استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00وزير يقع المسلم في مثل هذا الامر سواء كان رجلا او امرأة مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم شرع عليها الحيض وبقيت حائلا عادتها اياما معدودات ثم سهرت فهل يجب عليها غسل واحد
0:41ان يجب عليه عصيان احد ما غسل جنابة والاخر غسل البيض اذا عرفنا القاعدة ان واجبا لا ينوي عن واجب فلابد لها من غفلين اثنين احدهما يشري جنابة الاخر غشي الحازم
1:04بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا اقول كل الرجال من كان يرى ان غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مسلم
1:32اي بالهم وكان هذا الرجل البالغ قد اذنب سواء باحتلام او لجماع فصار جنبا يوم الجمعة هل يشفيه ان يغتسل غسلا واحدا عن جنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة اخرى
1:57قلت بالنسبة لمن يرى ان غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يتبناه انا شخصيا فلابد له من غسلين الاول عن الجنابة والاخر للجمعة اما من كان يرى
2:22ان وسط الجمعة ليس واجبا وهذا رأي جمهور العلماء فبامكانه ان يقتصر على الغسل الاول وغسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى ان غسل الجمعة سنة
2:56وليس بواجب له ثلاثة احوال اكملها ان يأتي بغسليه كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسله لانه حينئذ يكتب له اجر غسل الجنابة واجر غسل الجمعة ونحن جميعا ان شاء الله نعلم
3:30ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال عن عن الله عز وجل اذا هم عبدي يحاسبة ولم يعملها اكتبوها له حسنة واذا عملها ارصدوها له عشر حسنات الى مئة حسنة
4:00الى سبع مئة الى العاب كثيرة والله يضاعف لمن يشاء ثم اخر الحديث والشاهد هنا اذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها الا وحسنة واذا عملها كتبت له عشر حسنات فصائما
4:25الان بالنسبة لمن يرى ان غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة احوال او ثلاثة مراتب المرتبة الاولى ان يغتسل غسلين اما الغسل الاول فلا بد منه غشنا جناب الفصاح والصلاة
4:50اما الغسل الثاني فسنة لكن اذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الاقل عشر حسنات هذه هي الحالة الاولى يا اهل الاندية ثم تأتي التي تليق ان يغتسل غسلا واحدا
5:15وهو غسل الجنابة ويجري في نفسه ايضا عن غسل الجمعة هذا يكتب له مقابل هذه النية السنة الواحدة اذا افترضنا ان غسله ذو الجنابة كتب له على الاقل عشر حسنات وقد سمعتم انها قد تتدارك الحسنة
5:44الى سبعمائة الى اضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء لكن نفترض ان اقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وازدادته عشر حسنات فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الاقل
6:08فاذا كان قد نوى في هذا الغسل ليلة غسل الجمعة ايضا كتب له حسنة اخرى فالمجموع احدى عشرة حسنة هذه المرسلة الثانية المرتبة الثالثة والاخيرة يغتسل غسل الجنابة لانه لا بد له من ذلك
6:32ولا يجهل وجوب ذلك احد الا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم لكن ما يخطر في باله اطلاقا وغسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات فاذا المرصد الاولى غسل الجمعة
6:53اه غسل الجنابة بعشر على الاقل وغسل للجمعة بعشر على الاقل المجموع عشرون المرتبة الثانية رشد عن الجنابة زايد مية غسل جمعة هيكتب له احدى عشر حسنة والمرسل الثالثة والاخيرة
7:16اسوة من جنامة ولا يفهم له الا عشر حسنات هكذا يمكن ان تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك اما واجبا لا يغني عن واجب النوافل ينوي عن سنة نعم لكن اذا اراد اجرا فان نيتك في النار. واذا كان السؤال الصادق
7:41قول طواف الافاضة هل يغني عن طواف الوداع الجواب لا لان واجبا لا يغني عن هذا فيقول لو لو اتى رجل اتاه مرتين هل يلزم عليه ان يغتسل مرتين ايضا
8:04ان ينتشر مرتين في وقت واحد يقول لو اتى الرجل اهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان لا يجب عليه الا غسل واحد ولكن يسن في حقه ان يغتسل لكل جماع
8:39فاذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة ان يأتيها المرء بعد المرة فكلما اتاها اغتسل وقد جاء في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
8:56كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد وتاركا كان يغتسل آآ وراء كل آآ اسلام ويقول ما معناه انه آآ ازقى او نحو ذلك لاني لا استحضر الله. نعم طيب
9:25ووجدنا عليها ابو سليم فلماذا لا نوجب على الرجل اذا دان وتوضأ ونام هل مثلا اكل اللحمة تزور لا نجب عليه ايضا يعدد الوجب فنقول عليك نزول الجذور وعليك وضوء
9:39بالنوم وعليك وضوء لانه ما تقل له نقد نعدد الحدث الاكبر ولم يتخلله نقص فنقول اذا ارتفع الحدث ولو من غصن واحد لا يسمع عليه. لكن هنا الموجب مختلف الموجب هنا مختلف بخلاف واكل لحم
10:03او نقول فالامر لاقض الوضوء فقط ان هناك خلف الموجب تماما الا يشترين مثله قال فيصلي نفس الجواب الذي نفس اليوم لكن يفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر نعم
10:44الفرض اه وظننت ان سؤالنا على غير هذه الصورة اه نقول الحديث ان لا يخفى على الجميع ان شاء الله السؤال آآ الذي فهمته من الاخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة
11:08ولم يصلي تحية المسجد فهل تسقطوا صلاة التحية بدخول المسجد واقتداءه بالامام في الفريضة اليس كذلك؟ تعني القاعدة السؤال فوجئت على مسجد وكذا اسمه مبتلى بصلاة الفريضة وترك عيد المسجد. هذا هو السؤال
11:46تأجل فرض الفرض انا صورته هذا المسجد هو يريد ان يقتضي بالامام. انت طورت السؤال انه يريده ان يصلي الفريضة كل الذنوب عالطاحون. السؤال رجل يريد ان يصلي فرض الفجر في المسجد
12:07ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء الامام او لوحده فهل اذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد يتوهم السائل ان المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما آآ يتبادل جهله
12:33انها نقد لما قلته انفا وهو ان واجبا لا يغني عن واجب وانا ساقول في هذه السورة ان الذي دخل في فريضة الفجر قبل ان يصلي تحية المسجد سقطت عن تحية المسجد
12:53وقد يتوهم بعض السامعين فيها ابل انه قد اغنى واجب عن واجب نقول هذه مسألة تختلف عن ما سبق ونحن نريده لاخواننا الذين اه يستشكلون ان يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجبا
13:18يغني عن واجب. اما هذه الصورة وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه انه ما جلس الا وصلى ركعتين
13:45ولذلك من كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول لان هذا الواجب يسقط في هذه السورة اليس في هذه السورة نقض للقاعدة السابقة وهي ان واجبا لا يغني عن واجب
14:06والا فنقول سورة اخرى انسان نظهر على نفسه ان نصوم من كل شهر اسبوعا مثلا او يوما فحل شهر رمضان فنوى في قيام الليل لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره
14:37هل يؤذي صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر هادي صورة صورة اخرى والاوضح لسان عليه ايام مما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني ومن يقول بان هذا
15:02نجزي لابد ولا يغني واجب منه عن واجب تحية المسجد يقصده لانها مقرونة بعلمه عدم الجلوس الا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه انه جلس بعد الصلاة
15:26بالنسبة للمعتمر او للحاج قال لي قسم من جميع الشام ام من بعضه نعم هذا سؤال آآ وجيه جدا وهو ان الحاج والمعتمر مخير عند تحلله بين ان يحلق رأسه
15:55وبين ان يقصر شعره وان كان العلماء متفقين على ان الحلقة افضل في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمخلفين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قالها ثلاثا قالوا يا رسول الله
16:29والمقصرين قال والمقصرين وهذا واضح جدا ان الحلق افضل من التقصير لكن هل يغري تفصيل بعض الشعر ان لابد من تقصير كل الشعر اقول ان النساء اما الرجال فلا ان كان يغني بالنسبة للرجال ان يحلقوا بعض
17:03شعر رأسهم وعليه بالمستحيل ان كان يغني ان يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له ان يقص بعد شعر رأسه انا وحلت بعض شعر الرأس حرام لا يجوز لانه قزع وقد نهى رسول الله
17:31صلى الله عليه واله وسلم عن القزع وقال في بعض الاحاديث الصحيحة احلقوا كلهم كله وربنا عز وجل ذكر في لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقينا رؤوسكم ومقصرين
17:57لا احد عنده قهن للغة العربية يسهل من قوله تعالى مخلقين رؤوسكم يعني كل الرأس ومقصرين ريوشكم يعني بعض الرأس هذا كلام غير منسجم فاذا كان محلقين رؤوسكم كل الرأس
18:22فكذلك مقصرين رؤوسكم اي كل التقصير ولذلك فلا يجوز لمن اراد ان يقتصر على تقصير شعر الرأس الا ان يشمل التفصيل الرأس كله وخير وسيلة لليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة
18:52ليس المقص فقد يشد بعض الشعرات عن المقص اما الماكينة فتاتي على الشعب كله فلا بأس ان تكون الماكنة نمرة واتنين تلاتة ايه هو؟ المهم ان القص يشمل الرأس كله
19:13اما النساء وانما يأخذن بعض شعورهن ويكفي ان نقولها هنا انه لا ينبغي للرجال ان يتشبهوا بالنساء لا يأخذ بعض مشروع العلم وانما عليهم ان يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. يقول انهم اخذوا
19:39من جميع الشعر لكن ليس كله ولكن من هنا ومن هنا ومن هنا هم عليهم شيء قال بالنسبة للاحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤكل منها حكم شرعي؟ مثلا آآ حديثه عليه الصلاة والسلام في نساء كاسيات عاريات
20:05رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فبعضهم يعطي من هذا عدم جواز ان المرأة تسرح شعرها بحيس يبدو انه كزمان بعيد لماذا اه صحيح هذا صحيح اذا كان ان مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات
20:27اما اذا جاء عبد الخاصم وليس هناك موضة كما يقولون اليوم آآ يتأثر بها النساء ويقلدنا بادنى مناسبة آآ يجوز بدون هذا القصد. نعم اما اذا قتل فلا يجوز. نعم
20:48يجب حول هذا الذي يقصر شيء بسيط من شعره ومن لم يأخذ يعني كما اسلفت هلا حل نعم يكون مقسما في ما حكم جمع المرأة من شعرها فوق رقبتها وخلق رأسها؟ بحيث يعطي شكلا مكورا
21:14مع العلم بان المرأة حينما تتحجب يظهر شكل الشعر هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات اه شعورهن بخلف رؤوسهن من خلفهن ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك فان هذا يخالف
21:39شركا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الالتزام والسنة ومن هذه الشروط الا يحرم الثوب عضوا او شيئا من لبن المرأة ولذلك فلا يجوز للمرأة ان تكور
22:04خلف رأسها او في جانب من رأسها كعب الرأس بحيث انه ينته هكذا فيظهر للرأي ولو بدون قصد انها مشعلانية او انها خفيفة بالشعر. يجب ان تبدله ولا تقومه. نعم
22:27لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فمن اخر صلاة الافاضة قد صدق عليه ان اخر ان اخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد صلاة
22:43ركعتين الحرف الثاني اه انا اه فقد صدق فمن اخر طواف الافاضة بعد فقد صدق عليه ان اخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد صلاة ركعتين
23:05ناقص كنا نقول هذا لولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فرق بين الطواف والافاضة بالنسبة لاحدى نسائه لما قيل لها انها قد حاضت اه فقال الم اه الم تصب الافاضة؟ قلنا نعم
23:28قال عليه السلام الفن في الاذن فكان من الممكن ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بان المسلم دون ان يتكلف هذا الطواف ارواح الوداع فيجري في ذلك طواف الوداع مع طواف الافاضة
23:54فلا يظهر لنا ان المقصود الاستغناء لصلاة الافاضة عن طواف الوداع عن طواف العباد وانما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا اخر آآ عهدكم بيت الطواف اي لا تجعلوا الطواف
24:17ثم سيقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون وانما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا انفسكم للخروج من مكة بحيث يكون اخر امركم واخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث وليس يعني بذلك الاستغناء
24:41بواجب الافاضة عن واجب الوداع. نعم ورد في كتابكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الا النساء. ولو لم يحلوا
24:56ولم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الحلق فكيف اه نوفق يعني او فكرة تظهر مش واضح السؤال وكونه لم يلز الحلق في حديث عائشة هذا حجة لنا ام اعلمنا
25:12اذا كان السائل اه يعني اه يريد ان يوضح السؤال وانا مش واضح لان السؤال حجة لنا نحن عندنا حديث يقول اذا رمى احدكم الجمرة فقد حل له كل شيء الا النساء
25:29وقوله انه لم ياتي في حديث عائشة الحلق. ايش يعني ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله الى مزدلفة
25:44فهل هاتين الركعتين سنة؟ سنة المغرب ام ماذا ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله الى مزدلفة قال هاتين الركعتين سنة المغرب اما ما اعرف هذا الحديث من اين هو اعداه؟ لا
26:11من السائل من السائل كيف الحديث هذا حديث ابن مسعود لا الامام المخرجين الى اصحاب البخاري اه هذا كلام بيني وبينك ان كان هذا موجودا لاني لست متبكرا. لكني اظن انه في اسناده ابو اسحاق السبيعي. اه
26:52فاذا اوتيح لنا مراجعة في مكتبة ما نراجع ان شاء الله. ان شاء الله اما انا فلا اذكر مثل هذا الحديث. نعم فسمعنا فتوى لكم تقول افضل من خلينا نشتغل ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لهذا الحديث بعد ان اورده
27:11عبد الله بن مسعود مزدلفة وصلى المغرب قبل العشاء الاخرة صلى بعدها ركعتين ثم اه تناول العشاء ثم امر رجل فاذن واصلي العشاء ركعتين هذا في البخاري ما فيش حدث انه
27:27ماذا بنى على الحديث بنى عليه يقول اذا اتيت الى مزدلفة قبل العشاء الى اخره تصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء الركعتين بدون ايش؟ لكن هذا بس في الحديث
27:41وين كتاب جيد قد يجلس ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس وما صحة وما درجة الصحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اهله وامرهم الا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هو فيه انشطاع
28:11رئيس وهزه البضاعة اما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته وان نبيه صلى الله عليه واله وسلم قال للبعثة وفيه من ظلمان الاثر من جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس
28:34اما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندك ان كان ربى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض اهل العلم رمي صحيحا اما ان كان ركب هواه فلا بد له من اعادة الرمي بعد طلوع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ
29:07ايوه يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفة فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا الا ان يصل مزدلفة قبل العشاء الاخرة فيصليها في وقتها. هذا ما اراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن
29:22مسعود رضي الله عنه انه اتى مزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر رجلا فاذن وقام ثم صلى العشاء ركعتين. وفي رواية فصلى الصلاة فصلى الصلاتين
29:42ايوه يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفة فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا الا ان يصل مزدلفة قبل العشاء الى اخره فيصليها في وقتها. هذا ما اراه في هذه المسألة وفي صحيح البخاري عن ابن
29:59مسعود رضي الله عنه انه اتى مزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر رجلا فاذن وقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاة فصلى الصلاتين
30:19يمكن كل صلاة وحدها باذان واكرام هو العشاء بينه هذا اولا كلام الشيخ يدل على انه لم يعتمد على الحديث لانه ما ذكر لرصاصه لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي اراه وهو ان يصلي المغرب
30:45آآ الذي في آآ العهد بعيد جدا ان هذا الحديث اه فعلا من حديث ابن مسعود يغلب على ظني ان فيه ابا اسحاق السبيعي وهو كان له عجلتان احداهما التدهيش
31:07والاخرى الاختلاف لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت انفا بعيدا جدا لابد من مراجعة البخاري المعزو هذا الحديث اليه لنتأكد مما نظنه الان صوابا او خطأ. فناضلة الى ميسرة
31:32اه هل يختلف السعي في الدور الثاني اه عن الارض في الاجر انا ارى ان الاصل هو الدور الاصفر اذا وجد هناك لبعض الساعيين عذر فزحام مثلا وصعد الى الدور الثاني
31:58فسقط عنه الواجب لكن الافضل هو الا يصعد والا يسعى الا في الدور الاول هذا الذي اه نتبناه وهذا الذي نفعله الحمد لله مع السن الذي ترونه اعينكم فاستعى اذا سعى في الدور الارضي
32:25هاته الخشوع وفاته الدعاء على الصلاة وفاته الدعاء على المروة تحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع اولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة فما رأي فضيلة الشيخ ممكن ان يكون الامر كذلك لكن
32:41نحن نحب ان نلتزم الاثار كما جاءت لانه الاصل هو عدم التغيير وما اظنك الا انك معنا بان اللجأ الى الطابق الثاني في السعي انما اوحشته الضرورة ولولا ذلك لم يجد ان نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم
33:10الا ترى ان الامر كذلك طيب في طواف العمرة حصل نهي عن منكر وهو اي المنكر تمسك تقبيل المقام ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب. هل يعتبر الحج هذا
33:28حجا مبرورا مع العلم ان تاب الى الله وينتظر الجواب شغفه حصل ضرب يعني بالنهي عن المنكر تطاول الامر حتى الظرف لكن الذي ضرب هو الحال ولا هو المضرور يعني هم الاتنين
33:45لاثناء الحاجتين يعني الصلاة نعم. اه. الطواف. ايه. في العمرة. فانكر واحد على الاخر فلم يطوف وضربه طبعا هذا ليس يتماشى ابدا مع قوله عليه السلام مع الاية فلا كسوق ولا جدال في الحمد
34:05لان اولا امر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي ان يكون بقسوة وبشدة والخاصة مع ان اكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء ينبغي ان نعتبرهم مرظى وانهم بحاجة الى معالجة برفق
34:23وحنان ورحمة وليس بالقسوة والشدة هذا كمبدأ نعام فما بالنا وفي الحج اولا وفي المسجد الحرام ثانيا لا شك ان هذا ان فعل هذا ليس من الحد المبرور في شيء. نعم. نعم
34:48هل النصارى في هذا العقد اهل الكتاب وابشر الناس بشك في ذلك وما الفرق بين نصاب هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد حفر الذين قالوا
35:08ان الله ثالث ثلاثة هؤلاء اذناب اولئك. احمد شاكر رحمه الله فكان ذكر في تعليقه على عملة من النصارى الموجودين يعني ليسوا من شيء لانهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معهم
35:30لا نستطيع ان نطلق هذا الكلام بزعم وبرأيي على الامة النصرانية كلها اه بلا تشبيه نعلم من طلعتنا لبعض الكتب بعض الادباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد ان هناك افرادا من المسلمين
36:00خرجوا عن الدين يرتدوا عن الاسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الاسلام وهؤلاء بلا شك افراد نقول انهم ليسوا مسلمين كذلك ومن باب اولى يوجد النصارى
36:25ملاحز وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية مثلا الشيوعيين في بلاد الرؤوس وامثالهم لكن ما نستطيع ان نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة والانجيل. لا نستطيع ان نطلق هذا الكلام
36:49لكننا نقول من انكر منهم الانجيل والتوراة فليس نصرانيا ولكن هل نستطيع ان ننفي ايمانا بعض النصارى على الاقل بتغاطل الجيل وانهم يلتزمون الاحكام الواردة في التوراة والانجيل ولو فكرا
37:14وليس عملا ولذلك انا اعتقد اذا صح النقد عن الشيخ عن الهم احمد شاكر رحمه الله انه فيه توسع يعني محمود. نعم نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام وقد يحصل بيننا بعض النقاش او نتائج
37:41ويدور بيننا الجدل فيها فهل هذا يقول من الجبال والله هذا آآ يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلات وقبل ان اخوض في سنة تفصيل حول ذلك اريد ان اقول ان الله عز وجل حينما ذكر
38:09بالاية السابقة الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجذر وانما يعني الجدل
38:33بالباطل لانه تعالى الجدال للرفث والكسوف وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوف معصية ومعصية كبيرة في الحج فلا يعقل ان يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج اي ولو كان آآ جدال
39:08على طريقة الاجل القرآني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فاذا كان الجدال دي التي هي احسن وهذا امر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان
39:31لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض اه الان لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوه. انا ما استطيع ان اتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهما لكني اعرف التجربة ان كثيرا من الشباب حينما يتناقشون
39:59يتناقشون بحرارة زائدة يخرج او تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجازلة بالتي هي احسن فانا انصح اخواننا الشباب خاصة اخوانا طلاب العلم بعامة واخواننا السلفيين اكرام كتاب والسنة بخاصة
40:29لانني بتجربتي هذه الطويلة اعرف منهم انهم يتحمسون جدا في اثناء المناقشة بحيث ان احدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير ام صغير هل هو اعظم منه ام هو يساويه ام هو دونه
40:52فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل بابتعاد عن ادب المناقشة والمناظرة الامر الذي يوكلنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقهم. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء
41:23شباب المتحمسين بما قيل لاحدهم يا اخي ليس الاصول هذه القد وفلان العالم ليكون بسياقة فلو تأنيت يقولوا نحن رجال واولئك رجال وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن ان يصدق عليه
41:49المثل بالمعروف في بعض البلاد انه يتذبذب قبل ان يتحصر واليوم نشأ واليوم تعلم كيف يتجرأ ان يقول انه نحن رجال واولئك رجال. لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف
42:13فابي حنيفة مثلا الذي قال انه اذا جاء الخلاف عن اصحاب الرسول عليه السلام في ليلة لسنا مكلفين باتباع احد منهم دون اخرين. وانما هم رجال ونحن رجال فاين هذا الكلام الذي صدر من هذا الامام
42:36من هذا الكلام مما يصدر من ربما لا يصح ان يطلق عليه انهم طالب علم. ولذلك فنحن ننصح طلاب العلم الا يتحمسوا بصورة عامة ليس في الحج فقط الا يتحمسوا في المناقشة
43:02وانما عليهم ان يتعدوا وعليهم ان يكون همهم ان يستفيدوا من غيرهم وبخاصة اذا كان اقدم منهم فيضمن ومعرفة وسنة ونحو ذلك لا يكون همه ان يفرز رأيه عن الغاي وانما اذ يستفيد من الغير ما قد يضمه الى ما استفاد
43:29وبنفسه هذا ما يمكنني ان اتوه بهذه المناسبة اذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة انا الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس وما معنى ولا يعرض شوكها هنا اه اعد علي السؤال
44:00رجل يعني قطع عن النبات في الخيمة فما حكمه؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس في الحكم؟ هذه المسألة؟ اما التقرير بين الناس فمعروف القاعدة في ذلك ما ذكرنا اليوم سواهم
44:14آآ اما المسألة الاولى ما وضح لي السؤال يتضح لي الجواب فايش الفرق بين يعني ان يريد التمهيد مثلا؟ لا لا يريد تمهيد لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع
44:32لان هذا يبين الحالة الحالة الذي قطع فيها. يعني ماشيا لا هذا ان كان نازل له حكم او اجور هذا دليل اريده. نعم لهذا الذي قصدته حينما سألت تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيدا لارض الخيمة
44:56هذا الذي سألت عنه اه ما صحته مش معقول لعله يأمرني شيء سؤال ليس عنده جواب نصيحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير وكونها تنحرف عن القبلة ولا فرق بين هذه الحيثية بين السيارة
45:37ولكن الفرق بين ان يكون يسير بالسيارة طريق مزدحمة وبين ان يشير في طريق فارغة في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين ان يصلي نافلة بالسيارة او عن الدابة
45:58اما في الحالة الاولى فهو لا يستطيع ان يهدر عقله وخشوعه في الصلاة وهو يشوف السيارة لذلك ما ننصحه في هذه الصلاة هم انا واحد الاخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها ثمانية الاف ريال
46:27على ان يعطيني كل شهر الف ومئتا الف ومئة ريال وتكون عليه زيادة خمسة الاف اي يكون عليه ثلاثة عشر الف ريال. وقد منها اربعة الاف فهل في هذه في هذا شيء من الحرام؟ الا في مقابل ماذا اخذ الجهاد
46:47القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج الى شوائب لكن ممكن يقول انا يعني السيارة بيني وبينه يعني ليس مالا بمال انما مال ودخلوا سيارة النصف قيل هذا يقع فيه كثير من الناس
47:20يبدو يعني كان يقصد بها لا يجوز. قال عليه السلام بعد يقين في بيعة فله اوكسوا ماء او ربا والشعر الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وانما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى
47:44الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود عظمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اسنانها وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء الله ما ثمنه
48:14الشاهد من هذا الحديث ان الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود
48:39الشحوم فكان الواجب عليهم اذا ذبحوا الذبيحة ان يستفيدوا من لحمها وان يرموا بشحنها الارض الم يصبر اليهود على هذا الحكم الالهي العادل فماذا فعلوا اخذوا الشحوم والقوها في القدور
49:08ثم اوقدوا النار من تحتها فاخذت شكلا اخر وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم واوهمهم ان هذا الشحم صار شيء اخر غير الشحم المحرم فاخذوا الشحم وجملوه وذوبوه وباعوه واكلوا ثمنه
49:38الشاهد ان الله عز وجل ادبنا بمثل حديث نبيه هذا وامثاله انه لا يجوز للمسلم ان يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بادنى الحيل ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين ان شاء الله هو نكاح
50:10ووفرت فيه شروط النكاح المشروع عادة ولكن لماذا جعله الشأن الحكيم نكاحا باطنا ولعن المحلل والمحلل له لانه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي اشار اليه ربنا عز وجل لقوله تبارك
50:42قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة لما لم يكن المقصود بنكاح التهليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الانفة بين الزوجين وانما كان المقصود به
51:11تحليل ما حرم الله بقوله فان طلقها من بعد فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره وهذا تعجيب من الله عز وجل للذي يصلح زوجته الطلقة الثالثة حتى ما يعتاد الناس ان يطلقوا ثم يندموا على تطبيقهم. فيأتي هذا المحلل
51:41يعجل رجوع المرأة الى زوجها الذي طلقها ثلاثا والله عز وجل يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فانتح نكاحا شرعيا لما اصابت من قبل فلما كان هذا المحل يقصد تحليل ما حرم الله
52:11في حديث الرسول عليه السلام المعروف لعن الله المحلل والمحلل له. والان نعود الى السورة السابقة او الى التفصيل. لو انا جئت الى من الناس قلت له اقرضني انت جميع اريد ان اشتري سيارة. اطردني لوجه الله
52:47يقول افعل لكن بشرط ان تعطيني الف ومئة مثلا هذا باجماع علماء المسلمين حرام لانه ربا مشهور وقرض جر نفعا الا ان ندخل الواسطة انا اريد ان اشتري سيارة. فيقول لي اذهب انت واشتري السيارة. وانا اتقى عنك
53:20وهل يكلف مثلا عشرة الاف ستعش الاف ومئة ايش الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى لا فرق ابدا سوى انه دخلت السيارة واسطة لتعليم ما حرم الله. وهذا نتيجة واحدة
53:41لانه لو اعطاني قيمة السيارة واخذ مني ربا هذا ربا مكشوف. لكن هو لا يرضى يعطيه السيارة يقول روح خذ السيارة ثم يأخذ مني قيمة سيارة عليها. كل الدروب واقول لذلك قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او
54:11وانا ادري ان بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث من تأويل يخرجون به عن باب التفسيط ولهم في ذلك تأويل كثير لكن انا من مذهب ومشربي اولا انني تفسر الاحاديث بعضها ببعض. وثانيا ارجع في تفسيرها الى السلف
54:52وبخاصة منهم من كان راويا لبعضها. وقد روى الامام احمد بمسنده باسناد قوي وعن اشتباك ابن حرب وهو من التابعين روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
55:26عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين بصفقة وقال رجل ماذا يعطيني في بيعة قال ان تقول ابيعك هذا نقدا لكذا ونسيئة لكذا وكذا هذا هو بيع التقسيط يفسر به
56:02وراوي الحديث سماك بالحرب اضيف نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيئتين في بيع قال ان تقول ابيعك هذا بكذا دينارا مثلا نقبل وبكذا وكذا دينار ودرهم
56:28مشيئة هذا الدرهم مقابل ماذا مقابل المشيئة خيرا لا فرق بين ان تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الاجل للبيع او في الارض البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه
56:56على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم والذين يذهبون الى اباحة بيئة الصوت وهم يعلمون مثل هذه الاحاديث يفسرونها بان النهي عن ضيعتين في بيعة انما هو ل جهالة السمع
57:22لان البائع يعرض فمين فمن النقد وثمنها الاجل فحينما ينفصل الشاري عن البائع لاحد الثمانين يقولون ولست معهم بطبيعة الحال لانه ينفصل ولم يتعين اي الثمنين هو الذي اعتجز عليه بينهما
57:55ان اقول مثل هذا التأهيل اولا يخالف التعذيب المذكور بيقول الحديث الاول ذلك لان هذا التعجيل الذي نقلته انفا عن بعضهم هو تعزيز لجهاد الثمن وهذه الجهالة تنافي لعلة الشرعية
58:27واذا دار الامر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية وبين علة شرعية لا شك ان العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها انفا في قومه عليه السلام
58:56من باع بيعتيه في بيعة. نهى عن بيعتيه في بيعة. هذا يلتقي ما هذا الشطر من هذا الحديث من باع بيعتين في بيعة هذا حديث ابي هريرة قوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
59:17من باع بيعتين في بيعة هذا حديث ابي هريرة حديث الوصول نعم بيعتين في بيعة احدهما شاهد للاخر ولكن بكل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الاخر ان حذيفة ابي هريرة
59:40فهي العلة النقلية الف قال عليه السلام في تمام الحديث من باع بيعتين في بيعة وله اوكسهما او ربا اوكسهما وانقصهما ثمنا كما هو واضح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.