سلسلة الهدي والنور {{1519}} سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 1519 / 1594
1:28:12
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00قال سائل في الامس القريب عن مسألة قد ابتلي بها اكثر المسلمين في كل بلاد الاسلام فاحبه ان يعرف او الله تبارك وتعالى فيها الا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت
0:35شهرت كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم للمدنية وجوابي على ذلك ثم يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن اي لعبة اخرى يتعاطاها المسلم فهي واحدة عموم قوله عليه الصلاة والسلام
1:18قول له لهوي يلهو به ابن ادم باطل الا ملائمته لزوجه ومداعبته في فراشه ورميه بقوسه والسباحة لقد ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الزعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ
1:57استثناها من الله و الباطل ان نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث لامرين اثنين الاول ان الحديث كما سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم والامر الثاني اننا اذا انتبهنا لهذا الفرق
2:36فحينئذ نعلم ان هناك فرقا ايضا فاذا كان الحديث انما ورد بنهر باطل فلا يعني انه بمعنى محرم لان الباطل هو اشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو زوجه
3:10اما المحرم وهي او من صريح في وجوب الابتعاد عنه اذا عرفنا ذلك راه كاين نستطيع ان نقول ان كل لهو يلهو به الانسان في اي زمان ومكان فهو لفظ باطل
3:39لا اجر له هذا ان نجا من الاثم والاثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيطه بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على لعبك مثلين اثنين
4:05الامر كما قال تعالى وتلك الانفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون او يترتعون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشوكنج فاللعب بالنز منهي عنه للنصح ولذاته فقد جاء وصحح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
4:48انه قال من لعب بالنردشير فكأنما رمث يده في لحم خنزير وولده من لعب بالنردشير فكأنما رمس يده في لحم خنزير ودمي والنص الاخر هو آآ من لعب بالنبذ وقد عصى الله ورسوله
5:20فاذا لا يجوز اللعب بالمد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد من لعب بالمال فكأنما رمز يده في لحم خنزير ودمه ومعلوم عند الجميع ان لحم الخنزير ودمه نجس النجاسة عينية
5:46ولا يجوز اذن اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الاول اما المثال الثاني فكما ذكرت اليكم اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح انهي عن اللعب واذ الامر كذلك
6:16فما حكمه لا نستطيع ان نقول انه حرام لانه لم يرد فيه نص ولا نستطيع ان نقول انه مباح مطلق لانه داخل في حديث الاول وهو كل لهو ولنثني عنه
6:44باسم راويه وهو جابر ابن عبد الله الانصاري راح يجي لهذا فيه هذا العموم ان كل اللعيب انما هو باطل. فمن ذلك اذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب ان ينظر
7:11اليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفه فيما صار المحرمات واما ان ليرفعه الى ما فاض المباحرة فاذا كان اللعب للشوفان جورج فما هو الواقع اليوم فيه
7:48بعض التماثيل مما يعبث بمهلا الفيل والفرس والمريض وانا لا ادعمها لكن حسب ما اقرأ واسمع اذكر هذه الاشياء منها ولا شك عند كن جميعا ان شاء الله ان لم يكن
8:19قد تقرب اليكم بعض الاراء المنافي للسنة الصحيحة من ان الصور المحرمة انما هي التي تضر بالاخلاق وليس هناك ما يضر في نفن هذه الاصنام العقيدة لان النبي صلى الله عليه وسلم
8:49بما زعموه نهى عن وعن اقتنائه نهيا من باب سد الزريعة وذلك قبل ان يتمكن التوحيد من قلوب اصحابه فلما زالت الشبهة من قلوبهم ويتمكن التوحيد من اصول انتفى هذا الحكم الشرعي
9:18الا وهو التشديد في النهي عن تطهير وعن اقتناء الصور. هذه شو بهالفرن طالما سمعناها كثيرا من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا اريد ان اطيل في هذا المجال الان
9:41وانما حسبي ان اذكر ان التصوير بكل انواعه سواء كان مصورا بالقلم اوبيع عيشتي او بالدهان او بالتفريض او باي الة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام ان هناك ما يصح ان يطلق عليه لغة
10:11انه مصور وانها سورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اختناؤها لدخول ذلك او لدخول تلك الانواع كلها في عموم هذه الاحاديث المشار اليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير
10:37كل مصور في النار ومن حيث نهيه عن اقتناء كل سورة الا وهو قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كذا ايه الامر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج
10:59ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه وحينئذ اذا كان ولا بد من اللعب بالشيطان فيجب القضاء على هذه التماثيل بعد ذلك يأتي شرط ثاني الا وهو الا يصبح اللاعب الشطرنج
11:34عبدا له يصحفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله سبحانه وتعالى يصرفه عن القيام للفوائد الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلا ومع الجماعة اي لا يكفي ان نقول ان المحظور
12:02من اللعب بالصوم للشطرنج هو فقط الا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة بل يجب ان نقرن الى ذلك ان هذا اللعب لا يفرقوا عن كل واجب طرده الله تبارك وتعالى عليه كمثل مثلا القيام
12:30لوالده تجاه اهله اياها اولاده تجاه اخوانه بصورة عامة فان خلا ولا اقول اذا خلا فان خلى اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حين ذاك فهو جائز تمسكا بالبراءة الاصلية
13:01حيث ان الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا جاء نص يضطرنا ان ننتقل منه الى ما تضمنه الناقل من الحكم انها تحريما واما كراهة هذان مثالان من الامثلة التي ابتلي الناس بالهو بها
13:32واضاعة الوقت عليها مثال منهي عنهم مباشرة ولا يجوز تعافيه مطلقا الا وهو النرج ومثال لن يصح فيه نهي خاص الا وهو الشيطان فيجب ان يزار الحكم فيه حسب ما يحيط به
13:57من المحاذير فان خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس الا كما يقال اذا عرفنا حكم هذين ثالين انتقلنا الى الجواب عن السؤال
14:21وهو اللعب للكرة لا شك ان اللهب هو شأن كل العام او شأن كل الانعام التي تعرف اليوم الا ما ندر منها فان اصلها اعجمي. النبض اسمه هنا البشير من فارس
14:46اصله فيما اظن لعله من الثيم او غيره من البلاد الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا للبلاد الاوروبية فاذا اراد المسلمون ان يلعبوا بها فاول كل شيء
15:14يجب ان يلو التقوي بقية البدن سدادا لما يجب عليهم ان يخوضوا في العهد القريب او البعيد في لقاء اعداء الله تبارك وتعالى فلابد والحالة هذه ان تكون ابدانهم طلبة قوية
15:43تثبت امام اعداء الله الاشداء وقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي احب الى الله
16:11من المؤمن ابو ضعيف وفي كل خير فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفا حتى في ايمانه لا يخلو من خير قد ينجيهم من الخدود للعذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد
16:35فاذا كان في في قوة مرغوبة في الغسل فاذا لا مانع بل لعله يستحب ان يتعاطى المسلم هذا اللعب لهذه النية الصالحة وقد جاء ايضا في الصحيح قوله صلى الله عليه واله وسلم
17:07في تفسير الاية الكريمة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال عليه السلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي اللاعب لرمي هباء كان قديما بالقوس او حديثا
17:33بالرصاص او القذائف او نحو ذلك من الاسلحة المدمرة اليوم وهو من الوسائل التي لا بد ان يتعاطاها المسلم لطفية جسمه ذلك قد يتطلب بروجا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين
17:53خطأ باذى الرمي اما هذه اللعبة لعبة الكرة هذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد اشرنا اليه انفا مما قد يتعرض له اللاعب بالشيطان فينبغي ان نقيد الجواز بتلك الشروط
18:23ومن الملاحظ ان اكثر الالعاب ولنقل بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين ولو كان مسلمين فانه لا يرى في ذلك حدود الله تبارك وتعالى فقد نصوص اللاعبين بعض الصلوات لصلاة العصر مثلا
18:55اذا بدأت المباراة قبل العصر او صلاة المغرب اذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام وثمث شيء اخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها
19:20كلعبة اه كرة السلة ونحوها فان عادة الكفار ما دام انهم هم الذين اتبعوا هذه اللعبة انهم يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا لا يستر العورة فالواجب سترها شرعا فاللباس هذا
19:49يكشف عن الاخذ والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال نلتقي عورة الفخذ عورة ولا يجوز لللاعبين ولو كانوا متمردين فضلا عما اذا كانوا مبالين بغيرهم
20:16لا يجوز لهم ان يلبسوا هذا اللباس القصير الذي يسمى في لغة السبع يواسي العربية للسبان والضبان هو السروال الذي ليس له كمال والضبان هو السروال الذي ليس له كمل
20:43ويسمى في بعض البلاد باللغة الاجنبية بالشرط وانتم ما ادري ماذا تسمونه اه الراديو لعلها نرضى انجليزية. اه اسمع يا عربي احفظ هذا لان من الاسلام ان نستبدل الذي هو خير للذي هو ادنى
21:11ان نستبدل اللفظ العربي لللفظ الاجنبي ان نقيم اللفظ الاجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لانها لغة القرآن الكريم فهذا اللباس الشبان لا يجوز للمسلم ان يلبسه امام احد ايوا زوجته فقط
21:42فالذي اذا يلعب هذه اللعبة امام المرأة بعض الناس فذلك حرام لا لذاتها وانما لما احاط بها من اللباس غير مشروع فصار عندنا بالاسم لهذه اللعبة خاصة الا تنهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وخاصة الصلاة
22:12وثانيا ان يكون اللباس سبعين كافرا للعورة ويأتي ثالثا ان يكون اللعب بما يسمى اليوم اثما على غير مسمى بالروح الرياضية اقول اسم هذا غير مسمى لان كثيرا ما يقع
22:37قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلا عن الكافرين وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدا يراه فيها قتلى وهم يزعمون ان المقصود من هذه الالعاب وتنمية الروح الرياضية. فنطلب بها بطريقة
23:01ان الانسان لا يحقد اذا ما شعر بان خصمه فيتغلب عليه او تغلب عليه فعلا المسلم لا يحصي ولا يحسب فلا ينبغي ان تصبح هذه النعمة اداة افساد للاخلاق فحين ذاك
23:24ولو توفرت الشروط او الشرطان السابقان من حيث عدم ان يكون سببا لاضاعة الصلوات او لكشف العورات فلو فرضنا ان هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها اني
23:48وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم فحين ذاك يكون هذا الامر من جملة الاسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة فاذا الاصل ملخص الان ما تقدم
24:16الاصل بالملاهي التي يلغو بها الناس ما عدا الاربع الخفاض المذكورة في حديث جابر انها باطل ذر لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته من ورائها اللهم الا
24:37اذا حسنت النية ولا اقل وفيها ان يكون المقصود الترجيع من النفس ما ملاحزة الشروط التي سبق ذكرها هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه الي في الجلسة القليلة
25:04نهى عن الصلاة على جنازة المقبرة نعم وهناك حديث اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني اتى وعرف ان التي تكنس المسجد المرأة قد تمسك فذهب وصلى في المقبرة كيف انصت بين الحديثين
25:22لا سنخضع بين الحديثين والحمد لله الحديث الاول النهي عن الصلاة في المغفرة وفي قوله عليه السلام في صحيح مسلم لا تيأسوا على القبور ولا تصلوا اليها فالنهي عن الصلاة في المقبرة
25:48اي الصلاة الى القبور لان الصلاة يجب ان تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشوبها ولا يخالفها شيء من التعاوين لغير الله فيها فانه من انواع الشرك فاذا قام المسلم يصلي لله والى القبر
26:19كان هناك شبهة ظاهرة لان هذا الانسان يقفز على الاقل كما يفعل كثير من الجهال في هذا الزمان يقصد التبرك بهذا الميت لصلاته وبتخربه الى الله عز وجل بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك
26:44قد يغلو فيه ويفسد امره الى ان يخرجه عن دائرة الاسلام والعياذ بالله هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يلاحظ في نهي الرسول عليه السلام عن الصلاة في المقبرة او عن الصلاة الى القبر
27:06اما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء اخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له والى قبر الميت لا يقصد به هذا الميت لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له ليرحمه
27:30كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على النيل فالصلاة اذا على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله عز وجل مستقبلا القبر شيء اخر. هذا هو المنهج وذلك هو الجائز. فلا اشكال بين هذا وهذا. نعم
28:00السلام على رسول الله اما بعد ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر جمعا العصر الظهر والعصر
28:15فهل يجوز او هل يجوز للمسلم ان يصلي اه صلاتين دون عذر؟ تقول عائشة ولا سفر. هل يجوز للانسان في المقيم في بلده هل يجمع الظهر مع عصر دون عذر
28:30افيدونا السؤال مفهوم لكن فيه خطر يجب تصفيحه وهو ان السيدة عائشة رضي الله عنها ليس لها حديث في هذا المعنى اطلاقا وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث لهذا المعنى ايضا ولو عن غير عائشة
28:55وانما انت تشير الى حديث ابن عباس الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر
29:13وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر قالوا ماذا اراد بذلك جاء ابو العباس عبد الله ابن عباس ماذا اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته اراد الا يحرج امته
29:37فظاهر الحديث انه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الاقامة وبدون عذر المطر لانه ما قال عذر شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين وهنا يقول ابن عباس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع مقيما
30:02وجمع دون عذر مفر واكد ذلك حينما وجه اليه السؤال السابق لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يخرج امته هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري يوجد في البخاري معنى هذا الحديث
30:25جمع بين الصلوات في مدينة اه ثمانيا لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره او رواه الامام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كان جوابا ذاك السؤال
30:49الا وهو قوله رضي الله عنه اراد الا يحرج امته اراد ان لا يخرج امته فيذهب بعض العلماء قديما وحديثا الى جواز هذا الجمع الاقامة بتقول لي عذر ولا ارى ذلك صوابا
31:19ذلك لان راوي الحديث يعلل جمع الرسول عليه السلام بدون عذر بعذر اخر من باب التشريع وبيان للناس حيث قال ابن عباس قال الا يحرج امته عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك
31:46قيد حكم الجمع بالاقامة لوجود الحرج في عدم الجمع فحيث وجد الحرج باقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة فدفعا للحرج الذي نهاه الله عز وجل بمثل قوله وما جعل عليكم في الدين من حبج
32:14يجوز الجمع انه اذا لم يكن هناك حرج اين ذاك وجب المحافظة على اداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها لانه لا حرج مثلا اما جهاد السنة واسمع الاذان هناك في المسجد القريب مني
32:38وانا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج علي ان اخرج فلا يجوز لي الزمن وعلى العكس من ذلك اما جئت في هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلا وانا يصعب علي جدا كما ترون لوجع في ركبيه
33:05ان اهبط وانزل بطريقك سلم او ان اصعب فمضى عليه بعض الصلوات لا اخرج الى المسجد لكن لما صرح المصعد الكهربائي ووفر علي صعوبة الطلوع والنزول قال لزاما علي ان اصلي في الصلاة
33:28في المسجد لاني لا اجد ذاك الحرج الذي وجدته اول ما حللت ها هنا فاذا انما يجوز الجمع لدفع الحرج وحيث لا حرج لا جمع فهما امران متلازمان لا حرج لا جمع
33:51في حرج في جمع وهذا احسن ما يقال بالتوفيق بين هذا الحديث صحيح وبين الاحاديث الذي تأتي مصرحة كل صلاة بوقتها وانه لا يجوز الانتهاء عنها وبخاصة ان الجمع يستلزم في اكثر الاهوال
34:18الاعراب عن الصلاة مع الجماعة كما وصهت لكم حالي الاولى هذا جواب عما سألته فيكون عندي كل اخواني للركوع مدركا للركعة الامام رافع ان ادركناه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟ هذه مسألة خلافية
34:41بين جمهور الائمة وبعض الائمة جمهور الائمة وفي مقدمتهم الائمة الاربعة على ان مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الائمة كان الامام البخاري من السلف والامام الشوكاني من الخلف الصالح يرون
35:13وما بينهما الكثير يرونه ان مدرك الركوع لا يعتز بتلك الركعة لانه قد فاته قراءة الركن الا وهو الفاتحة وارى ان المذهب الاول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة
35:42وان كنت كما تعلمون ان شاء الله لست جمهوريا وانما انا اتبع الحق حيثما كان مع الكثير او القليل وذلك لاسباب منها وهو اهمها انه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه ابو داوود في سننه
36:10باسناد غير اسناده ان من اتى الايمان وهو راكع فليركع واللي اعتد بالركعة واذا وجد الامام ساجدا فليسجد ولا يعتز بالراحة فاخذوا من هذا ان مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث ابي داود
36:40بلا شك فيه ضعف ظاهر وان كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديدا لاستغنينا عنه بإسنادين اخرين مدارهما على رجل من الانصار واعاني باسنادين باعتبار من اخرجهما ولآن باسنادين كل من المخرجين رواه باسناد
37:14اولا ثم رواه اخر باسناد تارج لا وانما اني ان الامام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن ابي داود جاهدا باسناد قوي عن رجل من الانصار من طريق
37:41عبدالعزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم انذر علة هذا الاسناد في رواية البيهقي اننا لم نعلم
38:08ان هذا الرجل الانصاري اهو تابعي عن صحابي وان كان يتبادر الى الذهن انه وهذي لان الراوي عنه هذا معروف وهو عبدالعزيز ابن رفيع ولكن الانصاف يقتضي ما ان هذا التلازم
38:35ليس ضروريا في الاسانيد اي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الانصار قالوا رجل من المهاجرين ان يكون هذا الرجل او ذاك صحابيا لاحتمال ان يكون ابن صحابي من جهة
38:58ولانه قد وخفنا مرار وتكرارا على بعض الاسانيد يليه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر انه بالاستقراء تبين ان في بعض الاحاديث بين السابع الاول والصحابي اربعة من التابعين اخرين
39:30اي خمسة سبعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي عن الصحابي فضلا عن عن ثابه عن فادي عن تابعي عن صحابي فضلا عن عن صحابي وهكذا فحينما نجد مثل هذه الرواية
39:55عبدالعزيز ابن الرفيع تابعي عن رجل من الانصار ترى على صحابي ثم وجدنا والحمد لله ان هذا الاهتمام طاقة وراحة الى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لاسحاق ابن المنصور المروزي
40:23عن الامام احمد وعن اسحاق ابن الرهوين روى مرزي هذا باسناده الصحيح عن عبدالعزيز ابن رفيع عن رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا غطى الموضوع
40:49وجعل الاسناد موصولا بعد ان كان يحتمل ان يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف الى ذلك اثار عن كبار الصحابة على رأسهم ابو بكر الصديق واخرهم سنا عبدالله بن عمر بن الخطاب
41:16كلهم قالوا لان مدرك الركوع مدرك للركعة فاتفقت الاثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك ارجحية مذهب الجمهور على المخالفين. وان كان بعض العاملين بالحديث الى زمننا هذا
41:43لا يزالون يفتون لان مدرك الركوع ليس مدركا للركع واذكر ان احد الغماريين وان كان هو من اهل الاهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا بها عن السنة الف رسالة يؤكد فيها
42:05ان الصواب ان مدرك الركوع ليس مدركا الواقعة والواقع انه هو شأنه في ذلك كانوا بعض اهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوف النادر العزيز
42:31في المكسب الظاهري مخصوص من النوادر لانه يعود وتاريخ كتابته الى العهد القريب من الامامين احمد بن حنبل واصحاح ابن رهوين وانهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور الى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة
43:01وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الاثار على الاقل ولكنهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم ان يلتزمها وهي ان الاثر اذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الاخذ بالاثر
43:21اعني بالازهر هنا ما اشرت اليه انفا من الازهر عن ابي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة اخرون كزيد ابن ثابت وعبدالله بن مسعود فهم اربعة من الصحابة وهم كما ترون من اكابر الصحابة
43:37فرأوا وصرحوا بان مدرك الركوع مدرك الركع فهم لم يأخذوا بهذه الاثار لتوهمهم انها مخالفة لقوله عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ للفجر الكتاب فنحن نرى ان هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة
44:02مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب انا هذا السؤال ان بعض الجماعات الاسلامية التي اتخذ منهجها منهج السلف قد يكون بعض المنتمين اليها قد اخطأ ووقع في خلاف تفهيم
44:33او في تقديم الدعوة وبعد ذلك قتل لاختلافه مع اميرهم او رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن اصله في منهجه اما ما اسمعه الان في هذا السؤال من ان يفصل
45:03المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد انه اخطأ في مسألة او في اخرى فما ارى هذا الا من عزوة الاحزاب الاخرى هذا الفصل هو من نظام بعض الاحزاب الاسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي
45:37منهجا للفخر والفهم للاسلام وانما هو اه حزب يغلب عليه ما يغلب على الاحزاب الاخرى من التكتل والتجمع على اساس الدولة مصغرة من خرج عن طاعته رئيسها انذر اولا وثانيا وثالثا ربما
46:08ثم حكم بخصه مثل هذا لا يجوز ان يتبناه جماعة ينتمون بحق الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى منهج السلف الصالح فنحن نعلم جميعا
46:35ان سلفنا الصالح وعلى رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف اولا سببا لايجاد شيء من الكره بينهم
46:59خلافا لاختلاف خلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قللا حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم من صار ذلك فرءا فقهيا نصوا عليه في كتبهم
47:27فقالوا في مثولها او في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب لا يجوز الصلاة وراء المخالف في المذهب. هذا النص موجود في مذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي
47:54وفي الشبه الذراع او الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الاول اولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا لان الله عز وجل اغناهم عن ان يقعوا في مثلها
48:17بمعرفتهم التي اسهمت اليها انفا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء امام واحد بينما الخلف فنجد اثارهم في محارمهم اسهل يوم فنجلس في المسجد الكبير
48:43اربعة محاريم المحراب الثاني الاول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والاخير الى الشرق للمالكية لانه اقل عددا في تلك البلاد فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الامام الحنفي
49:14الى عهد خليل الى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني. لان العثمانيين كلهم كانوا حنفيين فلما احتلت فرنسا سوريا ثم اقامت رئيسا للجمهورية
49:41هو المسمى بتجديم الحسين الذي هو من اولاد آآ بدر الدين الحسيني الذي كانوا يقولون في زمانه انه محدث الديار الشامية ولسنا عن المهم ان هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين
50:07كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على كروش لانه هكذا عاد وكان ذلك طبعا من سياسة رجية ل اقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم فرأوا ان ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا زو عمامة
50:32هذا رجل كان شافعيا فغير نظام الصلاة فجعل الامام الشافعي يصلي قبل الامام الحنفي هذا من اثار التعصب المذهبي والبحث فيه هنا هنا طويل الليل وانما حصري الان اشارة سريعة
50:54اما سلفنا الصالح فقد كان يد واحدة وكثة واحدة يصلون وراء امام واحد مهما كان هذا الامام مفئا في رأيه لقد وجد فيهم من قال لاكثر من الخلاف الذي لا يزال
51:17قائما بين الحنفية والشافعية مثلا الحنفي يرى ان خروج الذنب من اي مكان من البدن بمقدار الالف جاوز مقدار الالف فقد انتقض وضوءه بينما الحنف الشافعي يرون انه لا ينقض الوضوء
51:37لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه اجماع الامة فيما بعد ان رجل اذا جامع اهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار
51:57بمثل الجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل انزل ان لم ينزل هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام انما الماء من الماء
52:21فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني انما الماء من الماء فكان يفتي ان الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه الا الوسع. اما الا الوضوء اما الغسل فليس واجبا عليه
52:40لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الاخر وهو قوله عليه السلام انما الماء من الماء القول عليه السلام اذا مس الختان الختال فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. ومع ذلك
52:57فكيف ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا بأس عليه هذا يشبه كثيرا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الحلفي
53:17الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا ولكنه لن يكون بدنيا لم يكن فريقهم ولذلك كانوا يصلون وراء امام واحد لذلك جاء في كتب العقائد السليمة اما من عقائد السلف التي توارثها الخلاء
53:39الصلاة وراء كل مرء وفاجر كما انه تيب الصلاة على كل برج وفاجر فنحن الان نقول لان بعض الصحابة كان يخالف الخليفة برأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين
54:06عاش لله رب العالمين. كتابه لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في اقلها من هذا القبيل انه نهى المسلمين ان يجمعوا بين العمرة والحج
54:34وامرهم بان يفردوا الحج مع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اقر ضمة او الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين الطريقة الاولى هو الكرام لكن انما اقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي
55:04من الحل اما من لم يسك الهدي من الحج فقد امره بالفسخ هذا نوع من التمتع ان يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدية هذا فمشكوع والتمتع الاخر والاعم والاشمل معنى
55:32ورفعا للحبج هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى اليه الرسول عليه السلام في تبليغ الناس في حج الشهداء كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور لو استقبلت من امري ما استدبرت
55:58لما سقوا الهدي ولجعلتها عمرة فاحلوا ايها الناس. قال جابر فاحل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء هذا قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهي الحج الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام
56:25بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى ارحم منه على اكثار الاقدام وتكفير الاسفار الى بيت الله الحرام كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين
56:51لكي تتكرر زيارة الناس الى المسجد وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للامة الاسلامية يومئذ انا لا يهمني الان ان اقول هل هذا الاجتهاد منه تواب عن خطأ مثل اجتهاده
57:14في جعل الصلاة في لفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا هل هذه سياسة شرعية صحيحة ام لا؟ ما يهمنا ذلك لان السياسة الشرعية قد تكون زمنية الية اما في زمن واحد ومكان واحد او في
57:35فمن واحد وامثلة اخرى ثم تزول هذه السياسة لزوال المقتضي لها لا يهمني هذا لكن يهمني هل يصح ان تتخذ اه سياسة عمر لكل من مسألتين الشريعة يستمر عليها المسلمون
57:58الى يوم القيامة وتنعكس الشريعة ويقال ان الطلاق بلفظ ثلاث هو صرخة واحدة مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الاعلى وهذا الصلاة يعتبر طلقة واحدة لا يمكن ان يكون مسلم
58:19بهذا الحكم المخالف للشرع حسبه ان يقول انه اجتهاد اجتهاد من عمر اصاب في هذا الاحياء في زمنه اما فيما بعد فلا يجوز اللجئ اليه الشاهد انه منع من التمتع بالعمرة الى الحج مع انه سريع القرآن
58:43ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيقظ من الهدي الى اخر الاية ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأها وان كان قد روي عنه رواية لو كان الدين بالهوى
59:05لك تمنينا ان تكون هذه الرواية صحيحة فانها تقول لان عمر فمن ما ثلاثة اشياء ان يكون سأل رسول الله عن الكلام وان يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث لانه ثلاث
59:26وعن نهي الناس عن التمسك بالعمرة الى الحج رواية ضعيفة نأمل ان تكون صحيحة في واقعها لكن هذا ما لا نستطيع الجذب به. وبخاصة ان عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة
59:45من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء في صحيح مسلم ان عليا رضي الله عنه جاء الى عثمان وقد بلغه انه ينهى الناس عن التمتع قال ما لك ولله
1:00:10تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم بعمرة يا ظهروا مجابا وهو خليفة وهو تابع له وممايع له هل حكم عثمان رضي الله عنه
1:00:32لهذا الصحابي او على هذا الصحابي بفصله ليس لانه خالفه بل وواجهه تخطئة اياه انت تنهى الناس عن يا ثمار في اشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة. فانا اقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ما بطنه
1:00:58لان هذا الفصل خطير جدا يشبه ان من خرج عن الجماعة مات ميتة الجاهلية وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الاحزاب لانها تشبه السياسة الكبرى وهي عليها احكاما كانها احكام السياسة الكبرى والامامة الكبرى يجيبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها ثم
1:01:30عليها اصل من لم يف بشيء منها هذا ابتزاؤه في الدين ما انزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين صحيح الجامع احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بطيقك يوما ما
1:01:48اظغط دقيقتهم هونا معك ان يكون حبيبك يوما ما. اثق هذا الحديث فقه هذا الحديث ان الانسان يجب عليه ان يكون وفقا في كل شيء وكذلك جعلناكم امة وسطا وخير الامور الوسط
1:02:07وحب التناهي غلط ان يكون وسطا في الحب وفي البغض لا ينبغي للمسلم ان يكون حبه مبالغا فيه خشية ان ينقلب يوما ما الى وجهه والعفش بالعكس ان لا يكون بغضه شديدا لاهتمام ان يصير هذا البغيض يوما ما حبيبا
1:02:34فاصل هذا الحديث وغايته واضح جدا وهو الاعتدال في الخير وفي الشر الخير وفي الشر. واكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام فما الرجل عن سنتي فليس مني يفسد في الرهف
1:02:53الذين جاؤوا الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه واتيانه لنسائه فاخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال ان الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء
1:03:13اما اولئك الرهب واحد الغدو فتعادلوا بينهم احدهم يقول انا اقوم الدهر اقوم اصوم الدهر ولا اظهر والاخر يقول ان اقوم الليل ولا انام والاخر يعيش رائبا ولا رهبانية في الاسلام فقال
1:03:34لا اتزوج النساء فالقصة معروفة انما الخلاصة ان الرسول عليه السلام قال لهم اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله اما اني اقوم اليوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء وما رغيب عن سنتي فليس مني
1:03:55هذا هو الاعتدال في العبادة. والحب بالله عبادة والبغض في الله عبادة ولكن لا يجوز المبالاة في ذلك اسس ان ينقلب الامر الى نقيضه ومن جاوز حذر شوي وصل الى نقيضه ولا شك
1:04:18كيف ذلك طالب العلم ان الحديث شاذ مع ان ظاهره السلامة من اهل الشبه يعني لا سبيل له الى معرفة ذلك العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف لكنه ايضا لا يزال فيها رجال
1:04:38اه يعمل لك بيان اكثر مما ذكر؟ حامل الاسنان. اه اذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل بشكله اما اذا كان طالب علم فسوف لا يعرف انت يصبح متخصصا في هذا العلم
1:04:58طريق المعرفة طريق معرفة الشاذ وتحدثنا عنها قليلة في بعض الجلسات بالتفريق بين حديث الشاذلي وزيادة الثقة مقبولة معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راع من رواة الحديث الذي
1:05:24اقل ما يقال فيه انه يحتمل ان يكون شاذا ضربت به مثلا العهد القريب لحديث قاله الرسول عليه السلام اتماما لجلته الاولى يدخل الجنة سبعون الفا يدخل الجنة من امتي سبعون الفا
1:05:53بغير حساب ولا عذاب جوع كالقمر ليلة الندم ثم قال على تفصيل مذكور في الرواية هم الذين لا يسترقون ولا يسوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون جاء في هذا الحديث الصحيح البخاري ومسلم
1:06:17وله فوائد كثيرة جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله عليه السلام هم الذين لا يسترقون جاء بلهم لا يرقون ولا يسترقون كيف يعرف ان زيادة لا يكون شاذة
1:06:41بتتبع مخارج هذا الحديث فانا اذكر ان هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هشام ابن بخيل من حكار كبار له علة وهي تدليس فاذا صرح بالتحديث يا ناس الروايته غاية في الصحة
1:07:07يروي هذا الحديث في شيء هذا عن عبدالرحمن فيما اذكر ابن ابي حسين عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس تعددت الطرق الى هشام هذا. في الصحيحين وفي غيرهما
1:07:26من الطرق اتفقت على اللفظ الاول هم الذين لا يستقون طريق واحدة في صحيح مسلم قال حزهني سعيد ابن منصور قال حدثني بشعين وذكر الحديث بالقصة وزاد في النفي قال هم الذين لا يكون ولا يسترقون
1:07:52الباعث حقا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه ان سعيد ابن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدا بعيدا عن المنصور برواية الحديث عنه شيء ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة
1:08:19لا يقول ثم جاء في الحديث في خارج الصحيحين بمصطلح الحاكم مثلا من رواية عبدالله بن مسعود الحديث في الصحيحين من رواية عبدالله بن عباس جاء الحديث بمستدرك الحاكم ايضا من طريق اخرى
1:08:39منفصلة كل الفصل عن الطريق الاولى وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ هم الذين لا يسترقون وليس بامتياز هم الذين لا يكون ولا يشركون بمثل هذا التتبع يعرف الباحث
1:09:01الحديث الشاذ وهذا كما ترون يعني لا يستطيع كل واحد لانه يحتاج الى اولا معرفة بعلم اصول الحديث الى تفريغ بين الحديث الشاذ وبين الثقة مقبولة وثانيا يتطلب جهدا وصبرا
1:09:24بل وجهادا على تتبع الروايات ليتبين له ان الحديث سيؤذن وليس من باب زيادة الثقة مقبولة. متى تكون الزيادة مقبولة لو فرضنا ان سعيد المنصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء
1:09:48ثقة اخر وحافظ نجد سعيد المنصور فلم يزد هذه الزيادة هنا نقول وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء حينئذ نقول زيادة الثقة مقولة لان الزاوج زاد على من هو مثله في الضبط والحزن
1:10:13اما اذا زاد على من هم فوقه بالضبط والهضم وفي العدد الى ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زياد الشيخ مقبولة الى دائرة ان هذه الزيادة من حديث الشهاب
1:10:33هذا هو الجواب تفضل اسماحكم مشاركة الاحزاب الاسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية هذا واجب وهذا سؤال اسلامية خالص لمحاربتهم للقانون الوضعي اذا كنت تعيد السؤال بعد قوله هذا واجب فاظن ان وراء الاكمة ما وراءها
1:11:02وماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط يعني هذا اصحو معايا هكذا واحد يسأل الخروج هذه تظاهرات يعني مظاهرات انت ما كنت في الامس القريب الظاهر فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا الى ان هذه المظاهرات
1:11:24لانكار الشيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب هذه تقاليد اجنبية لا يجوز للمسلمين ان يستجيبوها. نعم يا غلام ايش عندك لم اكل مستطعا فماذاق هذا الحديث؟ ثم حول الرسول صلى الله عليه وسلم
1:11:45اه في حديث قال الله اعلم والاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس فما صفة هذا الابتكار الابتكار في الحديث الاول هو غير الاتكاء في الحديث الاخر الاتكار في الحديث الاول
1:12:08في رأي الجمهور وتربى معروف التنبه اه التربع الذي هو خلاف الاشتراك في الصلاة وخلاف التورق هذا هو التربع اه بعض العلماء يفسرون هذا الاتساع في حديث لا اكون متكئا
1:12:33بالتربى وحين ذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في الكبائر لان الاستيقاظ في حديث الكبائر ان يكون انسان فكان هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فاذا ما وصل الى جملة
1:12:56يريد ان يظهر اهتمامه بها فجلس وقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الى اخره الذي يبدو لي والله اعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات ان الاتكال مذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر
1:13:21هو عين الابتكار المذكور في حديث لا ادخل متكئا لاني لا اعلم وان كان المعنى الاول هو الذي ذكر في غريب اللغة ككتاب ابن اثير معروف في النهاية في غريب الحديث والاثر
1:13:40قد ذكروا ما ذكرت لكم انفا ان قوله عليه السلام لا اكل متكافئا انما المقصود به تربى لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الاتكاء لا اجده الا انه يعني الجلوس مائلا
1:13:59ومتكئا على احد شقيه وتفسير الحديث الاول لا اكل متكئا اي متربعا كأنه شاذ وناب عن الاتكاء المعروف في الاحاديث الاخرى كحديث وكان متكئا خجلا هذا شيء والشيء الثاني ان المتربع هو جالس
1:14:27فكيف يقال انه متكئ وحديث آآ الكبائر وهو من رواية ابي بكر الثقفي في الصحيحين يقول وكان متكئا فجلس الابتكار ينافي البلوغ ويمارس الاطمئنان والجالس متربعا فهو جالس ومطمئن في جلوسه
1:14:50ولا يبدو لي والله اعلم اقول هكذا لاني اه كما اقول لكم دائما بيان الحقيقة لا انسى اصلي وفصل انني اعجمي وعرباني واهل اللغة اعرف بها من الغرباء او المستعرظين على الاقل
1:15:11لكن الذي اجده مفتوتا في الاحاديث هو ان الالتفاء كما جاء في حديث ابي بكر الثقفي فجلس اما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا
1:15:27فان بعض الناس يأخذون من هذا الحديث لا اكل متكئا ما يشبه النهي عن الاكل متكئا فاذا فصلوا الاتكاء بالتربأ وفسروا لا اكل مستكئا بالنهي خرجوا بنتيجة يا شفيع حكم
1:15:51فيه ثقل وفيه شدة على الناس اي لا يجوز ان يأكلوا متكئين اي مترجعين هذا ايضا في اعتقادي خطأ بان قوله عليه السلام لا اكل متكأ لا يعني انه لا يجوز وانما يعني
1:16:14انني لا اكل متكئا تنزها اي لا يليق به ان اكل متكئا لان الاتكاء انما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فاذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ هذه السمة
1:16:36المتكبرين. فقوله لا اكن متكئا حضن على ان يتنزه المسلم ان يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله اعلم البلاد الإسلامية بعدما ان ينتهي الامام من الصلاة صلاة الجمعة
1:16:57يقف احد دعاة الله عز وجل ويذكر انه بايام الله هل هذا يتنافى الاية؟ فاذا قريت الصلاة تنتشر في الارض والثقل بفضل الله. وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح
1:17:11عند الامتهان من كل اربع ركعات يقوم الامام ويذكر الناس بايام الله عز وجل. هل هذا جائز؟ ام لا؟ المسألة الاولى تختلف عن اخرى والاهرام الاولى المسألة الاولى لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجل
1:17:32عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واكسبوا من قبل الله ذلك لان الاية وان كان صريحة في الامر اين هذا الامر
1:17:56ليس للوجوب لاتفاق العلماء فهو امر اباحة رفع بحظر سابق في نفس الاية بنفس السورة حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله
1:18:25فلما اراد الله عز وجل ان يعيد الحكم السابق قبل ان يأمرهم بقوله ظرر البيع قال فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض وابشروا بفضل الله بالبيع والشراء ونحو ذلك وهذه الاية
1:18:48من ادلة علماء الافود على ان الامر لا يستبدل ان يكون للوجوب دائما وان كانوا اختلفوا في الاصل هل الاصل في الامر الوجوب وهذا والله عند جمهور العلماء الاصول امن الاصل في الامر
1:19:12انه لا للوجوب ولا للاستحباب وانما ذلك من الادلة الاخرى الخارجة عن الامر وهذا كما ترون او كما تشعرون معي مذهب مرجوح لانه يتطلب في كل امر بحثا وتفردا لا يستطيع المخاطبون بكل هذه الاوامر
1:19:40ولذلك كان قول الجمهور بان الاصل في الوجوب انما في الاصل في الامر انما هو الوجوب هو الصواب بالمئة مائة لان الاسلوب في التكلم باللغة العربية خذي بالك اولا وثانيا لان جعل الامر مهلهلا
1:20:05لا يفيد وجوبا ولا استحبابا الا على ضوء الادلة التي يجب على كل سامع للامر مباشرة ومعنى ذلك تعطيل الاوامر الشرعية وتعطيه تنفيذ ما امر المسلمون به وهذا يذكرني دي قصة
1:20:29ويبدو ان الوقت انتهى فلنجعلها اخر هذه الجلسة لان فيها اولا فائزة وفيها نكتة وضوافر جاءني مرة احد اخواننا السلفيين في دمشق وانا في المكتبة الظاهرية فشكى الي رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه
1:21:01وانه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الاصولية هل الامر للوجوب ام ليس للنجوم رئيسه يتبنى الامر التالي انه ليس الوجود وصاحبنا يتمنى انه للوجوب كما نشرح ذلك لكل مجالسنا
1:21:22وصاحب ليس في قوة رئيسه بثقافة شرعية وفي العلم بالاصول والفروع فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس اولا وثانيا هو رئيس قال قلت له لاني لا استطيع مثل هذا الاخ السلفي
1:21:49ان القنه الادلة في جلسة واحدة وبخاصة وهو يأتيني وانا من كبر التحقيق في الظاهرية وليست المكتبة مجالا للوعظ والتعليم والى اخره اعطيته اه كلمات ينكر بها ان يفهم صاحبه
1:22:12ورئيسه قلت له ما دام الامر كذلك كلما امرك الرئيس بشيء انت لا تطيعه لكي يكون مثلا اعطيني الكتاب الفلاني عارفين خلل عارفين الورق عارفين كذا بالتعبير السوري وقلت له صنف
1:22:34طنش يعني ابعد حالك ما سمعت حتى يرجع الان فسوف يقول لك يا اخي مالك انت لماذا لا تسمع؟ لماذا تنفذ الامر؟ بتقول لي يا استاذ انت تعلمنا منك ان الامر لا يفيد الوجوب
1:22:53انا لست مقتولا اتخلص منه الحقيقة ان هذه معطلة اذا قيل بان الامر لا يفيد الوجوب. فمتى يستطيع المأمول اذا قال السيد الخادم روح جيب مي ما هو يركن في مكانه ولا يستجيب لامره
1:23:14لماذا؟ لان امر لا يفيد وجود. حتى ايه؟ يكون في قرينة. من اجل قرينة مثل هذا المأمور او ذاك الامر يفيد الوجوب. فلما جاءت الاية فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض
1:23:29ومعنى ذلك رمى الامر الفادق ذروا ليه؟ خسروا في البيت الان جاء الامر للسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر فالأمن بالشيء بعد النهي عنه انما يفيد الاباحة ولا يفيد الوجوب
1:23:48يلي الامر كذلك الواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفا لهذا الحديث لان الحديث لا يوجد الانصراف فورا كما يوجب الانصراف من الصلاة والسلام آآ تحريمه تكبير وتحليلها التسليم. شتان ما بين هذا وذاك
1:24:09هذا بالنسبة للواعي يوم الجمعة اما بالنسبة للواعظ بعد اربع ركعات التراويح فيختلف الامر عندي تماما ومع انه لا امر هنا يفيد الاباحة كما هو الامر في الاية السابقة فانا ارى ان صلاة القيام
1:24:35هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم وانما المقصود به تزكية النفوس بالاقرار الى الله تبارك وتعالى للصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله عز وجل بعد الصلاة فهذا الجو
1:24:59لا لا يجوز اشغاله بشيء اخر ولو كان هذا الشيء الاخر عبادة بل وهو افضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام رد العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع
1:25:25اي نافلة العلم خير عند الله عز وجل من نافلة العبادة وخير الدين الورع الطلب العلم والسيل فيه افضل من النافلة ولكن قد يكون المفضول في بعض الاحيان خيرا من الفاضل في احيان اخرى
1:25:49مثلا انتم تعلمون قوله عليه السلام او نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود نحن نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الادعية المعروفة
1:26:12فهل ذلك افضل من القرآن؟ الجواب لا لكن نقول بلى هنا في هذا المكان هذا الولد افضل من القرآن ليس كاصل وانما يا ترى يتعلق بهذا المكان اذا جلسنا نستشعر في الصلاة
1:26:31لا نقرأ الفاتحة وانما نقرأ التحيات لله التحيات لله افضل من القرآن من الفاتحة الجواب لا لكننا اذا قرأنا الفاتحة في التشهد اعطينا واذا قررنا التشهد اتبعنا فاذا الحكمة وضع كل شيء في محله
1:26:58فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم او شن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يفكر هل كان يعلم الجواب لا انما هو
1:27:13العبادة المحضة ولذلك يختلف الامر عندي في التذكير في اثناء التراويح فهذا لا يشرع اللهم الا في حالة واحدة اذا جاءت مناسبة كان يرى مثلا امام رجل لا يحسن الصلاة
1:27:32فيعلمه اما ان يتخذ يردم من جملة الاوراد في صلاة ايام في رمضان. التبكير فهذا هو ملء ابتزاز الدين وان في ذلك لذكرى لمن كان له كلب او القى السمع وهو شهيد والحمد لله رب العالمين
1:27:56ولعلكم تعلمتم ان شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة فلا سؤال بعد هذا تنصرفوا ناسيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة