبوله وكذلك من باب اولى يكره يرحمكم الله ان يبدأ الصلاة
7:01وهو حاقب ومحتبس الغائط والقاعدة في هذه آآ القاعدة انه يكره ان يبدأ الصلاة بما بحال يكون فيه يمنع عنه كمال الصلاة. يكره ان يبدأ الصلاة بحال يمنع عنه كمال الصلاة
7:38والمراد هنا ان يكون حاقنا يبدأ الصلاة وهو اما اذا ابتدأها غير حاق ثم صار حاقنا فلا يكره له ان اه يستمر فيها. وان يستديمها وكل ما يمنع كمالها فانه مكروه في الصلاة
7:59قال او بحضرة طعام يشتهيه. او بحضرة طعام يشتهيه قال في الاقناع او شراب او جماع ايضا. اذا كان يشتهي هذه الامور الثلاثة فيكره ان يبتدأ الصلاة حال كونه كونه يشتهي هذه الامور الثلاثة
8:25وقول المؤلف بحضرة طعام هو نص الحديث هو نص الحديث وحديث لا صلاة بحضرة طعام بحضرة طعام واما عبارتهم عبارة الاقناع والمنتهى فهو فهي يكره ان ان يبتدئها وهو تائق
8:51الى الطعام يعني مشتاق مشتاقها الطعام وفي الحقيقة ان عبارة الماتن هو هنا اولى اولى من عبارة صاحب الاقناع والمنتهى لان الشيخ منصور قال عن عبارة التائق والتاق والمشتاق. يكره ان يصلي وهو مشتاق الى الطعام. ما الفائدة؟ اذا كان مشتاقا والطعام غير موجود
9:18وغير حاضر عندهم لماذا يؤخر ويقول الشيخ منصور هكذا في عبارة الاقناع يقول تائق هكذا في الفروع وغيره وظاهره سواء اكان الطعام سواء كان الطعام وغيره بحضرته ام لا؟ لاذهاب الخشوع
9:36وفي المقنع وغيره او بحضرة طعام تتوق نفسه اليه وهو ظاهر الاخبار فعبارة المصنف هنا افضل من عبارة الاقناع والمنتهى فيبدأ الخلاء ويبدأ بالطعام ثم يصلي ولو فاتته الصلاة الجماعة ايضا
10:00قال وتكرار الفاتحة يكره ان يكرر الفاتحة. وايضا يكره ان يصلي مقتصرا على الفاتحة يكره ان يصلي مقتصرا الفاتحة بل لا بد ان يقرأ معها سورة كما تقدم ثم قال لا جمع سور في فرض كنفل. لا يكره جمع السور نعم
10:28لا لا يبطل الصلاة مثله مثله مشروع في الصلاة لا جمع سور في فرض وهذا كنفر ورد في النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين البقرة اه بين بقرة وال عمران
10:53تمام لا لا لا يكره يكره لا لا الاية لا الاية كرر اية واحدة من الفاتحة والله اللي يظهر انه ما يكره لا يكره وقد نص انه لا يكره تكرير اية لا يكره تكرير اية من غير فاتحة
11:19قال وله رد المار بين يديه وتعبيره له هذا يدل على ايش؟ الاباحة والمذهب انه يسن. يسن ان يرد المار بين يديه حتى ولو كان المار طفلا او بهيمة او بهيمة حتى يعني اذا كنت تصلي في البيت ومرة طفلك امامك
11:55يسلك ان ترده وآآ والا فقد نقصت صلاتك. تنقص الصلاة ولا تبطل ولا ترضى قال وسواء كانت الصلاة فريضة او نافلة ثم قال وعدوا الاية مما يجوز فعله للمصلي. له ان يعد الايات وكذلك التسبيح وتكبيرة العيد باصابعه
12:30يجوز له ان يعدها باصابعه قال رحمه الله وايضا للمصلي ان يفعله في صلاته الفتح على امامه. اذا غلط الفتح على امامه اذا غلط وهذا في القراءة غير الفاتحة. اما في الفاتحة فيجب ان يفتح على امامه فيها. وكذلك اذا نسي الامام ركنا من اركان
13:11صلاة فيجب عليه ان يفتح عليه اذا نسي ركنا من اركان الصلاة يجب عليه ان يفتح عليه. ايضا مما له فعله في الصلاة لبس الثوب ولفوا العمامة وكذلك له ان يحمل شيئا ويضعه كما في الاقناع
13:36له ان يحمل شيئا ويضعه كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم امامة رضي الله تعالى عنها وايضا ما له فعله في الصلاة ان يقتل الحية والعقرب له ان يقتل الحي والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل اسودين في الصلاة الحية والعقرب
13:59وايضا مما يجوز المصلي فعله هو آآ الاشارة باليد والوجه والعين لحاجة له ان يشير بيده يؤشر على شيء او بوجهه او بعينه الى شيء لحاجة لحاجة كذلك المصلي ان يرد السلام اشارة
14:23ان يرد السلام اشارة ايضا ما يجوز فعله المصلي القراءة في المصحف القراءة في المصحف ولو في الفرض وكذلك ما يجوز نصلي النظر في المصحف ايضا ما يجوز للمصلي انه اذا عطس حمد في نفسه ويكره
14:46بلفظه وهل اذا حمد بلفظه تبطل صلاته ولا تبطل لا تبطل لان الحمد مشروع مثله في الصلاة. ثم ذكر الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ويبطلها. قال فان يعني اكثر المصلي الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة عرفا
15:10فالطول هنا مرده الى العرف. من غير ضرورة. يعني اذا اكثر نصلي الفعل عرفا وليس ليس هناك ظرورة كما لو كانت هناك حالة خوف او هرب من عدو فلا تبطل الصلاة
15:27من غير ضرورة فان وجيه الضرورة فلا تقتم ولا تفريق ولم يفرق كثر الافعال لكنه ما فرق بينهما يعني لم يعني وال بينهما وال بين الافعال الكثيرة هذه. اما اذا فرق بينها فانها لا تبطل الصلاة
15:48قال لا ولا تفريق بطلت ولو فعل هذه الاشياء سهوا. لان هذه افعال من غير جنس الصلاة. كل هذه الافعال قال من غير جنس الصلاة وسيأتي هذا الظابط مرة اخرى في اه
16:07باب صلاة سجود السهو قال وتباح ايضا مما يجوز قراءة اواخر السور واوساطها وما هو السنة ايضا ان يقرأ ايش؟ سورة كاملة ان يقرأ سورة كاملة. ايضا قالوا اشارة الاخرس
16:31ولو مفهومة كفعله بشارة الاخرس مفهومة او لا كعمل فتبطل الصلاة بها اذا كثرت فتبطل الصلاة بها اذا كررت. ما رأيكم في فيما لو كتب رسالة في الجوال فهل تبدو صلاته
16:58او لا تبطل مم لو كتب بالجوال او في ورقة بالقلم هل هذا كلام او ليس بكلام ها نخرج الان في اصول الفقه يقولون ان الكتاب كلام حقيقة هذا في اصول الفقه. الحنابلة يقررون هذا في اصول
17:29فهل هذا نجره الى الفقه ونقول انه اذا كتب فانه قد تكلم اتبت صلاة او لا اذا انتظم حرفين فصعد اذا انتظم حرفين فصاعدا لكن فرق بين التلفظ به وكتابته
17:57انا نريد كتابة ها بان تكون كاشارة الاخرس كاشارة الاخلاص هذه هي اشارة الاخراس واشارة الاخرس اذا كثرت ها تبطل صلاته لكن لو كتب له كلمتين او كلمة وتوقف ما واله؟ هم ثم كتب
18:28وتوقف والركعة الرابعة ارسل فقيه احنا لو نظرنا الى الكتابة في الفقه في العقد بالكتابة يصح ولا يصح يصح كما في القناع طبعا المنتهى ما يصح العقد في كتاب الله كتبت لك انا من بلدي الى بلد اخر اشتريت منك كذا فاذا الكتاب تقول قبلت يصح
19:00طيب عقد النكاح بالكتابة زوجتك بنتي وذهبت ها لابد من التلفظ النكاح قالوا لا يصح. نصوا عليه انه لا يصح ما يصح. طيب لو حلفت اني لا اكلم فلان وارسلت له رسالة في الجوال واسب
19:28ما ريحنا احنث او لا احنا ها طيب هم يقولون الكتاب او الرسول ارسلت له رسول اذهب فقل له كذا وكذا وكذا هم يقولون يا حنث احنا رسول آآ وكيل
19:51فالكتابة في الحقيقة انا كنت اقول انه آآ تبطل بها الصلاة لكن مثل ما قال الشيخ خالد والله اعلم ان يعني انها كاشارة الاخرس باشارة الاخلاص وانها اذا كثرت بطنت والا نعم
20:08ايه لا هم الظابط عندهم في الحنابلة الحنابلة الظابط عندهم ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير والنبي صلى الله عليه وسلم التحف في صلاته التحف يقول في صلاتي فتح الباب لعائشة هذا يسير. حمل امامة هذا يسير. كلها افعال يسيرة. لكن هم يقولون اذا طال الفعل في لبس
20:37او العمامة في اللف اذا طال كثر وطال فانها تبطل ايش هذا قميص قميص اه العمامة قريبة من الثوب لان قطعة قماش تدار على الرأس. نعم وله نعم لحاجة وهي مكروهة الا اذا كانت الحاجة
21:06نعم لو قال لك مثلا آآ احد وين هذا الكتاب اين هو؟ هل هو في الطاولة مثلا هانتا بتوصل ها ولا كرهة ايضا للحاجة قالوا تباح قراءة اه اواخر السور واوساطها. اذا اه ذكرنا ان الكتابة في الصلاة الاقرب انها لا تبطل بها الصلاة وان
21:30تكون في اشارة الاخرس ان كثرت بطنت الصلاة والا فلا قال واذا نابه يعني عرض المصلي شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى آآ التنبيه للمصلي يختلف
21:50ان كان لمستأذن اذا كان التسبيح لمستأذن فهو مستحب استأذن عليك شخص وقلت سبحان الله او اتصل عليك شخص في الجوال وقلت ايش رديت وقلت سبحان الله هذا يقولون يعني اه لمستأذن استحبابا يقولون. اما اذا كان للامام ها فهو اذا كان عن فعل واجب
22:16او اتيانه لفعل في غير محله فهو واجب. يجب عليك ان تنبه وتسبح آآ اه بالامام والتسبيح للرجل والمرأة تصفق كيف ببطن كفها على ظهر ايش؟ الاخرى. والتنبيه في الصلاة
22:38فانتبه في الصلاة له احكام نذكرها باختصار اولا بالتسبيح ذكرنا انه يستحب مستأذن ويجب بالامام ثانيا يكره التنبيه بالنحنحة والصفير وتصفيقه يعني الرجل وتسبيحها يعني المرأة. ثالثا يباح للرجل المرأة التنبيه بقراءة
23:05يعني الامام ما يدري تريد ان تخبره ان الذي لم يفعله هو الركوع ماذا تقول له؟ واركعوا مع الراكعين. يجوز او لا يجوز او مثلا فاسجدوا هم يباح للرجل المرأة التنبيه بالقراءة والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار
23:29فهذه آآ كلها مباحة. كلها مباحة نعم كيف لا التشبه بالرجل تسبيح ما ما تسبح مرة كما ورد في النص قال ويبصق هنا يباح ان يبصق في الصلاة عن يساره. هذا اذا كان خارج ايش
24:01المسجد وفي المسجد في ثوبه في ثوبه وقال الشيخ منصور يحك بعظه ببعظ اذهابا لصورته طبعا في خارج المسجد يكون اه عن يساره تحت قدمه ايش اليسرى كما في الحديث
24:23قالوا تسن صلاته صلاة غير المأموم الى سترة الى سترة في امر النبي صلى الله عليه وسلم بها الى سترة قائمة قائمة كمؤخرة الرحل وآآ طولها كم مم نعم في المنتهى قال قرب الذراع فاقل
24:55قرب ذراع فاقل ويسن ان يقترب المصلي منها يعني سنة تكون قائمة ويكون طولها من الارظ قريب من الذراع. والذراع كم مقداره تقريبها الى المرفق كم يعني آآ نصف متر
25:19نصف متر تقريبا ويسن القرب قرب مصلي من السترة بنحو ثلاثة اذرع من موضع سجوده او من قدميه ها من قدميه من قدميه قال فان لم يجد شاخصا فالى خط
25:48يقول الشارح كالهلال كالهلال يعني يخط خط ايش؟ في قوس يقول اذكرنا هذا صاحب السمو السلام يقول ونرى الحنابلة في الجزيرة العربية محاربهم مقوسة مقوسة. وهذا ظاهر حتى من المحراب
26:14مقوس يا شيخ هشام ابو هاشم لم جعلته طيب فان لم يجد شاخصا يقيمه يخط اه خطا كالهلال يقول الشارح كالهلال فان آآ لكن الان لو السجاد هذا الخطوط التي في السجاد هنا هل تكفي سترة
26:45او لا تكفي هم الخطوط هذي تكفي سترة لا تكفي لانها غير مرتفعة ليس لها بروز ليس لها بروز لكن لو وظع خيطا يكفي اذا كان الخط يكفي. اه الخيط من باب اولى. انه يكفي
27:09رحمه الله وتبطل الصلاة بمرور كلب بمرور لا لا ان وقف كما قال الشيخ منصور الشيخ لئن وقف بمرور كلب اسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد. اذا مر بين يدي المصلي وسترته
27:31وان لم يكن ستره فاذا مر بين يديه فيما ايش في مسافة ثلاث اذرع فاقل من قدمه لانه شيطان وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. اما اذا مرت المرأة وآآ
27:53الحمار فانه لا تبطل الصلاة والحديث معروف لكنه مخصوص يعني آآ المرأة اه بحديث زينب بنت ام سلمة وانها كانت تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته رواه الامام
28:16احمد واما الحمار فالحديث ايش ابن عمر ولا ابن عباس كان يمر؟ ابن عباس كان يمر في الصف؟ طبعا هم يردون من قال ان ان هذا مرور بين يدي المصلين مأمومين لم
28:33يمر بين الامام والسترتين وسترة الامام عندنا سترة لمن خلفه قال وله وله اه حتى المأموم المصلي عموما التعوذ عند اية وعيد وآآ السؤال يعني يسأل الله عز وجل عند اية يسأل الله الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض ويخفض صوته بذلك
29:06لحديث حذيفة عند مسلم وايضا له ان اذا قرأ اليس الله بقادر اليس ذلك بقرار على لحي الموتى؟ ان يقول سبحانك؟ فبلى في الفرظ والنفل واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة هل تجوز او لا تجوز
29:27ها نعم ايش نعم تستحب في النفل وتباح في الفرض وتباح في الفرض ولا تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله اركانها القيام والاركان جمع ركن. وهذه الاركان ما يكون في الصلاة ولا تسقط مطلقا
29:52لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا قال القيام والتحريم القيام المراد بها في فرض لقادر في فرض لقادر وما حد القيام؟ ما حده الهيئة ما حد القيام في الهيئة ما ضابطه
30:21ما لم يصل راكعا يعني ما لم يمس بيديه ركبتيه فهو قائم حتى لو انحنى قليلا ما في مشكلة واما في الزمن حد القيام في الزمن ما هو ها نعم هو الانتصاب بقدر تكبير الاحرام وقراءة الفاتحة
30:45في الركعة الاولى وفيما عداها بقدر قراءة الفاتحة. فقط طيب هل يجوز اذا قرأ الفاتحة ان يجلس ها هل يجوز اذا قرأ الفاتحة يقول فيقنعه هو الركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط
31:11هل يجوز طيب؟ وانا خلاص انا وقفت الركن زمن الركن الذي ذكرته. لا يجوز. واشار الشيخ العنقري في حاشيته عن طين عن الشيخ ذو الطين الى ذلك قال والتحريم يعني. يقول الله اكبر الحديث تحريمها التكبير. الثالث قال والفاتحة في كل ركعة على الامام
31:34والمنفرد وكذا المأموم لكن يتحملها الامام عنه قال والركوع والركوع هذا بالاجماع قال والاعتدال عنه. والاعتدال عنه الاعتداء عن الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما ورد في الصحيحين ثم قال والسجود
32:02على الاعضاء السبعة ثم الاعتدال عنه يعني الرفع من السجود ثم الجلوس بين السجدتين والركن التاسع والطمأنينة في كل ركن فعلي الطمأنينة في الكل وظابط الطمأنينة في الصلاة ما هي؟ ما هو؟ ما هو ضابط طمأنينة في الصلاة على المذهب؟ ها
32:34ايش هذا بيجي لنا بنذكره لكنه مذهب يعني عبارتين فقط نفس كلام الشيخ هذا السكون وان قل هو السكون ان تسكت وان كان اتسكن وان كان هذا السكون قليلا هذا المذهب لكن في الاقناع في الحقيقة ظابطه اولى
33:06الاقناع يقول الحجاوي الطمأنينة تجب بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر ادنى سكون الطمأنينة بقدر الذكر الواجب لذاكره. اذا كان يذكر الذكر ذاكره فانه يجب ان يسكن بقدر ان يأتي به. واذا كان ناسيه فيلزمه ان يسكن ادنى سكوم. يعني السكون وان قل ومع
33:44الشيخ منصور رحمه الله تعقبه وقال انه لم يجد هذا الضابط في الفروع ولا في المبدع ولا الانصاف ولا غيرها وهو في الحقيقة ظابط يعني انا عندي اولى من ضابط المنتهى
34:01لا سيما تابعه الغاية. قال والتشهد الاخير والتشهد الاخير وجلسته وجسده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني التشهد الاخير حديث كعب والمجزئ من او الركن من الصلاة على نفسه ما هو
34:29اللهم صلي على محمد فقط يعني لو قال التشهد وقال اللهم صلي على محمد ثم سلم فصلاته صحيحة. والترتيب بين الاركان والتسليم وظاهر كلامه ان التسليم تسليمتين ركن ظاهر كلامه ان التسليمتين ركن
34:53نعم ما فهمت كيف ها هو اذا عجز اكيد انه يسقط عنه. وسيأتينا هذا بباب صلاة الجماعة اذا عجز عن الركن الركوع او السجود يسقط عنه بالعجز فقط اما النسيان والجهل
35:32والسهو عنه ما ما يسقط هذا اذا كنت فهمت انا ما ذكرته ايش هذه والله انا في بالي من زمان يعني انا عندي صراع الكراسي مشكلة. الصلاة على الكراسي يعني ما رأيت احد
35:56يعني حررها عن مذهب لانه احيانا يأتيك الذي يصلي جالس هذا ما في مشكلة. وايضا مسألتك مهمة يعني هو يستطيع يقوم ويجلس على الارض فهل يقدم القيام ويجلس ويركع ويسجد جالسا على الكرسي او يقدم السجود على الارض؟ هذه في الحقيقة تحتاج
36:22ده تحرير. ايضا الذي يصلي في الكرسي ويقوم مع الناس ويجلس اذا ركعوا. هذا نعتبره بايش؟ نعتبره بمؤخرته او عقبه يعني هل نقول لها اجلس واجعل كرسي مساوي للصف او نقول لا ما دامك ستقوم ولو في بعض الصلاة
36:42اعد الكرسي في الخلف وتجعل قدميك على الخط مساويا للناس هذه ما تحررت عندي مع اني قرأت فيها لكن ما ما اتضحت ونرى تساهل كثير هاليومين الكثير من الناس في الصراع على الكراسي والمذهب عندنا انه كما سيأتينا في باب صلاة اهل الاعذار انه
37:03يلزم المصلي ان يقوم ولو باسناد باجرة يأتي بشخص باموال يعطيه حتى يسنده ما يجلس ابدا واليوم ادنى مرض يجلس الانسان ويصلي على الكرسي وهذا شيء مؤسف قال والتسليم هذا يدل على ان التسليمتين ركن في الفرض والنفل وهو المذهب الذي مشى عليه المنتهى والاقناع
37:32اه القول الثاني ان التسليم الثاني التسليمة الثانية آآ سنة وحكي فيها الاجماع بل الذي حكاها الغريب ان الذي حكاه في المغني والشرح في المغني والشرح وكذلك حكاه ابن المنذر. اجماعا ثم نقل الشيخ المرداوي تعقب الشيخ ابن القيم
38:00في الانصاف قالوا هذه عادته. يقول هذه عادة ابن منذر. اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماعا هذه عادة ابن المنذر اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماعا
38:14الرواية الثانية عندنا انها ركن وهي المذهب اصلا وهي التي اعتمدها في المنتهى. اما الاقناع والغاية يقولون ان التسليم الثاني في النفل اه سنة وليست بركن والمذهب الناتاسي السنتين ركن في النفل
38:32هو الفار. قال وواجبها واجباتها التي تبطل بها الصلاة عمدا. وآآ تسقط بتركها سهوا ويسجد له لها وجوبا. التكبير غير التحريم فالتحريم ايش ركن التحريم والركوع كذلك تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا تكبيرة الركوع بالنسبة له ما حكمها
39:01سنة سنة. الذي يدرك امامه راكعا ويأتي مستعجل تكبيرة الركوع في حقه سنة هل يتحمل الامام عن المأموم التكبير لا يتحمل والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده لحديث رفاعة بن رافع انه ذكر صلاة المسيء وفيه التكبير والتسميع والتحميد
39:31ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته والتحميد هذا الثالث قول ربنا ولك الحمد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة هذا الواجب ويسن ثلاثا وتقدم الكلامين. والتشهد الاول وجلسته. التشهد الاول
39:55جلسته وما على الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. الشروط لا تسقط ابدا. الا النية. لا الشروط تسقط بعذر الا النية. لا
40:20ابدا فانها لا تسقط بحال لعذر او غير عذر او تعمد ترك ركن او واجب بطنت صلاته بخلاف الباقي بخلاف الباقي بعد الشروط والاركان فلا تبطلوا الصلاة بترك السنة كما سائل وما عدا ذلك ما عدا الاركان والواجبات سنن واقوال
40:46وذكرها في الاقناع سبعة عشر او سبعة عشرة سنة قولية وفي المنتهى ذكر اثنتي عشرة سنة وافعال يعني سنن افعال ذكرها في المنتهى خمسة واربعين سنة قال ولا يشرع السجود
41:07لتركه يعني لترك السنة اذا ترك المصلي لا يشرع له السجود. وان سجد لتركه السنة سهوا فلا بأس. فلا بأس يعني هو ومباح السجود لترك السنن. المذهب انه مباح ثم قال رحمه الله باب سجود السهو والسهو
41:36النسيان السهو في الصلاة هو النسيان فيها قال يشرع اه اذا عبر الفقهاء بيشرع فهذا ايش يحمل معنى ايش؟ الوجوب والسنية. لزيادة لحديث ابن مسعود اذا زاد رجل ونقص فليسوا السجدتين في مسلم. ونقص اذا زاد رجل او نقص. وشك لحديث من
42:00ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته لا في عمد. اذا يشرع السجود سجود السهو للزيادة في الصلاة. والنقص والشيء الثالث الشك. اما في العمد فلا يشرع من سجود السهو وتبطل الصلاة
42:20في الفرض والنافلة لان بعض الناس يظن ان النافلة لا يجب فيها السجود. السهو بل يجب في الفاضية والنافلة ويستثنى صلاة الجنازة فليس فيها سجود سهو كذلك سجود التلاوة والشكر
42:37وسجود السهو ايضا اذا سهى في سجدتي السهو فلا يجب له سجود وآآ السهو في الصلاة اما ان يكون بزيادة افعال او بزيادة اقوى وزيادة الافعال ينقسم ايضا الى قسمين. زيادة افعال من جنس الصلاة وزيادة افعال من غير جنس الصلاة. وافضل من تكلم يعني يفصل
43:03وفي سجود الصلاة هو الشيخ السعدي في كتابه اه الارشاد الارشاد. ارشاد اولي الالباب فهذا الارشاد يعني يفسر فيه الشيخ تفصيلا كبيرا جدا في سجود السهو وهو من يعني الابواب الصعبة
43:23بدأ المؤلف في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة زيادة الافعال التي من جنس الصلاة قال فمتى زاد فعلا من جس الصلاة قياما يعني في غير محله او قعودا في محل القيام
43:42او ركوعا او سجودا فلا يخلو هذا. ان كان عمدا فايش بطلت صلاته بالاجماع الحالة الثانية في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة اذا كان ايش؟ سهوا قال يسجد له. وهنا وجوبا
44:03يسجد له وجوبا ثم قال وان زاد ركعة سيذكر الان مجموعة افعال مجموعة افعال اولا ان زاد ركعة كاملة الخامسة في رباعية مثلا فلم يعلم حتى فرغ يعني حتى فرغ من هذه الركعة فانه ايش
44:30يسجد وجوبا سجد لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه ثم قال وان علم فيها يعني في الركعة علم من انه زاد في اثناء الركعة فيجب عليه ان يجلس في الحال. بتكبير ولا بلا تكبير؟ بلا تكبير. بلا
44:55تكبير فيتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم ثم قال وان سبح به ثقتان ثقتان يعني عدلان شاركاه في العبادة في الصلاة او لا نبهه بالتسبيح مثلا او بغيره ويلزمه تنبيهه كما تقدم
45:23فاصر يلزمه الرجوع اليهما طبعا اذا سبح به ثقتان ولو امرأتان ايضا يلزمه الرجوع الى تنبيههم لكن فاذا اصر يعني على عدم رجول رجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
45:41اما اذا اصر على عدم الرجوع جازما بصواب نفسه فلا تبطل صلاته يعني لو سبح بالامام ثقتان وهو عنده يقين انه ليس على خطأ. هل يجب عليه الرجوع؟ لا يجب عليه الرجوع
46:00ولم يجزم بصواب نفسه. اما اذا كان جازما فلا يجبر. هذا جزم ما عنده جزم بصواب نفسه. بطنت صلاته وها هنا يستثنى من ذلك ما لا ويسبح به لترك جلسة ايش
46:16جلوس التشهد الاول لو ترك آآ جلسة التشهد الاول ونهض نهض عن التشهد عن الجلسة او الجلوس فانه لا يلزمه ان يعود بطلة صلاته بطلت صلاته وايضا تبطل صلاة من تبعه
46:42عالما من تبع الامام الذي ابى ان يرجع في الحالة التي يلزم الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا ولا من فارقه وهذه من الصور التي تصح فيها الصلاة مع بطلان صلاة
47:01الايمان. احنا ذكرنا ان الاصل اذا بطل صلاة الامام بطل الصلاة المأموم الا هنا هنا الجاهل الذي تابعه جاهلا او ناسيا او الذي فارقه فان صلاته صحيحة وصلاة المأموم او صلاة الامام غير صحيحة
47:20ثم تكلم عن القسم الثاني من الافعال زيادة افعال ليست من جنس الصلاة وليست آآ اكلا ولا شربا قال وعمل وتقدم معنا وعمل مستكثر كثير يعني في العادة من غير جنس الصلاة
47:42كالمشي واللبس يبطلها عمده وسهوه. لكن يشترط ان يكون ايش؟ متواليا. ومن غير ضرورة ولا يشرع ليسيره يسير العمل الذي ليس من الصلاة لا تبطل به الصلاة. ولا يشرع ليسيره سجود. ولو اتى به سهوا
48:05ثم قال الان سيأتي سيتكلم عن العمل الذي ليس من جنس الصلاة وهو اكل وشرب. يفردونه بذكر لان له احكام خاصة. قال ولا تبطل بيسير اكل الصلاة فرضا ونفلا بيسير اكل وشرب
48:22سهوا لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ولا نفل بيسير شرب عمدا يسير الشرب عمدا لا يبطل به النفل لانه قد يطيل في النفل فيحتاج الى شرب الماء فلا تبطل صلاته
48:40وهنا قد ذكر الشارح انه اه اه بأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة وهل ظاهره ان النفل يبطل بيسير الاكل عمدا وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا وآآ
49:14وفي الحقيقة انه يعني المشكلة ان هذي مسألة مختلف فيها الاقناع والمنتهى. الاقناع والمنتهى اللي ذكره الشيخ منصور الان الذي استظهره من ماتن يتابع فيه المنتهى فاذا لا مخالفة اذا هو خالف الاقناع فنتركها ما دام انه خالف الاقناع
49:39نتركها ذكرت انا ما ذكره الشرح هنا اتابع فيه منتهى الغاية فهو المذهب نعم ذكرته ايه نعم وهو ذهب اليه الاقناع فهو خالف الاقناع. الاقناع هنا خالف المذهب فالماتن ماشي مع المذهب اذا
50:02قال وان اتى الان ان القسم الثاني زيادة الاقوال وهي قسمان اما ان تكون من جنس آآ الاقوال التي في الصلاة او من التي ليس مشروع مثلها في الصلاة. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه
50:18كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل لم تبطل حتى لو تعمد قرأ في السجود او سبح في القيام لا تبطل الصلاة حتى تتعمد. ولم يجب له سجود
50:39لا يجب للسائل له سجود لكن يشرع. متى يشرع؟ اذا اتى بهذه الاقوال في غير موضعه سهوا ولم يشر المؤلف لا اذا اتى بهذه الاشياء في غير موضعها سهوا فانه يستحب له السجود. اما اذا اتى بها
50:59عمدا فلا تبطل الصلاة ولا يستحب لها السجود ثم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلة صلاته اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة فلا يخلو ان كان عمدا فان صلاته باطلة
51:21وان كان سهوا ثم ذكر قريبا قريبا عرفا قريبا عرفا ولو انحرف بعد الصلاة عن قبلة او خرج من المسجد ايضا فانه يجب عليه ان يعود ويتمها ويسجد للسهو لقصة
51:44ذي اليدين فان طال الفعل عرفا فان طال الفصل فان طال الفصل عرفا بطلة الصلاة او تكلم في هذه الحالة بعد ان سلم بغير مصلحتها بطلة الصلاة وان تكلم من مصلحتها
52:13يقول ان كان يسيرا لم تبطل. ما الدليل على ذلك حديد اليدين حديث باليدين والنبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم كلموه اه اقول صلاة الصلاة ام نسيت فتكلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاته. المؤلفنا لا شك انه خالف المذهب
52:38والمذهب انه حتى لو تكلم في هذه الحالة فان صلاته باطلة. فان صلاته باطلة. قال في كلامه في صلبها لو تكلم في صلب الصلاة ايضا تبطل صلاته سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لحديث ان هذه الصلاة
52:58لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. الادميين قالوا وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام ككلام يعني تبطل بها الصلاة وان نفخ وان نفخ او انتحب وهو رفع الصوت بالبكاء من غير خشية الله تعالى
53:24فبان حرفان او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان هذا يعود على الصور الثلاث. على النفخ من غير حاجة والانتحاب من غير خشية الله تعالى وعلى النحنحة من غير حاجة فبان حرفان فقط
53:42فاكثر فانه تبطل صلاته تبطل صلاته واما اذا كان لحاجة فلا تبطل صلاته ثم قال فصل الان سيتكلم عن النقص سيتكلم عن النقص انتهى من الزيادة والان سيتكلم عن النقص وسيتكلم اولا عن نقص
54:09الركن قالوا من ترك ركنا اذا ترك ركنا سهوا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلة التي تركه منها يعني لغت لغت التي الركعة التي ترك منها ذلك الركن
54:35فحينئذ تقوم الركعة التي تليها مقامها وقبله اذا ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الاخرى يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. والمشايخ يرجحون ماذا هنا؟ مسألة الشيخ ابن عثيمين والسعدي
54:58نعم يقولون يعود ما لم يصل الى مثله في الركعة الثانية. فاذا وصل الى محله في الركعة الثانية لغت الاولى. المذهب لا. يعود ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية
55:14قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم ان المتروك تذكر متروك بعد السلام فيسجد هنا يكون كترك ركعة كاملة فيأتي بالركعة اذا قرب الفصل طبعا ويسجد سجود السهو. يسجد سجود السهو
55:39ثم تكلم عن ترك الواجبات فقال وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع هذي لها ثلاث حالات لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره رجوعه واللي بعد عندكم ايش
56:05وان لم ينتصر لازم الرجوع هذه قال الشيخ منصور انها مكررة مع قوله لزم الرجوع ولم يغتسل قائما قال وان شرع في القراءة حرم الرجوع حرم عليه الرجوع وعليه السجود
56:23للكل اذا هذي لها ثلاثة احوال ما هي الثلاث احوال قبل ان ينتصب قائما يلزمه الرجوع. واذا انتصبه قائما قبل القراءة يكره رجوعه. واذا شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود في جميع الاحوال الماظية. وما ثم اتكلم الان سيتكلم عن الشك. الشك ابتدأ في الشك في عدد ركعات
56:46قال ومن شك واحنا عندنا قاعدة في الشك والمذهب ان الشك اه يؤخذ فيه بايش باليقين واليقين المراد به الاقل ومن شك في عدد ركعات اخذ بالاقل ترددها صار لها ثنتين او ثلاث يجعلوها كم
57:06وجوبا اخذ بالاقل وجوبا قال ثم تكلم عن الشك في ترك الركن وان شك في ترك ركن فكتركه يعني كأنه يجعل نفسه انه تركه فيأتي به مرة اخرى ثم الشك في ترك الواجب. قال ولا يسجد
57:29لشكه في ترك واجب كذلك لا يجب عليه ان يسجد لشكه في زيادة. اذا شك انه زاد في الصلاة لا يسجد. لا يجب عليه السجود ثم قال ولا سجود يعني لا يجب السجود على المأموم الذي دخل هذا غير مهم مع الامام من اول الصلاة
57:52الذي دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبعا لامامه. ان سهى الامام وسجد فيتابعه والا فلا يجب عليه السجود فلا يجب عليه السجود والمأموم طبعا يلزمه اذا المسبوق فالمسبوق
58:21اذا دخل مع الامام حتى لو دخل مأموم بعد ان سهى الامام امسها في الركعة الاولى ودخل معهم في الركعة الثانية فيلزمه السجود فاذا انتهى الامام من الصلاة ان سجد معه فهذه يكتفى بها. لكن اذا ما سجد معه
58:39طبعا المذهب عندنا اذا سلم الامام وسجد بعد الصلاة والمأموم قام يلزمه ايش الرجوع ما لم يشرع في قراءة الفاتحة فاذا شرع في قراءة الفاتحة يتم صلاته يسجد ويسجد قال الا تبعا لامامه. ثم قال وسجود السهو. هذا ضابط سجود السهو
59:05اه الواجب وسجود سهو لما يبطل عمده واجب سجود السهو متى يكون واجب في الاشياء التي اذا فعلها او تركها عمدا تبطل صلاته كذلك اذا فعلها وتركها سهوا يجب فيها سجود سهو وفي الحقيقة هو ضابط جيد لكن هناك حصر لها
59:31فدليل الطالب اذكره بسرعة الاحوال التي يجب فيها السجود. اولا اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ثانيا اذا سلم قبل اتمامها ثالثا اذا لحن لحنا يحيل المعنى في القرآن
59:51اذا لحن لحنا يحيل معنا في القرآن رابعا اذا ترك واجبا خامسا اذا شك في زيادة وقت فعلها اذا شك في زيادة وقت فعلها وحكم سجود السهو في المذهب ما حكمه
1:00:16هذه الاحوال الخمسة التي ذكرتها اذ ارجعوا لها بدليل الطالب. انا ذكرتها بسرعة الذي لم يكتبها يرجع لها في دليل الطالب. ما حكم سجود السهو ها نعم احسنت له ثلاثة احكام واجبه هذه الاحوال الخمسة اللي ذكرناها
1:00:34ومستحب في صورتين مرت سورة واحدة وهي اذا اتى بقوم مشروع في غير موضعه سهوا يستحب له سجود السهو هذا الموضع الاول الوضع الثاني لو اتم المسافر الذي نوى القصر سهوا
1:00:54مسافر نوى القصر ثم اتم سهوا يستحب له سجود السهو الحكم الثالث للاباحة متى يباح ها اذا ترك سنة لكن الشيخ السعدي عنده تقييد ممتاز هنا ما هو اذا كان من عادته ان يفعل هذه السنة وتركها
1:01:14فانه يباح له سجود السهو وهذا من فوائد دليل الطالب انه ذكر حكم سجود السهو ثلاثة. هنا ما يعني ما ما صرح بحكم سجود السهو في المذهب الا بالوجوب فقط
1:01:30قال وتبطلوا بترك سجود سهو قال الشارح واجب. اما اذا ترك سجود سهو مستحب فلا تبطل هذا قيد مهم وتبطل بترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط. والمذهب عندنا. متى يسجد
1:01:52اهو هل هو قبل السلام او بعد السلام ما هو المذهب في محل سجود السهو؟ غيرك يا نايف وغيرك يا سعود هم احسنت الافضل ان يكون سجود السهو كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر
1:02:28لا لا عن نقص ركعة هذا كلام الاقناع. المنتهى يقول عن نقص مطلقا. اذا سلم عن نقص فالافظل ان يكون سجود السهو متى بعد السلام والمذهب عندهم لا اشكال انه يجوز ان يكون كل السجود قبل السلام وكله بعد السلام لكن الكلام في الافضلية الافضل ان تجعل سجود السهو
1:02:51له قبل السلام الا اذا سلمت على النقص فيكون بعد السلام. وما هو رأي الشيخ شيخ الاسلام والله واربعة احوال شيخ الاسلام هم كان عن نقص فيقول قبل حتى يجبره وان كان عن زيادة فيكون بعد. طيب ايضا
1:03:19ان كان سجن للبناء على غابة الضان فيكون بعد السلام. واذا كان على اليقين فيكون على ايش؟ قبل السلام. وهي رواية تانيا في المذهب. الرواية الثانية لكن الفرق بين الرواية ان الامام احمد يستحب
1:03:37ان تكون في هذه الاحوال اربعة سجود كما ذكرنا. واما الشيخ السامي فيوجب يوجب اذا كان عن نقص يجب ان يكون قبل السلام. وان كان عن زيادة فيجب ان يكون بعد
1:03:47السلام وهكذا في البقية وهي رواية وهو مذهب ايش مذهب من المالكية مذهب المالكية وانا ذكرت لكم هذا الشنقيطي ما شاء الله تبارك الله يعني مو يعني ضابط متقن لمذهبه. اسأله في اي مسألة في المذهب الحنبلي؟ ما حكم هكذا عندكم؟ يجيب مباشرة. او يأتي به خليل احيانا
1:04:12بن خليل هذا عندنا محفظ للسنن البخاري ومسلم ويدرس المذهب الحنبلي ما هذه الرغبة عندهم طيب قال وتبطلوا بترك سجود سهو افضليته قبل السلام فقط. اما اذا ترك تعمد ترك ترك سجود مسنون فانه
1:04:37اثبت صلاته قال وان نسيه او يسجد السهو وسلم سجد وجوبا طبعا. ان قرب زمنه. اذا ترك سجود السهو الان تركه نسيانا. نقول يجب عليك ان اسجد ان قرب الزمن
1:04:58الشرط الثاني اذا لم يحدث. الشرط الثالث الا يخرج من المسجد. بهذه الشروط الثلاثة يجب ان يسجد واما اذا خرج المسجد او احدث او طال الفصل فانه لا يجب عليه
1:05:19ان يسجد فانه لا يجب عليه ان يسجد ما رأيكم لو ترك سجود لو قال مثلا في سجود افظليته قبل السلام. فقال ساسجده بعد السلام وسلم ولم يسجد هم لا متعمد
1:05:49مم يعني هو آآ السجود الواجب عليه مسنون له قبل السلام. قال انا ساسجد يجوز بعد السلام ها وهذه طبعا فعلا ذكر في المغني وقال به الشيخ عثمان انها لا تبطل
1:06:12انها لا تبطل الصلاة واشار اليها ايضا بفيروس ان الصلاة لا تبطل ونقله عن المغني رحم الله اخر مسألة ومن سهى مرارا يعني اكثر من سبب للسهو في الصلاة حصل له
1:06:33كفاه سجدتان فقط سجدتان فقط ولو اختلف محل السجود سبب محل سجوده قبل السلام. والسبب الاخر بعد السلام ما الذي يغلبه يغلب الذي قبل السلام وبهذا ننتهي من سجود السهو
1:06:52ونتوقف ايضا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشيخ الدكتور خالد يقترح اقتراح نجزم به ولا نشاور فيه وايضا ابو عمر يقول ان الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس يكون في الزاد
1:07:10ويوم الجمعة يكون في قراءة مدارج تفقد الحمل كله مع الاجازة طبعا. لكن بخلاف ما فعلناه في جدة يعني يقرأ كله في يوم واحد. فما رأيكم هم لا الا في جدة يكون مثل اللي في جدة تعليق يسير بسيط جدا
1:07:35ها ايش ما رأيكم هذا شخص او احد المشايخ يقول الزاد لا يقدم عليه شيء ايش يومين بقية الوقت نكمل ازاي ويقول الدكتور خالد ان احنا نقرأ بداية العصر في يوم الجمعة الى يمكن اذا انتهينا عند العشاء اكملنا في زمن المستقبل
1:08:05متعب بعد الفجر من سيأتي اصلا؟ نخشى انهم يبيتون في الليل انهم لن يأتوا مثل صيامكم ها انا اظن ان كثير من الناس ما يقرأ الكتاب كله يعني يقرأ بعضه ويتكاسى عن ها يا شيخ
1:08:36ايش مم ولن يأخذ ان شاء الله اكثر من يوم ايه وهو فعلا في دشش لكن يعني فرصة ان الانسان يمر على الكتاب كله. ولا فعلا فيها لا لن تشوش كثيرا
1:08:59قراءة جميل ايش طيب هذي بالنسبة لي اي شيء يمشي اعرف اعرف يا دكتور خالد اعرف. ايه تصويتي ده صار برلمان انا ما رأيكم ولا نخليه بعدين يرجى الكلام فيه بعدين. ها؟ ايه. ابو عمر
1:10:00ما رأيك؟ ايش والله الزاد بعد يبيله طويل هلأ طبعا احنا مختصرين الان ولا في اشياء كثيرة تركناها. من رأيي يا شيخ مشكلة اذا نرجع الحديث عن بعدهم. نكون بقاء العصر بقاء مكان على مكان. وان شاء الله لو يعني
1:10:51حصل يعني فرجة في في الاجازة او في لنا يأتي وانا ذكرت لك عندي كتاب ايضا بس ان شاء الله بعد بعد ما ينتهي طبعا الزاد متعب قاتل نعم رفع اليدين
1:11:16مع الحناية اول ما تنحني ترفع يديك نعم ايه طبعا العنقري يقول آآ فيه صعوبة هنا فيها صعوبة وفعلا فيه صعوبة في المذهب كانها وشي اتى للرواية الاخرى انه اه في الرفع من الركوع
1:11:36انه يرفع يديه بعد ما يرفعه ثم رجع وقال لا لا يرفع مع الرفع في تردد عندها وحتى الوضوء طيب نفس الشيء وشرط طهارة من الحلال ودخل في الصلاة لكنه قبل قبل النية قبل تسبق. الركن لا في في داخل الصلاة. ركن هو داخل ماهية ها
1:12:11اصحاب النية مراد بها الا ينوي قطعها نعم اذا فرغ نعم لا ما ذكره وقالوا اه في غير هذه الصورة لو اه جلس المسبوق في موضع ليس تشهد له فيقولون يكرر التشهد فقط
1:12:43ما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم السجود فسجد على يدك ما في مشكلة قالوا يجزء بعض عضو يجزئ بعض عضو حتى لو وضعت هكذا يدي مثلا او اصبع واحدة. بعض العضو ينزل
1:13:05ها؟ ايش استحباب؟ ايه كلها كلها كلها والاصل في الذكر اه الاصرار والدعاء ايضا من باب اولى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. شيخ الاسلام عندي نقل لهنا ان الاصل في الاذكار ذكر الله عز وجل يكون سرا
1:13:32للاخلاص ايظا التأمل فيه والتفكر ايش والله هذه فعلا هذه تحتاج الى تحرير يعني رفع البصر الى رفع بصره الى الى سقف المسجد مثلا هل هي السماء او مجرد يعني ان يرفع بصره آآ فوق الذي يوازي عينيه. هل هو رفع البصر مكروه
1:14:00يحتاج الى تأمل وبحث. نعم نزبط بعد السلام اذكار الصلاة بعد السلام بعد التسبيح اللهم اني اعوذ بك من الى هذه قبل السلام ذكروها. قبل السلام نعم. احدهم الاخر. ولا يقتدي به. يعني لا يتبعه يقول خلاص انا اجعل القبلة آآ نفسي
1:14:33الجهة التي اخترتها انت وساصلي اليها. هذا الاتباع. اما الاقتداء لا يصلي ويصلي خلفه. لان بعض العلماء قال هذه الرواية الاخرى عندنا في وهو ظهر كلامه مؤلف اصلا. لا يتبعه يعني لا يوافقه في الجهة. لكن يجوز ان يقتدي به. يقلده في الاقتداء فقط
1:14:53لا لا لا صلاة واحدة يصلي مع هذا نفسه يقتدي به في الصلاة فقط وهي صلاة واحدة مع انه يعتقد ان الجهة هذي القبلة هنا فاتباعه ان يوافقه في الرأي. الاقتداء يقتدي به في الصلاة
1:15:10يصلي خلفه. نعم لأ هذا الصوت لا بنشترط. نعم. لو رفع احد ذكرنا ان كان قال تسبيحا واحدة كل شيء كل اعضاء السجود هذا على كلام الشيخ السعدي طبعا الشيخ ابن عثيمين يقول لا حتى لو حكه قال لا انتظر الى ان تقوم
1:15:39بعد غضب فاتى بذكر في غير موضعه تبطل صلاته المشكلة ان هذه قالوا ما يتحملها الامام عنها والله ما ادري ما ادري يوم كتبته لكن ما تحتاج الى تحرير. سجود السهو
1:16:11جبتوا الصواب ايش؟ لا هو اذا ترك الذي افظليته بعد السلام يأثم ولا تبطل. اما اذا ترك الذي افظليته قبل السلام يأثم وتبطل الصلاة تبطل الصلاة وتبطل بترك السجود قبل السلام فقط
1:16:39ايه هذا على كلام من فيروز واخذه من مغني. نعم والله تقريبا مع ان في قول اخر ما اذكره الظاهر كلام الغاية يقول انها تبطل يعني انت تقول اقيس انها تبطل
1:17:03مم كلام الزاد مو مخالف والله لعل لكن ما ما في احد ذكره ما في احد لا هو اربع لكن اللهم كل كلمة فيها اللهم اللهم اني اعوذ بك يرفع ايضا
1:17:22ايه يرفع. اللهم صل على محمد يرفع. كل كلمة يعني الله لفظ الجلالة او اللهم. لا لا هي بس الاصل اربعة في التشهد في التشهد حتى ابن حميد ايضا تكلم لكن ما امداني اكتب يعني تكلم عن الدليل لان في الحقيقة هذه
1:17:42مسألة شائكة ما في دليل واضح على يا شيخ ابن باز يرجح انها ترفع ذكرها في صلاة المؤمن انها ترفع في الدعاء فقط يدعو بها يشير بها يدعو بها فقط. يعني يرفعها يدعو بها لكن
1:17:59المذهب عندنا دليلهم يعني في يحتاج الى تركيب يعني. هناك من العلماء من يأتي يتكلم عن ادلة المذهب يقول ان احيانا بدليل عمن صورة المسألة او اخص والذي اراه تكلم عن هذه المسألة باهتمام ابن مفرح في في
1:18:19اللي هو تعليقه النكت السنية على كتاب المحرر. اشار في مواضع كثيرة عن هذه يعني يقول هم يستدلون بكذا وهو عم المسألة ومسائل كثيرة فعلا مشكلة يعني الدليل عام او اخص وهم يعممون الحكم بينما الدليل خاص في
1:18:39صورة معينة ابن مفلح كان عنده تركيز بسيط على جميل. ايوا تما احنا طبعا ما ما يرفعنا يدعو بها. في لفظ الجلالة فقط ايضا هم قالوا في الدعاء خارج صلاته يرفع
1:19:03الخطيب مثلا يرفع اكتفي بذلك والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد