23 8 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. امين يا رب
0:46باب صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا فقلت له يجمع نهيه معنيين
1:03احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم. لا وجه له غير التحريم
1:24الا ان يكون على معنى كما وصفت. يعني يكون النهي في اصله آآ شيء في اصله محرم ونهى النبي عنه. نعم اتفضل قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من الذي بدأت بذكره من النهي. بمثال يدل على ما كان في مثل معناه
1:46قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك اليمين. وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما. وسن رسول الله كيف النكاح الذي به الفرج المحرم قبله. فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة السيد. وسنته في رضاها
2:13دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج. لا فرق بينهما فاذا جمع النكاح اربعة هدى المزوجة. السيد والمجود كأنه يشير الى ان البكر لا يلزم رضاها وهذه مصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:38لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل انها تستحي قال اذ نها صمتها الا ان الشافعي يحملون هذا النهي على التنزيه والفضاعة فيحملون الامر باستئذانها على الاستحباب لا على الايجاب فلذا هو يكرر دوما اذا جمع النكاح اربعا رضا المزوجة الثيب
3:03قيدها بالسيد اتفضل. فاذا جمع فاذا جمع النكاح اربعة يبقى المزوجة السيد والمزوج وان يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها ان شاء الله. يعني عفوا الرضا رضا الزوجين
3:24والولي والشهود. نعم وازا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا. لانه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه. كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. اذا اذا واحد يا اخواني انعرض لي سؤال بالامس
3:46واحد راكب مع واحدة سيارة وهي سيد وابنها بالغ معهما فقال الاخ هذا الراكب لابن المرأة زوجني امك قال زوجتك امي هي موافقة والزوج موافق والولد هو الذي زوج. فاتصل الزوج باثنين من اصحابه قال لهم
4:12انا تزوجت فلانا هل هذا كاف في اثبات العقد السؤال واضح يعني الشهود لم يكونوا حاضرين والذي اخبرهما انه تزوج هو الرجل هل الشهادة تمت؟ لم تتم اولا لعله يكون كاذبا كما تفضلت يا ابراهيم
4:45لعله يكون كاذبا ثانيا هو ما شهد العقد هو اخبر ان فلان تزوج قد تكون المرأة لا ما تزوجني واضح؟ يعني ما رأى ما رأي الشهود يشهدان على ان فلان زوج فلانة. وهو ما رأي ذلك؟ اتفضل يا شيخ. هو لا
5:05انه لا هي جايزة الولد ازا كان ازا قام الولد بتزويج امه جازت الولاية لا لا ابوها حي ابوهم كان ميت يعني بس انا اقصد اه نعم الولي موجود نعم
5:24ابو الام كان ميت في حالتنا يا زينب. اتفضل. هو الاولى ايها في الحالة اللي زي كده ازا كان دخل بها كن قضية تنزر تفضل ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر
5:54هذا مكتوب في غير هذا الموضع. ليس بغير مار انما آآ بدون تحديد المهر. هم اتفضل قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية. لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال
6:14والحرام والحدود سواء والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح. فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا. بنهي الله في كتابه وعلى لسانه
6:33نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها. فذلك مفسوخ وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته. وقد نهى الله عن الجمع بينهما. وان ينكح الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انتهاء الله به الى اربع حظرا عليه ان يجمع بين اكثر منهن
6:57او ان ينكح المرأة على عمتها او خالتها. وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك انه قد نهي عن عقده. وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم
7:15النهي عن الجمع بين اكسر من اربع لم يسبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديس الرجل الذي كان متزوجا بعشر وامره النبي ان يطلقهن ويمسك اربعا ويطلق ما سواهن
7:36حديث معلول والاية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ليس فيها نهي عن الزيادة على الاربع لكن التعويل في المنع من الزيادة على اربع على الاجماع الذي نقل
7:55اذ قال الشافعي رحمه الله وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم فالتعويل على الاجماع وهذا من اشد ما يستدل به على منكري الاجماع فيقال لمنكري الاجماع
8:13بما استدللتم على انه لا يجوز للرجل الجمع بين عشر نسوة او عشرين امرأة فازا استدلوا بالحديث الحديث ضعيف اذ استدلوا بالاية الاية ليست صريحة في المنع والواو قد تحتمل التشريك
8:33لكن التعويل في المنع على الاجماع المنعقد على عدم الجواز. فبهذا وهذا احد الامثلة التي يستدل بها على منكري الاجماع هذا ومن الذين زلت اقدامهم في هذا الباب فرأوا جواز الجمع بين اكثر من اربع حتى قال بعضهم يجوز الجمع بين الف امرأة
9:03ليس من لسنا من الايماء انما من الزوجات صديق حسن خان عفا الله عنه فقد رأى مسل هذا ولعله موجود في بعض مقالات الشوكاني وهذا بناء على ان صديق حسن خان يأخذ كثيرا من
9:23اراء الشوكاني رحمهم الله تعالى. فده من الاراء التي لا يوافق هذا ولا ذاك عليها لكن الذي اقطع به انه قول لصديق حسن خان رحمه الله تعالى اما الشوكاني فليحرر
9:39النقل عنه في هذا المقام وبالله التوفيق. الى هنا جزاكم الله خيرا