25 10 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. قال الشافعي قلت فان قيل لك لم يذكر في القرآن اقل من
0:46وامرأتين قال ولم يحذر ان يجوز اقل من ذلك فاجزنا ما اجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر واحد استدلالا باشياء كلها اقوى من اجازة شهادة النساء
1:07فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت نعم. ما لا اعلم من اهل العلم فيه مخالف قالوا وما هو؟ قلت العدل يكون جائز الشهادة في امور مردودها في امور. قال فاين هو
1:27ومردودها قلت اذا شهد في موضع يجر به الى نفسه زيادة من اي وجه ما كان الجر او يدفع نهى عن نفسه غرما او الى ولده او والده او يدفع بها عنهما. ومواضع الذنن الظن سواها
1:48وفيه في الشهادة ان الشاهد انما يشهد بها على واحد كل ما يريد ان يقوله الامام الشافعي في هذا الباب ان الرواية تختلف عن الشهادة. وان الشهادات ايضا ليست على نسق واحد
2:06فاحيانا نقبل شهادة امرأة واحدة كما في الرضاع مثلا واحيانا لا نقبل الا شهادة امرأة امرأتين ورجل كما في الاموال او رجلين فهل لا نقبل الا شهادة اربعة اشخاص كما في الحدود
2:24واحيانا نقبل شهادة النساء لا نقبلها فالاجماع على ان شهادة النساء في الحدود لا تجزئ والجمهور على ان شهادة النساء في الطلاق والنكاح لا تجزئ اذا كانت الشهادات في نفسها محرمة عفوا متنوعة ويتطلب في امر ما ما لا يتطلب في الاخر
2:48فحتى تنزلا لو اطلقت على الرواية شهادة فسيكون لها حكمها الخاص من بين سائر الشهادات. فعليه لا اشكال في لقبول خبر واحد والله اعلم. تفضل. وفيه في الشهادة ان الشاهد انما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما او
3:11عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم او عقوبة. وهو خلي مما لزم غيره من غرم. غير داخل في غرمه ولا عقوبات ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك الى من لعله ان يكون اشد تحاملا له منه الولده او
3:31والده فيقبل شهادته لانه لا ظنة ظاهرة كظمته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظن والمحدث بما يحل ويحرم لا يضر الى نفسه ولا الى غيره. ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس
3:55ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم. وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين. سواء ان كان بامل يحل او يحرم فهو شريك العامة فيه. لا تختلف حالاته فيه. فيكون فيكون ظنينا مرة مردودا
4:15الخبر وغير ضليل اخرى مقبول الخبر. كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم وللناس حالات تكون اخبارهم فيها اصح واحرى ان يحضرها التقوى منها في اخرى ونيات ذوي النيات فيها اصح وفكرهم فيها ادوم وغفلتهم اقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر
4:41عند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات. وفي ان يؤتمن على خبر فيرى انه يعتمد على خبره
4:58فيصدق غاية الصدق ان لم يكن تقوى فحياء من ان ينصب لامانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر اليها ثم يكذب بعده او يضع التحفظ في بعض الصدق فيه
5:14فاذا كان موجودا في العامة وفي اهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين. كان اهل التقوى والصدق في كل حالاتهم اولى. اولى ان يتحفظوا عند اولي الامور بهم. عند اولى الامور بهم ان يتحفظوا عندها
5:34في انهم وضعوا موضع الامانة ونصبوا اعلاما للدين. وكانوا عالمين بما الزمهم الله من الصدق في كل امر وان الحديث في الحلال والحرام اعلى اعلى الامور وابعدها من ان يكون فيه موضع سنة وقد قدم اليهم
5:54وقد قدم لهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم اليهم في غيره. فوعد على الكذب على رسول الله النار يعني يريد ان يقوي امر
6:09اعتماد رواية الشخص الواحد او اعتماد خبر الواحد يريد ان يقوي هذه الوجهة بان يقول ايضا الزاجر للمسلم في نقله حديث رسول الله اقوى ايضا من الزاجر في امر الشهادة
6:32لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا زاجر لاهل الاسلام عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا توفر في الشخص
6:48انه ثقة عدل في دينه وضابط في نقله هذا يحمله على مراعاة حديث رسول الله وتوقير حديث رسول الله. ان كذبا عليه ليس ككذب على احدكم فهذا يوقره اهل الديانة فاذا كان الناقل من اهل الديانة ازدادت خشيته لله
7:14بسبب هذا الحديث والله اعلم. جزاك الله خيرا. شكر الله لك