15 11 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين تفضل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين
0:49ولك بمثل وفقنا في الدين يا رب العالمين. امين تفضل. قال الامام الشافعي رحمه الله فان قال قائل فادللني على ان عمر عمل شيئا ثم صار الى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا
1:10انتبه يا ابا اويس ما ستقرؤه ستشرحه لنا وهكذا كل قارئ فيما بعد كل من سيقرأ يشرح لنا الذي قرأه فاذا كنت مستعدا لهذا فتوكل على الله وتفضل اذا كنت لم تتقن
1:33فمن الممكن ان يؤجل عملك او تؤجل قراءتك. الامر سهل الامر سهل ان شاء الله اعانك الله تفضل توسعوا تفضلا يا اخواني هات لنا مجموع هنا سنين او سلاسة. اتفضلوا
1:51اتفضل يا ابو يوسف في الفطرة تسع وستين ومئة بعد الالف دائما ابو غيس يلفت نظرنا من طرف خفي فهو يقول في الفقرة فلعل عنده فيها علم انا تعودنا الفقرة
2:14الفقر من فقار الزهر او الفقر الجزئي من الكلام فانت قلتها الفقرة فهل انت تعمدت هذا؟ لافادتنا بشيء او جاءت عفوا من قبل ضربته بكسر الفم تعمل محفوزاتك القديمة. نعم
2:33والذي لا يقنى بمحفوزاتك القديمة يقول لعله نسي هل هذا يعني له وجه علمي انه لا لا وجه له يعني ازا انت موقن بفكرة ماشي اتفضل قال فان قال قائل فادللني على ان عمر عمل شيئا ثم سار الى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:05قلت فان اوجدتك هو قال ففي ايجادك اياي ذلك دليل على امرين. احدهما انه قد يقول او من جهة الرأي اذا لم توجد سنة والاخر ان السنة اذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل ولدت السنة بخلافه
3:30ويطال ان السنة لا تثبت الا بخبر بعدها وعلم الا يوهنها شيء ان خالفها. فهمنا هذا الكلام ما زال حديث الشافعي رحمه الله في حواره وفي رسالته عن للتدليل لخبر واحد. نعم. فهو الان يذكر
3:52لنا مثالا في في الدية ان عمر رضي الله عنه كان يقيسها حتى اتاه خبر فاخذ بالخضر وترك النظر ترك قياسه. يعني ان الشافعي يورد ادلة قال لان عمر اجتهد في بعض المسائل ورجع عن اجتهاده لما بلغه الخبر
4:16عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر اجتهد في مسائل لكن لما اتته الاخبار عن رسول الله تراجع عن اه ضعيف. فيزكر امسلة. اتفضل. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول
4:35الدية للعاقلة للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك ابن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشين الضباب من ديته فرجع اليه عمر رضي الله عنه
4:57قال وقد فصلنا هذا السلف كما لا يخفى من طريق سعيد ابن المسيب وسعيد ابن المسيب لم يسمع من عمر الا شيئا نادرا كسماعه نعي عمر للنعمان بن مقرن على المنبر
5:14ام اجمالا فهم يعلون بالانقطاع تفضل لكن فرتك فيه الشافعي رحمه الله بعد فقرات نعلل هذا يقول كل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا او مشهورا عن مرغوبي عنه بنقل عامة من اهل العلم يعرفونه عن
5:35عامة ولكن لا لحزة واحدة الان لان كلامك هذا كبير. يعني لا ينفع ولا يصلح ان نمر عليه مرورا لانك تقاعد قاعدة مودة ان كل ما روى الشافعي مرسلا سيعتمد. فتريث فردا واصل. قال
5:57سفيان عن عمرو ابن دينار وابن طاووس عن طاووس ان عمر قال اذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الجنين شيئا تقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين
6:18فضربت احداهما الاخرى بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرته فقال عمر لو لم اسمع فيه لقضينا بغيره. وقال غيره يعني هذا ايضا مرسل منقطع بين طاووس وعمر
6:39هذا الظاهر تفضل في السنن موصول ستجد الوصل فيه وهم تفضل وقال غيره ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك الى ان خالف حكم نفسه
6:59واخبر في الجبين انه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي يخبر والله اعلم ان السنة اذا كانت موجودة بان في النفس مائة من الابل فلا يعدو الجنين
7:19ان يكون حيا فيكون فيه مئة من الابل او ميتا فلا شيء فيه فلما اخبره اخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولم يجعل لنفسه الا اتباعه فيما مضى بخلافه
7:36وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء فلما بلغه خلاف فعله صار الى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل امره رضي الله عنه
7:54يعني لخص لنا المسألتين السابقتين اللتين اوردهما الامام الشافعي كاستدلال على ان عمر كان اذا بلغه الامر عن رسول الله تراجع عن رأيه الى رأي رسول الله ما المثلان المثال الاول هو الثاني
8:22المثال الثاني في الجنين اذا كانت امرأة في بطنها جليل. طب ولما اغفلت عن المسال الاول الناس بترتب. لكن اللف والنسر يجاوز لك ذلك. اتفضل فاخذ عمر رضي الله عنه فيه لخبر واحد
8:41اخذ عمر رضي الله عنه فيه بخبر واحد وترك مش فاهمين حاجة انت فاهم تاني حاجة بيبص كده تايه مش عارف فاهم حاجة الاول ان عمر كان لا يورث المرأة من دية زوجها اذا قتل. يعني اذا قتل الرجل
9:12تارة مادية توزع على على العصبات مثلا من تصور عمر فلم يكن يورث المرأة من دية الزوج. فلما بلغه ان النبي جعل الدية تقسم كما يقسم الميراث وان النبي ورث امرأة اشيم الضب
9:33من دية زوجها رجع واعطى المرأة نصيبها الثمن او الثمن من او الربع من دية الزوج. فكان عمر لا يعطي المرأة من دية زوجها القتيل شيئا. انما يخص ذلك بالعصبات. لما بلغه ان النبي ورث امرأة اشيم الضب
9:56رجع عن رأيه وهو اصبح يورثها. في مسألة الاجنة امرأة ضربت الاخرى بحجر فعمر كان يرى احد الامرين ازا الجنين كان حي وقتلته المرأة اذا يلزم الضارب بالدية كاملة كنفس
10:16والنفس عليها ما من الابل ان كان الجنين في الاصل ميت لا شيء له لان الضارب لم يصنع شيئا فلما بلغاه ان النبي قضى بالغرة العبد او الامة سواء كان الجنين ميتا او حيا اذا وجدت المرأة رجع عن رأيه
10:35الى حديث الرسول في القضاء بالغرة العبد او الامة والله اعلم شكر الله فضلك ووفقك الله