22 3 2016 الرسالة للشافعى باب الاجماع والقياس للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. واياك. فقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال
0:46فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع؟ ثم حكمت بالقياس فاقمتها مع كتاب او سنة. فقلت اني وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به منها مفترق. قال افيجوز ان تكون اصول مفرقة
1:06اسبابي يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا
1:26بالحق في الظاهر لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. نعم. ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود. نعم. كما يكون التيمم طهارة في
1:46السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذا وجد الماء انما يكون طهارة في الاعواز. وكذلك يكون ما بعد سنة حجة اذا اعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال افتجد شيئا
2:06شبهه؟ قلت نعم. اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي. او اقراره فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهماني وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين. واقضي عليه بشاهد ويمين
2:26وهو اضعف من شاهدين ثم اقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو اضعف من شاهد ويمين لانه قد ينكلوا خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. قال
2:46كتاب الرسالة. اعد ما قلت. اعد ما قرأت. لانك ستشرح. اتفضل. من البداية يا شيخ قناة؟ لا من البداية قال فقد حكمت بالكتاب والسنة؟ المبوب منزلة الاجماع والقياس. منزلة الاجماع والقياس. اتفضل
3:06قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فاقمتها فاقمتهما مع كتاب او فقلت اني وان حكمت بها كما احكم بالكتاب والسنة فاصل ما احكم به منها مفترق
3:26اشرح هو السائل هنا يسأله انت حكمت بالكتاب والسنة وهذا سلمنا لك به. فكيف حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فجعلت كلا منهما مقام الاحتجاج بالكتاب او السنة. اصلا ايه؟ اتفضل. ففرق الشافعي وقال انه اذا حكم
3:46الكتاب والسنة فاصل الكتاب مجمع عليه. ثم السنة هي اصول مفرقة. اصلها قد يكون. المتواتر قد يكون الاحاد. ثم كذلك تكلم عن الاجماع وفيما افهم من كلامي اتى بالاحاد هنا بانها قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجمتع عليها السنة المجتمع عليها
4:06التي هي المتوتر فيما افعل. ايه. ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد. ده انت سبقت الكلام الاخير. سبقت الاحداس. لم تسبق الحدس واحدة واحدة كده. حاضر. ايه. قال افيجوز ان تكون اصول اصول مفرقة الاسباب يحكم فيها حكما واحدة
4:26يعني هي متفرقة الاسباب منها ما يكون اه في في درجة العلو ومنها ما يكون ادنى من زلك والحكم عليها انها يؤخز منها حكم شرعية. نعم. قلت نعم. يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها. الكتاب مفهوم والسنة افهم انه يقصد بها هنا المتواتر. لقوله
4:46مجتمع عليه. نعم. الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد افهم انه صدقت. لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يمكن
5:06الغلط فيمن روى الحديث. نعم. ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا. اضعف من هذا الشيخ احمد شاكر يعني يقول نعم اجماع القياس لكن اظن شيخنا المتبادر انه يقصد اضعف من هذا هل ترجع السنة
5:26لا يا شيخنا هو يقول ونحكم بالاجماع ان الاجماع والقياس كلاهما اضعف من الكتاب والسنة وتحتمل ان القياس وعرفنا نجمة. نعم. تفضل. ولكنها منزلة ضرورة. اه الكلام عن قياس الان. اه بما انه يا شيخنا قال ان منزلة ضرورة. لان
5:46في كلام الشافعي في القياس انه لا يصار اليه الا عند الضرورة كما يثار الى التيمم عند فقدان الماء. نعم. نعم اتفضل وكذلك شيخنا هذا الكلام يفهم ان الشفاعة يتكلم هنا عن الاجماع السكوتي ليس الاجماع صريح. خليك بس ما تسبقش الحدث واصل. نعم. لانه لا يحل القياس
6:06الخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء. ولا يكون طهارة اذا وجد الماء انما ما يكون طهارة في الاعواز. نعم. وكذلك يكون ما بعد السنة حجة اذا اعوز من السنة. نعم. والذي بعد السنة هنا هو
6:26القياس والاجماع وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. نعم. قال افتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم اقضي على الرجل بعلمي اهو يا شيخنا على ما يختاره الشافعية هنا في القضاء العالم القاد يقضي بعلمه او لا يقضي بعلمه. نعم. ان ما ادعي عليه
6:46او اقراره فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين. وقد يغلطان ويهماني. وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين. الامام الشافعي مخالف لكسير من اهل العلم في هذه المسألة. نعم. وهي مسألة ان يقضي
7:06القاضي بعلمه ام انه لا يجوز له ان يقضي بعلمه؟ من حجج القائلين بان ان القاضي لا يقضي بعلمه ان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بصريح في البلد في قصة الملاعنة قال
7:26ولان جاءت بي هذا الجلس سابقا لليتيم قد دلج الساقين فما ارى الا انه قد آآ ما ارى الا انه قد صدق وقد كذبت. وجاء المولود على النعت. المكروه فقال لولا
7:46الايمان لا كان يلي ولها شأن. نعم اتفضل فقدنا الايمان على ما استقر في ذهنه. اتفضل. فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهماني وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين واقضي عليه بشاهد
8:06يمين وهو اضعف من شاهدين. ثم اقضي عليه بنقوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو اضعف من شاهد ويمين. يعني اذا اعرض من اليمين قضيت عليه مع ان هذا ليس بالمستند القوي للحكم. اتفضل
8:26انه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. وهذا ايضا شيخنا على اختيار في نفس المسألة. هل الشخص اتهم وقيل لاحلف. قال لن احلف. هل قوله لن احلف؟ تعني انه مرتكب للجنين
8:46او مظنة. هي ليست صريحة فانه مرتكب الجناية لانها لكنها قرينة تقوي امر من امر الخصم. فانا ممكن اقضي للخصم بناء على تخلف الاخر عن اليمين. لكن لست في ذات الوقت
9:06قناعة تامة انه ارتكب الجناية. اتفضل. لانه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. قال اخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله
9:26وعلى محمد واله وصحبه العالمين. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. بارك الله فيكم