استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب زاد المستقنع / درس (١٠) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. وان طين ارضا نجسة او
0:30فرشها طاهرا كره وصحت. وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيئه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. وان علم انها كانت بها لكن نسيها او جهلها اعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
1:00وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب
1:30في سفر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه الا افتتاح وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. ويستدل عليها في السفر بالقطب
2:00والشمس والقمر ومنازلهما. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتتبع احدهما الاخر يتبع المقلد اوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ان وجد من قلدوه ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني. ولا يقضي ما صلى بالاول
2:30ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل عادة نيتهم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. فان قطعها في اثناء
2:50صلاتي او تردد بطلت. وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. وتجب نية الامامة والائتمام. وان والمنفرد الائتمان لم يصح الحكمية امامته فارضا. وان انفرد مؤتم بلا عذر بطنت. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة
3:20امامه فلا استخلاف. وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عن
3:40ده آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات وهذا ايضا شرط من شروط الصلاة و النجاسات جمع نجاسة والنجاسة على المذهب هي عين او صفة منع الشرع منها بلا ظرورة
4:04النجاسة هي عين او صفة. منع الشرع منها بلا ضرورة لا لاذى فيها طبعا ولا لحق الله تعالى او غيره شرعا هكذا يعرفونها النجاسة عين او صفة منع الشرع منها بلا ظرورة. لا لاذى فيها طبعا ولا لحق الله تعالى وغيره شرعا
4:30ومنها من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات. وذكر العلماء هنا انه لا يجب اجتناب النجاسة في بغير الصلاة. لا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة. لكن يكره ملامسة او ملامسة النجاسة على المذهب
4:50في غير الصلاة النجاسات. يشترط اجتناب النجاسة في الصلاة وهذا يشمل ثلاثة اشياء اولا المباشرة مباشرة النجاسة. ثانيا حملها. ثالثا استتباعها. وذكرها المؤلف بهذا الترتيب. ذكر المؤلف بهذا الترتيب وادلة اجتناب النجاسة كثيرة آآ واجتناب النجاسة يكون في بدن المصلي وثوبه وآآ
5:21بقعته مما يدل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة حديث ايش الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد واما الادلة التي تدل على اجتناب النجاسة في بدن المصلي فهي حديث الاستجمار احاديث الاستجمار والادلة التي
5:43تدل على اجتناب النجاسة في الثوب فهي اه قوله تعالى او كثيرة منها قوله تعالى وثيابك فطهروا ايضا نعم النبي صلى الله عليه وسلم النعلين قال فمن حمل نجاسة فمن حمل هذا الامر الاول الذي آآ يعني يجب ان يجتنب في آآ
6:08النجاسات الا يحملها معه. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. لا يعفى عنها. هذا يدل على ان هناك نجاسات معفوا عنها. هناك نجاسات معفون عنها وهي كثيرة. في المذهب منها الاثر استجماري
6:28الاستجمار بمحله. المذهب لو استجمر الانسان بحجارة ونحوها فانه لابد ان يبقى اثر. بعد الاستجمار بالحجارة وهذا الاثر من جلس معفون عنه فيقولون من حمل نجاسة مثلا حمل شخصا مستجمرا حمل شخصا مستجبرا فانه آآ
6:48لا يعني آآ يعد حاملا للنجاسة لان هذه نجاسة معفون عنها ولذلك ذكر الشارح هنا ولو بقارورة هذه التحاليل موجودة الان يعني النجاسات التي يحملها او قد يحملها في جيبه فانها لا تصح معها الصلاة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها هذا الشيء الثاني مباشرة. الملاقاة هي
7:18مباشرة كما قال في المطلع باشرها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. لم تصح صلاته يستثنى من ذلك على المذهب ما لو وقعت عليه النجاسة فازالها سريعا ويستدلون بذلك بحديث ايش؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله لما اخبره جبريل ان فيها نجاسة
7:46والاستدلال في هذا الحديث في الحقيقة انه يعني الحديث اعم اعم من المسألة. الحنابل لا يعفون عن النجاة التي يتذكرها الانسان آآ اذا سلم مثلا صلاته فعلم ان في ثوبه نجاسة فانهم يقولون
8:06لا تصح هذه الصلاة وهذا الحديث يدل على انها صحيحة. لكنهم مع ذلك يعني يعملون بانه يحملونه على نجاسة اصابت المصلي فازالها سريعا ازالها سريعا. فاما اذا لم يزلها سريعا فان صلاته لا تصح. قال او لاقاها بثوبها وبدنه لم تصح صلاته ثم قال
8:29من طين ارضا نجسة يعني ارض نجسة وضع لها طين يحجز النجاسة عن المصلي او فرشها بشيء طاهر صفيق كما قال المؤلف يعني سميك بحيث لا ينفذ او لا تنفذ النجاسة منه الى آآ المصلي فيقول صحت كره
8:49وصحة صلاته كره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وصحت انه ليس مباشرا للنجاسة ثم قال هل سيذكر الان الاستتباع؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت صحت اذا كانت النجاسة في طرف مصلى آآ سجادة يصلي عليها وفي طرفه نجاسة فانها صحيحة
9:21ثم قال ان لم ينجر بمشيه. فهذه مسألة وهي لو مثلا ربط في نفسه اه او ربط مثلا من شيئا نجسا في آآ المصلي ربط في نفسه شيئا نجسا. وهذا الشيء اذا مشى المصلي يتبعه فان
9:41ان نجاسته فان صلاته لا تصح. لانه مستتبع للنجاسة يقولون. لانهم مستبع النجاسة فهو كحاملها. كأنه يحملها. اما اذا ربط في نفسه نجاسة لا تنجر بمشيه فان صلاته تكون صحيحة لان
10:01انه غير مستتبع لها غير مستتبع لها قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها. جهل ان النجاسة في كانت في عليه وهو لا يعلم لم يعدها لم يعدها. لا يدري هل النجاسة كانت في الصلاة او بعد الصلاة او
10:27وقبل الصلاة ما يعلم جهل كونها يعني لعل النجاسة تكون حصلت في ثيابه او في بدنه بعد صلاته فهذا لا يعني يجب عليه ان يعيدها لاحتمال حدوث النجاسة بعد صلاته. ثم قال وان علم انها اي النجاسة كانت فيها
10:47لكن جهلها او نسيها عاد. جهلها هذا يشمل جهل عينها. او جهل حكمها. جهل ان حكم ازالة النجاسة واجب عليه فانه يجب عليه ان يعيدها او نسيها يعني وقعت عليه نجاسة ولم يغسلها. وبعد الصلاة يعني آآ
11:10تذكر ان عليه نجاسة لم يزلها عن بدنه او ثوبه فانه يلزمه الاعادة يلزمه الاعادة لانها طهارة مشترطة فلا تسقط بالجهل. هو هذا شأن الشروط. الشروط لابد من توفرها في الشيء. والا لا
11:30هذا الشيء الذي اشترطت او اشترط فيه ذلك الشرط. والرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع بعد ان قدم المذهب وهي الرواية القوية هي الاخرى مذهب انه لا يعيد. قال في الاقناع وعنه لا يعيد وهو الصحيح عند اكثر المتأخرين. قال الشيخ منصور
11:50اختارهم موفق وجزم به في الوجيز وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع لحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين ولو بطلت لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم لاستأنفها ان نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله من جبر عظمه بنجس يعني بعظم نجس لم يجب
12:19قلعه مع الظرر. لم يجب قلعه مع الظرر اذا كان يترتب على قلع العظم النجس. الذي جبر به اه ظرر فانه لا يجب عليه ان يقلعه. وما هو ضابط الظرر هنا؟ ما هو
12:39هو ضابط الضرر فسره الشارح بقوله بفوات نفس او عضو او مرض. يعني ليس الاضطرار فقط هو فوات النفس بل حتى لو خشي ان يأتيه مرض لو يعني خلع او لو خلع هذا العظم النجس من بدنه فانه سيصاب بمرض نقول لا
12:59يجب عليك ان تقلعه اذا الاضطرار هنا لا يتعلق كما هو مشهور عند كثير من العلماء ان الاضطرار هو فوات النفس او عضو لا نقول فوات نفس او عضو او مرض. فوات نفس او عضو او مرض. هذا ضابط اضطرار هنا
13:19ثم قال طبعا ذكر الشرح انه لا يتيمم له ان غطاه اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعه. لا يتيمم له ان غطاه اللحم. اما اذا لم يغطيه اللحم فانه
13:31ان يتيمم له. قال ومن سقط منه يعني من ادمي من عضو او سن فطاهر. اعاده او لم يعده او لم يعده لان ما اوبين من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة. ميتة الادمي طاهرة
13:52ثم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة. ذكر المؤلف سيد المؤلف سبعة اشياء لا تصح فيها الصلاة وهنا يزيد في زالوا المنتهى وغيره زاد لا تصح الصلاة تعبدا يعني العلة غير معقولة العلة غير معقولة لا
14:19تصح الصلاة في مقبرة بتثليث الباء مقبرة والمقبرة ومقبرة هي مدفن الموتى. مدفن الموتى. ولا تكون مقبرة عندهم الا فاذا قبر ثلاثة فاكثر فلا يظر عندهم ايش؟ القبر ولا القبران
14:43القبر ولا القبران. لانه لا يتناولها اسم المقبرة. وانما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة اذا ونقل شيخ الاسلام هذا الكلام في الاختيارات عن طائفة من الاصحاب ثم قال وليس في كلام احمد وعامة اصحابه هذا هذا التفريق او هذا
15:10وآآ لذلك قال في الفروع وقيل بلى يضر القبر والقبران واختاره شيخنا قال وهو اظهر قال ابن مفلح وهو اظهر وهو اظهر فالاظهر انه يضر القبر والقبران. يضر القبر والقبران
15:41ثم قال رحمه الله ولا حش والحش بضم الحاء وفتحها هو المرحاض وقال في اقنعه وما اعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته فيمنع من الصلاة داخل بابه ما الذي يقابله الان في وقت الحاضر؟ الحش مم دورات المياه اللي هو الحمامات
16:12قال في الاقناع وما موضع الكنيف لان بعضهم يقول ان موضع الكنيف هو الذي لا تصح الصلاة فيه موضع الكنيف قال وغيره سواء لتناول اسمي له لتناول اسم له فكل ما اغلق في على هذا الحوش وهذا المرحاض فانه يسمى حشوة لا تصح الصلاة فيه. طيب ما رأيكم في
16:34الغرفة التي في احد زواياها يعني مرحاض ما رأيكم في الغرفة التي في احد زواياها مرحاض؟ كبعض السجون مثلا او بعض الفنادق يعني مرحاض غير يعني ما ما في حواجز. الزاوية فيها مرحاض ومغسلة
16:57فما حكم الصلاة؟ الان في هذه الغرفة ما حكم الصلاة في هذه الغرفة؟ هل تصح او لا تصح ها لماذا اذا كان سجنا فهي صحيحة للضرورة ما في مجال. لكن اذا كانت ليست بسجن وسئلت عنها في بعض الدول الغربية طبعا
17:18هل الصلاة صحيحة فيه او غير صحيحة لا يصدق عليها احسنت هذه الحمام هنا او المرحاض تابع تابع للغرفة فهذه تسمى اصلا غرفة لا تسمى حمام اصلا فالحمام تابع لها او
17:36المرحاض تابع للغرفة فتصح الصلاة فيها حتى لغير ضرورة قال وحمام الحمام هو المعروف في الدول يعني مثل الشام مثلا والاندلس هذه الحمامات لا فيها الصلاة وهي مكان الاغتسال مكان الاغتسال وكل ما اغلق عليه الباب وسمي حمام فانه لا تصح الصلاة فيه. ثم
18:06وقال واعطاني الابل واعطان الابل والاعطان هي ما تقيم فيها الابل وتأوي اليها ما تقيم اليها فيها الابل وتأوي اليها نستطيع ان نسميه الان اللي هو الحوش الحوش الذي تنام فيه الابل يعني الابل تذهب
18:25السوق يبيعها صاحبها او تذهب الى المرعى لكن لابد لها مستقر. تستقر فيه فهذا المكان لا تصح فيه الصلاة. اما مواضع سيرها اه فهي اه يعني لا يتناولها اسم الاعمى. كذلك المكان الذي ترد فيه الماء تشرب منه الماء
18:45فلا يصدق عليه اسم الاعطال. قال ومغصوب. المغصوب ايضا المذهب عندنا. تعرفون ان النهي عندنا يقتضي الفساد وهذه جملة اغلبية في المذهب. يعني يخرجون عنها في بعض المسائل لكن قاعدة اغلبية انه لا تصح
19:06او لا ينهي عندنا يقتضي الفساد. في العبادات والمعاملات وغيرها اه ثم ذكر المؤلف واسطحتها. طبعا ذكر اشياء اشياء ما ذكرها مؤلف من الاشياء السبعة التي ذكرناها. المجزرة ايضا المجزرة وهي موضع نحر الابل. المجزرة لا تصح فيه الصلاة على المذهب. طيب ما رأيكم في الملحمة؟ الملحمة
19:36الملاحم تعرفه ملحمة؟ التي يباع فيها اللحم يعلق فيها اللحم ويعرظ ويباع هل هذا مجزرة؟ تصح فيه الصلاة ولا تصح مم مجزرة هي موضع نحر الابل وذبح الغنم والبقر. هل الملحمة تذبح فيها الابل؟ اذا هذه تصح فيها الصلاة. ملحمة الان تصح فيها الصلاة
20:00ايضا الشيء السادس المزبلة لا تصح فيها الصلاة وهو موضع الزبل والقمامة والشيء السابع قارعة الطريق قارعة الطريق لا يعني اه اه تصح فيه الصلاة وقال عن الطريق وما كثر ما كثر
20:20الناس فيه قال واسطحتها واسطحتها لا تصح الصلاة في المواضع المتقدمة كلها واسطحتها ايضا لا تصح فيها الصلاة وهذا يستدلون عليه بان ايش؟ الهواء تابع ليش؟ للقرار. الهواء تابع للقرار
20:46لكن ما رأيكم في العمارة التي يعني اول دور فيها فيها حش وفوقه غرفة ثم عشر شقق. هل كل ما فوق هذا الحش لا تصح فيه الصلاة هم هم يقولون اسطحتها مثلها. اصطحتها مثلها
21:17ما رأيكم على المذهب بناء المذهب ها في احد عنده تخريجه ما رأيكم ايش اول دور مم هاه يعني الدور اللي مثل ما قال الاول واللي فوق ما في يصح
21:46طيب في دورة مياه الشقة اللي بعدها اللي فوقها. فوقها ايضا شقة مم ها كلها دور المئة مثلا مئة دور والله هذه مشكلة عملها مشكلة تخريجها يعني كيف لا تصح؟ اسطحتها؟ وهل هو السطح؟ طيب يعني يعني السطح ايضا لو قلنا هو اخر دور السطح مشكلة لانه ليس على الحش
22:12والشقة اللي فوق ايظا ليست سطح هي سطح يعني ولا مسكن ليس السطح ففيها تردد في الحقيقة طيب قال وتصح اليه تصح الصلاة الى الاماكن التي آآ آآ لا تصح الصلاة فيها مع الكراهة يقولون ان لم يكن هناك
22:33ان لم يكن هناك حائل قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والذي يصلي في الكعبة لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام
23:02الا على المذهب يستثنى من ذلك اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها فان الصلاة تصح تصح الفريضة تصح قال وتصح النافلة وكذلك المنذورة باستقبال شاخص منها يشترط حتى تصح
23:28اه في اه النافلة والمنذورة في الكعبة ان يستقبل شاخصا فيها وهذا كما ذكر الشارح اه انه مخالف للمذهب. المذهب لا يشترط ان يستقبل شاخصا فيها. فتصح الصلاة في الكعبة النافلة تصح في الكعبة داخلها يعني
23:47صحة النافلة في الكعبة في داخل الكعبة بدون ان يشترط او لا يشترط استقبال شاخص منها. وهنا الشيخ منصور في الروظ فيه خلط وتقديم وتأخير فيتنبه اليه طالب العلم هنا الشيخ منصور يعني في بعض الاوهام عنده رحمه الله وهي قليلة جدا لكن هذا منها انتبهوا ولانه ذكر كلام
24:14ريح وتصفيح الفروع وعكس رحمه الله. فالذي عنده الروظ هنا او في البيت يصلح فيه في هذا الموضع يتحقق من كلامه رحمه الله قال ومنها من شروط الصلاة استقبال استقبال القبلة
24:35قال في المنتهى مع القدرة استقبال القبلة. القبلة في اللغة هي الوجهة والمراد بها هنا القبلة الكعبة. لقوله تعالى فول وجهك شطر النص الحرام. قال فلا تصح الصلاة بدونه بدون استقبال الا يستثنى من ذلك العاجز عن استقبالها
24:57كالمربوط لغير القبلة. والمصلوب لغيرها كذلك ثانيا نستثنى المتنفل الراكب السائر للنازل يشترط ان يكون راكبا وسائرا ايضا لا نازلا في سفر والسفر هو قطع المسافة. ويشترط في هذا السفر ان يكون مباحا غير محرم ولا مكروه
25:26سواء كان السفر بصيرا او طويلا قال واما ويلزمه افتتاح الصلاة ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني يلزمه ان يكبر تكبيرة الاحرام الى القبلة لكن قيده الشارح ان امكنه. ان امكنه وهو قيد مهم ذكروه كلهم. يعني الاقناع منتهي والغاية
25:55ذكروا انه ان امكنه ان يستقبل القبلة عند الاحرام ثم يستقبل وجهته فيجب عليه والا فلا. كذلك كيجب عليه ان يستقبل آآ القبلة في الركوع والسجود ان امكنه ايضا. فاذا صلى على
26:13الراحلة قال رحمه الله وماش المسافر الماشي الراكب يصح ذكرنا وهذا الاستثناء الثالث المسافر الماشي قياسا يكون على الراكب لكن هذا يختلف عن الراكب انه يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الاحرام والركوع والسجود اليها
26:40نقول ان امكنه ان امكنه ويفعل الباقي آآ يعني يتجه جهة سيره طيب كيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد هم يومئذ بالركوع وايش؟ والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. طيب ما الحكم لو كان هو الذي يقود
27:05في السيارة مثلا هو الذي يسوء. هل يجوز له ان يصلي صلاة النافلة او لا يجوز مم نعم بنافلة هي نافلة اكيد هو فريضة ما تستحق ها ولا لازم راكب هو؟
27:26ما رأيكم لا هو ما يصير يصلي في داخل البلد طريق في السفر غالبا ما يكون يعني هم اذا كان هو القائد ايش الحين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر اليس هو الذي يقود الدابة؟ ها
27:50حديث انس ها شلون ايه لكن هو يقودها ايضا سمى قائد ايش الا الله سير بسبب اضرار بالعكس الدركسون امامك ليش يوم امام الامام هو الاشارة ايش يعني لازم يكون يعني ليس هو الذي يسوق
28:16او يقود المركبة. ما في رأي اخر والله انا اللي اشوفه واراه انه يعني فهما من كلامهم انه يجوز ما قيدهم مشترط الا يكون هو القائد او السائق مطلقا يصح
28:34والقيادة هذي حركة بسيطة قليلة في الصلاة يعني. لا تفسد الصلاة. لكن اذا كان يترتب عليه انها بيسوي حوادث ولا هذا حينئذ نقول يحرم طيب قالوا فرضوا من قرب من القبلة
28:53آآ من القبلة يعني المراد به هنا ايش؟ الكعبة اصابة عينها يعني استقبال نفس الكعبة وايضا هناك آآ آآ سورة اخرى يلزمه استقبال الكعبة وهو مشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
29:15والقريب منه ففرظه اصابة العين. يعني يلزمه ان يستقبل الكعبة لان قبلته صلى الله عليه وسلم متيقنة. لان قبلته متيقنة اذا الذي يلزمه استقبال الكعبة وعين الكعبة هو الذي اه القريب من الكعبة بحيث يراها ويعاينها
29:40او المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اخبره عن الكعبة بيقين فانه يعني يلزمه ان يستقبل الكعبة الخطوط الان التي في المسجد الحرام والبعيد عن الكعبة هل هذا خبر يقيني او ظني؟ ها لا شك انه يقين لا شك انه
30:11يقيني فيلزمه ان يتقيد بها يعني. يلزمه ان يتقيد بها قال ومن بعد وهو الذي لا يقدر على المعاينة بعد عن كعبة وهو الذي لا يقدر على معاينة الكعبة ولا على من يخبره عن
30:26اصابة الجهة بالاجتهاد يلزمه استقبال جهتها ومن بعد جهتها يستقبل جهتها هنا لا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا لا يظر هنا في في في الذي لا يستطيع ان يستقبل عين الكعبة. قال فان اخبره آآ ثقة بيقين اذا اخبرك شخص
30:53الثقة اه يشترط ان يكون اه ثقة يعني عدلا في الظاهر والباطن مكلفا ايضا يشترط ان يكون مكلفا ثقة في العدل عدل في الظاهر والباطن ايضا يخبرك عن يقين بيقين فانك آآ تعمل بخبره
31:18او وجد محاريب اسلامية عمل بها اذا وجد محاريب اسلامية فانه يعمل بها. وهنا الحكم مبهم. ما حكم العمل باخبار الثقة بيقين المحارم الاسلامية والحكم لزوما وجوبا كلهم الاقناع لزمه العمل بها. يجب عليه ان يعمل بها. ما رأيكم في البلد
31:46هل البلد اه مكان للاجتهاد انا سكنت في فندق واجتهدت في القبلة ثم اخطأت هل مجتهد انا اعرف على ما تقول ها يا شيخ لا يجوز لماذا صحيح لا يجوز الاجتهاد في اه القبلة في البلد
32:15لا يجوز لانك يلزمك ان تسأل تسأل الناس وتنظر الى المحاريب ايضا. وتنظر الى المحاريب شوف ثم قال رحمه الله ويستدل عليها في السفر بالقطب. الاستدلال على القبلة ذكر العلماء فيها سبعة اشياء. سبعة اشياء
32:41يستدل بها على القبلة في السفر طبعا لا في الحظر لان الحذر لا اجتهاد فيه. لا اجتهاد فيه قال ويستدل عليها في السفر بالقطب. بالقطب وهذا القطب آآ نجم يعني يقول هو اثبت الادلة
33:02نجم لا يزول عن مكانه الا قليلا ويعني بالنسبة لي انا لا اعرف هذا في احد يستدل على القبلة بالقطب الان في احد عنده شيء في الفلك طيب ايضا يستدل الشيء الثاني الذي يستدل به على القبلة الشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية ثمانية وعشرون منزلا
33:30كما قال في المطلع منازل الشمس والقمر وهذه تقريبا في الجزيرة العربية نستطيع كيف خاصة لفي نجد وما يوازيها يستطيع يعرف ان القبلة يعني ان الشمس تخرج من جهة الشرق
33:52تغرب في جهة الغرب فهذه نستطيع يستطيع لكن القمر طيب نستطيع ان نستدل بالقمر على القبلة ها هل هو كالشمس هو يخرج من الشرق ويغرب عجيب جميل طيب ايضا يستدل بالرياح. يقول ذكر العلماء الرياح استدل بها على القبلة. كذلك الجبال يستدل بها على القبلة
34:20الانهار يقول الانهار تجري في يعني مجرى واحد فقط في جهة واحدة فقط الانهار تجد في العالم كله. لكن لا اعرفها لاننا لم نرى الانهار الى الان. في احد رأى انها انهار
34:36ها ايش على طول في الارض كلها الارضية كلها رأيتم يا شيخ خالد الانهار خارج طبعا احنا ننتظر حتى تعود يحضر الانهار في خارج السعودية. هم في نهر يقول هو الوحيد الذي عكس الانهار. ها
35:01العاصي في سوريا هذا هذا منين كيف يتجه ومن تركيا وهي انازة من تركيا ها ايش من الجنوب يعني يذهب الى تركيا منين يبدأ من من ايش من لبنان انت لبناني ما شاء الله
35:24ايه يتجه الى الشمال والان بقية الانهار تتجه الجنوب شمال جنوب شمال جنوب مم والشيء السابع الذي يستدل به على القبلة هي المجرة هي المجرة وانا ايضا لا اعرف هذه المجرة
35:44وهو ذكرها في الاقناع والمنتهى ثم قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة فاختلفا جهة بان ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت للاخر ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت للاخر لم يتبع عندكم يتبع ولا يتبع في القاسم
36:10يتبع لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهم الاخر والذي يظهر انه يحرم ان يتبع احدهما الاخر. وسكت عن الاقتداء سكت عن لكن هل يصح ان يقتدي احدهم الاخر؟ مع اختلاف اختلافهما في الجهة؟ هم
36:32لا يصح لذلك بعض المشايخ يقول انه خالف المذهب هنا خالف المذهب لانه ما ذكر الاقتداء. والشيخ منصور ذكر هنا ولا يقتدي به. وهذه اللفظة زادها في عمدة الطالب والمجتهد هنا هو العالم بادلة القبلة
36:53العالم بادلة القبلة وان جهل الاحكام الشرعية اذا لو اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما الاخر. ويتبع المقلد اوثقهما عند ويتبع المقلد اوثقهما عنده اوثقهما يعني يعلمهما عنده عند هذا المقلد
37:21والمقلد هو الجاهل بادلة القبلة العاجز عن تعلمها. العاجز عن تعلمها والمقلد في اه عرف الفقهاء هو قبول او التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير
37:45من غير حجة وهل يسمى الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع مقلدا هل يسمى الاخر الكتاب والسنة والاجماع مقلدا؟ او لا او لا يسمى ها تبعا طيب بعض العلماء المعاصرين يقول انه متبع
38:11هو في الحقيقة لا يسمى في المطلع قال لا يسمى. وانا اظن انه يقصد المجتهد لا يسمى يقول الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع مقلدا لا يسمى. وانا اظن انه يقصد المجتهد
38:23يقصد مشتاق. وفي الحقيقة ان التقليد الان يعني بعضهم يقول التقليد مذموم وينقل كلام العلماء وهو يقلد. يقلد الشيخ فلان والشيخ فلان لانك مجرد اخذك الرأي من هذا الشخص والعمل به مباشرة هذا هو محض التقليد يعني
38:42بحيث انك لا تعلم دليله فانت اتبعت او عملت بمقتضى كلامه لا بمقتضى دليله لكن قد تقول ان هذا الشخص محقق وعنده من العلم يعني الذي تطمئن اليه النفس. طيب لا زلنا في التقليد
39:00لا زلنا في التقليد يعني لا يرمى الذي يتبع المذاهب بالتقليد والذي يتبع العلماء الذين يعني سموا محققين مقلدة يعني غير مقلدين او متبعين لا هم في الحقيقة كلهم مقلدون كلهم مقلدون يعني المؤلف ذكر
39:20هنا ويتبع المقلد اوثقهما عنده. يذكر العلماء هنا يعني آآ يلزمه المقلد يلزمه ان يتبع اوثقهما عنده بخلاف الاحكام المقلد لا يلزم لا يلزمه ان يتبع اوثقهما عنده بل له ان يتخير
39:40له ان يتخير ما يريد. افتاه الشيخ ابن باز بكذا والشيخ ابن عثيمين بكذا والشيخ صالح الفوزان بكذا يتخير لكن بشرط الا يعمل بقول احدهما. فاذا عمل لا يجوز له ان يستفتي مرة اخرى
39:58اعمل بقول العالم الاخر لان هنا فيه ايش؟ اتباع الهوى او التشهي ولنا كلام ان شاء الله في الاجتهاد لان اليوم هذه الايام كثير من يعني اطلاقات كلمة الاجتهاد على آآ
40:16فما اصح علماء لا شك لكن يطلق عليهم مجتهدين او يطلق عليهم ائمة هذه مسألة كبيرة جدا يعني ينبغي التأني فيها. اذا كان شيخ الاسلام شيخ الاسلام طبعا يعتبر مجتهد يوازي الائمة الاربعة
40:32الموفق رحمه الله والمجد يعتبر مجتهدين في المذهب وهذا تقسيم من؟ تقسيم المرداوي المرداوي وابن مفلحة ايضا قالوا ان شيخ الاسلام يعتبر هو الذي بلغ منصب الاجتهاد ومع ذلك يسمى شيخ الاسلام ما سمي امام. بينما الموفق على علمه ويعني عبقريته والمجد ايضا يسمون
40:58في المذهب. والمجتهد في المذهب ايضا له تفسير يعني لعلنا نتوسع فيه له تفسير يعني آآ معين. فانا اقصد التوسع في اه المسميات الامام الفلاني اذكر ان الشيخ ابن عثيمين لما قيل له العلامة يعني اه اوقف
41:18المسجل وقال لا انا لست بعلامة. فالتوسع في يعني لا شك ان هذا عالم وصالح ومخلص لله عز وجل. لكن تقول لنا امام مصيبة يعني توازي بين العالم اللي الان مثل الامام احمد
41:35يا شيخ الاسلام ليس كالامام احمد. شيخ الاسلام ليس كالامام احمد نأتي اليوم نسمي مثلا بعض العلماء ائمة مصيبة كارثة يعني من قرأ لشيخ الاسلام من قرأ احد الاخوان عنده رسالة فيه
41:49في العقيدة وقرأ يقول كتب الشيخ وغيره واحنا قرأنا في الفقه يرى العجب العجاب يرى عقلية والله ما يتصور ان الله عز وجل خلق مثله شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ما وصل هذا نقول هذا شيخ الاسلام الان. اذا اتى يتكلم عن مسألة يحشد الجيوش المجيشة حتى يرجح رأيه. مثل اه الطلاق البدعي مثلا
42:14مثل طواف الحائط الف فيهم مصنفين ويتكلم كلام يعني ما تكاد تخرج منه يعني ترغم على اتباعه نقول هذا شيخ الاسلام. فكيف بالامام احمد فانا قلت عجل هذه الايام في اطلاق الامامة على علماء انا اقول فيه ما فيه فيه ما فيه
42:36وسيأتينا ان شاء الله الكلام عن المجتهد في كتاب ايش هناك كتاب يتكلمون عنه فيه عن مجتهد والعالم كتاب القضاء كتاب القضاء قال مجتهدا ولو يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. وسيأتينا ان شاء الله. قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده
43:03ذكرنا هذا في القبلة فقط اما في الاحكام فلا يلزم العامي ان يتبع اوثقهما عنده بل له ان يتبع من هو اقل علما من العالم الاخر ويتخير ويتخير قال ومن صلى بغير اجتهاد هذا اذا كان يحسن الاجتهاد. اذا كان يحسن اجتهاد. او صلى الذي لا
43:26اجتهاد بغير تقليد. قال قضى يلزمه القضاء ان وجد من يقلده. ان وجد من يقلده. يفهم من انه اذا صلى بغير تقليد. المقلد لو صلى بغير تقليد مع الظرورة مع عدم وجود من يقلده فانه اذا تحرى وصلى فانه لا يلزمه ان يعيد. وان وجد من يقلده
43:54ثم قال ويجتهد العارف حكم ايضا اجتهاد هنا مبهم وهو في الاقناع وجوبا يلزمه يجب عليه ان يجتهد العاهل القبلة لكل صلاة. وهل يشمل الصلوات المفروضة والنافلة والمفروضة اي نعم الفريضة كما حققه الشيخ منصور في كشاف قنا
44:19يلزمه ان يجتهد لكل آآ في بيدات القبلة لكل صلاة. كل صلاة ينظر اين القبلة الصلاة طبعا الفريضة. ويصلي بالثانية بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم قال ومنها النية ومنها ان شروط الصلاة ان
44:46نية من شروط الصلاة النية. والنية في اللغة هي القصد وفي الشرع هي العزم على فعل عبادة تقربا الى الله تعالى العزم على فعل العباد تقربا الى الله تعالى. ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها
45:08المذهب عندنا يقولون انه يستحب التلفظ بها سرا والحجاوي رحمه الله تعقبهم وقال ان هذا بدعة انه بدعة والنية النية زمنها زمن النية زمنها على مذهب اول كل عبادة او قبلها بيسير
45:37سوى الصيام زمن النية هو اول كل عبادة او قبلها بيسير سوى الصيام. كيف الصيام ها له ان ينوي متى؟ من المغرب. تصح النية ولا تصح الان هو سيصوم الفجر من الفجر سيمسك. والنية بعيدة الان عن وقت الامساك نقول تصح. اما الصلاة وغيرها لا لابد قبل قبل
46:06ده اوليها او قبلها. وشروط النية ذكرها في الغاية شروط النية اولا الاسلام وثانيا العقل. ثالثا تمييز رابعا العلم بالمنوي. شروطها الاسلام وشروط صحته يعني الاسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي. ثم قال فيجب ان ينوي
46:33عين صلاة معينة مع الصلوات اما تكون الصيام اما ان يكون تكون الصلاة معينة سواء كانت واجبة او نافلة او تكون غير معينة. الصلاة الفريضة المعينة مثل ايش صلاة ايش؟ الظهر او
46:58العصر او المنذورة. طيب الصلاة النافلة المعينة مثل ايش ها راتبة الظهر الوتر ونحوه يعني. نعم و الاستخارة احسنت استخارة واما الصلاة النافلة غير معينة كقيام الليل وسيأتي ان شاء الله
47:21فالصلاة المعينة سواء كانت فريضة او نافلة يجب ان تنوي عينها. يعني اذا ارادت ان تصلي الظهر مثلا او غيره يجب عليك اه امران. اولا تنوي انك تصلي. ان هذه الافعال التي الاعمال التي ستفعلها هي الصلاة. ثانيا ان تعين وتقوم
47:41قول انها ظهر او عصر او مغرب او عشاء والقول الثاني وهو الذي يختاره الشيخ ابن تيمية هو وهو في المذهب طبعا القول الثاني في المذهب ذكره في الانصاف ان الواجب هو ان ينوي فرض الوقت
48:09ولا يلزمه التعيين لازمه التعيين المذهب يقولون لا لابد ان ينوي الصلاة هو يعين انها ظهر او عصر. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واذا لم تنوي ما فعلت الصلاة ما فعلت الصلاة لكن هل الناس الان ايظا على قول الشيخ ابن عثيمين
48:37هل يعملون بهذا الرأي؟ يعني يأتي شخص يتوضأ و اه يأتي بسرعة والامام راكع ويدخل حتى نية فاضل وقت ما فعلها حتى نية فرض الوقت ما نواها اصلا طبعا سيقول البعض انه لو سئل ماذا تريد ان تفعل؟ قال ساصلي
49:04الظهر او العصر او هو طبعا له وجه في رأي يعني في كلام للشيخ شيخ الاسلام ان هذا نية يعتبر نية يعني مجرد القيام للصلاة والتوضأ وكذا هذا يعتبر نية. لكن في الحقيقة الاحتياط ان ينوي الانسان ماذا يصلي
49:23يريد ان يصلي. آآ كثير من الناس ايضا احيانا آآ يدخل يصلي الظهر بنية نقل مو بكثير بعض الناس يصلي نية الظهر بنية العصر. هل هذا يصح يصح ولا يصح
49:41دخلت مع الامام الظهر ونويت العصر لما فرغت قلت اوه نسيت ظنيت الظهر ظنيت انها العصر فاذا هي الظهر تصح الصلاة ولا تصح ها هذه بالاتفاق حتى الشيخ ابن عثيمين لا تصح الصلاة
49:58فينبغي الرعاية والاهتمام بالنية ينبغي الاهتمام بالنية. قال ولا يشترط في الفرض لا يشترط ان تنوي الفرض انه فريضة فتكفي نية الظهر مثلا تكفي نية التعيين والاداء لا يشترط التنويه ان هذه اداء او قضاء ولا يشترط ان تنوي النافلة
50:18ان هذه صلاة وتر نافلة ما يشترط ولا ايضا تنوي لا يشترط تنوي الاعادة اذا كانت الصلاة معاده نيتهن. يكفي في الكل التعيين. يكفي في الكل التعين ثم قال وينوي مع التحريم ذكرنا ان زمن النية هو مع اول العبادة او قبيلها يسير. قال وينوي مع التحريم
50:41وينوي مع التحريم وهذا الافضل وهو عبارتهم الافضل ان ينوي مع التحريمة وقت الجواز للنية قال وله تقديمها يعني النية عليها يعني على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا طبعا هنا
51:03وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء في الوقت. يشترط ان ينويها اذا نوى قبل العباد بيسير ان تكون في الوقت ان تكون نية في الوقت ما لم يفسخها
51:21ثم ذكر مبطلات النية فقال فانقطعها في اثناء الصلاة يعني فسخ نية الصلاة وهو في الصلاة نام فسخ نوى انه خرج عن الصلاة. فان الصلاة باطلة او تردد تردد في ايش
51:43تردد في قطعها تردد في قطع الصلاة. قال بطلت فان قطعها في اثنائها او تردد بطلت ثالثا قال واذا شك فيها يعني شك في النية هل نوى قبل ان يكبر ولم ينوي
52:03قال استأنفها استأنفها يعني يلزمه ان يستأنفها لكن هذا مقيد بما اذا عمل مع الشك عملا اما اذا لم يعمل مع هذا الشك عملا يعني شك ثم تذكر انه نوى شك انه نوى قبل الصلاة ولم ينوي ثم قال تذكر
52:27انه نوى ولم يعمل مع هذا الشك شيئا فانه لا يلزمه ان يستأنفها قال وانقلب منفرد والشك بعد العبادة ما حكمه ها لا اثر له. الشك عندنا في المذهب بعد الفراغ من العبادة لا اثر له ابدا
52:51قال رحمه الله سيذكر الان مسائل قلب النية قالوا انقلب منفرد فرضه منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز جاز يجوز. يجوز. لكن هذا الحكم الوضعي طبعا. اما الحكم التكليف فانه يكره قالوا لغير غرض صحيح
53:15ومن الاغراض الصحيحة ان يحرم منفردا ثم يسمع ايش؟ اناس يقيمون صلاة الجماعة. فيجوز له ان يقطعها او يحولها الى نفل يحولها الى نفل ثم يذهب يصلي معهم قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل بنية هو في العصر ناوي العصر
53:44يصلي ثم قال اجعلها الظهر. فانهم آآ يقول بطلا. بطلا. وهنا يعني بعضهم انتقد قول المؤلف على ان الثانية لم تنعقد اصلا. وانما بطلت ايش؟ الصلاة التي هو فيها. الصلاة التي هو فيها. لكن هل نقول ببطلان
54:04الصلاة الصلاة التي انتقل فيها بالنية من فرض الى فرض. نقول بطلت خلاص يخرج منها مم ايش احسنت تنقلب نفلا ينقلب نفلا عندنا قاعدة مذهب ينقلب نفلا ما بان عدم
54:28ما دام ما بان عدمه ينقلب نفلا ما بان عدمه مثل الصيام مثلا مثل الصيام اذا نوى ان مثلا آآ آآ القظاء نوى القضاء فا نوى الافطار نوى ايش؟ الافطار. ماذا نقول؟ يبطل القضاء
54:54لكن الصيام موجود الان فله ان يتمه نفلا له ان يتمه نفلا. هنا نفس الشيء رحمه الله ويجب نية نية الامامة والائتمام. يجب للجماعة نية الامامة اه ان ينوي الامام الامامة وينوي المأموم الائتمام هذا الواجب من اول الصلاة. يجب الا يدخل الانسان في الصلاة الا ناويا
55:22امامته لمن خلفه او ناويا ائتمامه. بامام فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتدي. كما قال في الاقناع قال رحمه الله حتى لو كانت نافلة طبعا من اول الصلاة كما قال في الغاية قال ومن نوى ومن نوى
55:48المنفرد الائتمام لم تصح. اذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح كيف مثلا تصلي انت الصلاة منفرد في مسجد ثم يأتي شخص وايش ويصف معك يصف معك والان انت اصبحت امام في وسط الصلاة. يعني انت قلت منهم انفراد الى ائتمام
56:18الى امامة الى امامة فهل يصح او لا يصح لا يصح لا يصح طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما نعم قام معه قام معه كيف يوجه هذا الحديث
56:38احسنتم؟ قالوا في النفل يعني من قال انه لا يعني انه انها صحته فيقال لا فرق بين النافلة والفريضة. عموما المذهب انه لا يصح لا يصح لان هذا المنفرد لم ينوي الامامة من اول من اول الصلاة. قال كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح
56:58نية امامته آآ فرضا. ان كانت الصلاة فريضة يفهم من انه اذا كانت الصلاة نافلة فانه يصح ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة يصح ان ينوي المنفرد الامامة في اثناء الصلاة. اما اذا كانت فريضة فلا يصح ان ينوي المنفرد الامامة في اثناء الصلاة. وهذا قد خالف المذهب فيه المصنف
57:22فالمذهب عندنا لا تصح نية الامامة في اثناء الصلاة. سواء كانت في الصلاة فريضة او نافلة. وهو المذهب قال رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت يجوز للمفرد ان يأتم آآ يجوز للمأموم ان ينفرد عن امامه بالاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. الاعذار التي
57:52تبيح ترك الجمعة والجماعة. اما اذا انفرد بلا عذر يعني ضابط العذر هنا هي الاعذار التي تبيح ترك جماعة اما اذا انفرد بلا عذر فانه آآ تبطو صلاته لتركه متابعة امامته وقد
58:12النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه متفق عليه. ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
58:32اذا فس احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ فليعد الصلاة فلا استخلاف يعني ليس له ان يستخلف بعد ان ينتقض وضوءه ليس له ان يستخلف بعد ان ينتقض وضوءه. هذا هو المذهب المعتمد. والرواية الثانية التي ذكرت
58:53قالوا عنه لا تبطل. صلاة مأموم ويتمونها جماعة. وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها بعده او فرادى اختاره جماعة اختاره جماعة لحديث من مم ما الذي استخلف في اثناء الصلاة
59:19عمر رضي الله عنه ثم طعن استخلف في اثناء الصلاة. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه هذه مسألة مستثناة من القاعدة السابقة التي ذكرناها انه يشترط او يجب ان ينوي الامام والائتمان في اول الصلاة. هنا
59:40الامام نوى الائتمان في اثناء الصلاة. قال احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح يعني مثل فعل من ابو ابي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر بالناس اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى ابو بكر تحولت نيته ابي بكر
1:00:09رضي الله عنه من الامامة الى الائتمان. تحولت نيته من الامامة الى الائتمام فهذه مستثناة. مستثناة من القاعدة السابقة هذا الحديث لهذا الحديث. ايضا هناك من الاشياء الذي التي استثناها الحنابلة وهي لو سبق اثنان فاكثر
1:00:29بعد الصلاة فهل يصح ان يأتم احدهم بالاخر؟ نقول يصح. لو مثلا انا وانت فاتتنا الصلاة بقي ركعتين فلما سلم الامام وقفت انا وجعلتك انت آآ امام لي او مثلا انا صرت امام لك هل يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. طيب هل يشترط ان يتفقوا
1:00:54قبل الصلاة على ذلك او لا يشترط هل يشترط ان يتفقوا ها قبل ان يدخل في الصلاة نقول لا يشترط لا يشترط

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.