6 3 2016 الرسالة للشافعى باب الاختلاف للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. قال الامام الشافعي رحمه الله وقال غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:46اذا وضعت ذا بطنها فقد حلت. ولو كان زوجها على السرير. نعم. قال الشافعي فكانت الاية محتملة المعنيين معا وكانا اشبههما بالمعقول الظاهري ان يكون الحمل انقضاء العدة. قال فدلت سنة رسول الله صلى الله
1:06عليه وسلم على ان وضع الحمل اخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابيه ان سبيعة الاسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فمر بها ابو السنابل ابن بعكة
1:26فقال قد تصنعت للازواج انها اربعة اشهر وعشرا. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله فقال كذب ابو السنابل او ليس كما قال ابو السنابل قد حللت فتزوجي. فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في احد خالفها
1:46فقوله السنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا او دل عليه القياس فقلت له احيانا بعض اهل العلم يأتيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتون بخلافه او يقضون
2:16بخلافه. ليس ردا منهم لحديس الرسول انما لعدم استيساقهم في لعدم استنزاقهم من النقلة الذين نقلوا هذا الكلام عن رسول الله. او لشكهم في فهمهم الحديس على وجه الصحيح. على سبيل المثال ما ورد عن عمر من نزاع
2:46او من خلاف الجماهير في نفقة المطلقة ثلاث او سكنا المطلقة ثلاثة. اخبر عمر بقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وانها لما طلقت ثلاثا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها نفقة
3:16ولا سكنى. فقال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. فهو لم يرد كلام النبي انما لم تحدث عنده الكافية في ان الرسول قضى بذلك قضاء عاما. قضاء عاما. وعائشة ايضا اخذت شيئا من هذا
3:46معنى لما قالت في شأني فاطمة انها كانت امرأة سليطة اللسان او فاخرجت ليه؟ لسلاطة لسانها. فعش ايضا لم ترد الخبر انما تأولته. عمر تشكك في نقل الخبر من الاصل. عائشة توقفت عند مسألة السكنى لان الله قال اسكنهن من حيث سكنت من وجدكم
4:16فلم ترد على الرسول قولا انما تشككت في فهم فاطمة بنت قيس للحديث او عللت اخراجها من البيت بعلة ليست هي العلة العامة التي عل بها جمهور العلماء ونحو ذلك ايضا لما كذبت او لما اختارت عائشة رضي الله عنها رأيا
4:46خالف سائر الصحابة او خالف كثيرا من الصحابة القائلين بان من يبكى عليه يعذب في قبره. فاختارت انه لا في قبره المؤمن لا يعذب في قبره بمنيح عليه واه قالت مؤولة انما قال ذلك النبي في يهود تعذب في قبورها. قال انهم يبكون عليها وانها لا تعذب في قبرها
5:26فحملت ذلك على اليهودي او اليهودية ولم تقصد ابدا رد كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ اخوكم يقول هل ثبتت لفظ سنة نبينا ام هي لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ان شاء الله تحقق بازن الله. اما الذي ذكره اخوكم
5:56الخلاف بالمسألة السابقة سبقت الاشارة اليه بمحاصله. الحامل اذا مات زوجها متى تنقضي عدتها؟ فمن العلماء ما قال تنقضي عدتها بابعد الاجلين. بابعد الاجلين. لانه ورد ورد ورد دليلان في الباب. لا قلنا الصان. الدليل
6:46الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال او عفوا قال الله تعالى في كتابه الكريم وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا دليل ودليل اخر هو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون
7:16الفصل بيبقى في سن اربعة اشهر وعشر. فعلي يقول ابعد الاجلين. وابن عباس يقول ابعد الاجلين بمعنى انها اذا مات زوجها وهي في الشهر الاول من الحمل اذا تربصت اربعة اشهر وعشر ستأتي ايضا في
7:36الخامس وما زالت حاملا وبالاجماع لا يحل الزواج بامرأة حامل اما اذا وضعت الان طلقت وهي في الشهر التاسع وضعت يلزمها علي وابن عباس بان اربعة اشهر وعشر الاية. فلما عتب عليهم بالاية او اه نوطي
8:06وعرض بالاية هو وابن عباس رضي الله عنهما قال ان قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في المطلقات سياق في المطلقات ففي سورة الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى والليل لم
8:34والله عن من؟ المطلقات ولاة الاحمال اي من المطلقات. فلو لم يكن في الباب سنة لقلنا بقول عليم وابن عباس طيب في الباب سنة حديسة لما مات زوجها وضعه زهبت للنبي وقال قد حللت
9:05حين وضعت المخالف من اي مذهب كان لا نتصور ابدا ان انه ان كان من اهل العلم والتقى يرد قول النبي ابدا. انما يتشكك في ثبوت النقل. قل لعل الشباه
9:25اخبرت لعل النقل عن سبيعة اخطأوا ونحن مع المحكمات من التنزيل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه القرآن متواتر تواتر الاجيال لا اختلاف فيه. لكن المرأة قد تكون نسيت في النقل. هو فعلا
9:45اورد على غيري وجهه. فالزين صدقوا سبيعا خلاص قالوا بالمقتضى قولها. القول بمقتضى قولها والذين وهموا الخبر لا نستطيع ان نقول ردوا حديثها. لا نستطيع ان نقول ردوا كلام رسول الله. انما تشككوا في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي وابن
10:15عباس يقضيان بان المتوفى عنها زوجها اذا وضعت واذا توفي وهو حامل عدتها ابعد الاجلين لان الله قال والذين يترفعون منكم ويذرون ازواج يتربصن انفسهن اربعة وعشرين وعشرا. وقالوا ليس
10:35ليست العدة لاستبراء الرحم فحسب لان الرحم تستبرأ بحيضة. انما ربنا الزمها باربعة اشهر وعشر تعبدا وآآ الاجماع المنعقد على انه لا يجوز الزواج بحاله. الجمهور خالفوا مستدلين بقوله تعالى ولاة الاحمال لكن عرضوا في الاستدلال لما سبق من انها في المطلقات فاستدلوا بحديث
11:05الاسلامية اصالته. فاصبح الاستدلال اصالة بحديث سبيعة امام الاية الكريمة الاية الكريمة وهي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. اقول ذلك لان بعض العلماء يتحملون على المخالف للحديث ويضللونه وآآ ايام تضليل وهو لم يقصد ابدا عالم تقي آآ يخاف الله ويجتهد
11:35الدين ومرشد له بالامامة لا يقصد ابدا ان يخالف حديس رسول الله انما فقط متشكك في ثبوته او يؤوله تأويلا او يظنه منسوخا او يقدم عليه في السند ما هو اقوى منه الى غير ذلك
11:52نعم؟ او يجعله وقعتين او غير ذلك. على حسب المقامات نص عمر لا نترك كتاب نبينا وسنة لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حافظة او نسيت
12:11واستدل بالاية لاخوكم يقول ان لفظة سنة نبينا قد تكون لفظة السنة هنا تفرد بها بعض العلماء في كثير من المواطن زكر السنة في كاحاديث انس آآ اصبت السنة اصلت سنة ابي القاسم كثيرا ما تكون لفظة السنة معلولة لكن هذه في مسلم الان. في مسلم في مسلم تراجع عادي
12:41عادي ما فيش مشكلة تراجع. جزاك الله خيرا