سلسلة الهدي والنور {{321}} سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 321 / 1594
53:43
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00طيب اه ايه يا شيخنا في مصر نعم. بالنسبة لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو اتنين طن الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد
0:24طن ونصف بسعر مثلا آآ بخس او قليل فآآ ممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة
0:44ان الجمعية تعطي اه مم متين جنيه مسلا على الطن. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية؟ نعم حكومية. اه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج ذرعا فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ
1:11ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارز بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز
1:33فيخرجون فيخرجون لا يظلمنهما فآآ فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي
1:57ان ما تثمره الارض الحظ يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اوشق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع اه الان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا
2:34ان ارض فلان آآ اثمرت طنين نعم وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان للجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم
2:58اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجبور كما قلت ان يقدم طن ونصب. نعم وهذا وعي الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر
3:17حينئذ نقول الذي آآ اثمرت ارضه رنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نصف القيمة نصف القيمة تعني انه
3:50بقي له طن وربع صح انا يعني الذي ورده نعم يعني هم كانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم صح؟ نعم وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع
4:19قال وربع. نعم فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا قال وراء بقى لا ان يخرج عن القيمة آآ نقدا ويخرج عن نفسا. نعم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في
4:42مجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة لا اشك في ذلك
5:04ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس
5:33وهو ما اشرت اليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين
5:58بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا حديث ابن مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم باصحابه الظهر فصلى بهم خمسا
6:24ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسا فسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ السجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام
6:51انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع
7:26يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه تشريعه بعد ونحن نقول جوابا عن هذه اشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم
7:53حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم
8:18قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا
8:46دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام
9:14انما جعل الامام ليؤتم به وفي رواية اخرى انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده
9:45اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا وصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
10:17جعل من تمام الائتمان بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام ووجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام
10:52في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا
11:19تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته
11:45ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو الناقص فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمسا فايضا صلاته باطلة
12:11فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو سنة
12:34فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع اينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاة وترك ركن من اركان الصلاة
12:55مبطل للصلاة والقيام الى الخامسة عمدا ايضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال في القضية او في الصورة الاولى هو الذي ينفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا
13:16وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا تيميين ولو اردنا ان نكون تيميين انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة انه ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا
13:43لما نبهنا بفضل السنة قال انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين انه مأجور على كل حال
14:07لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادلة الشرعية التي قيل فاثنى النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي. نعم وشكر الله لكم جزيل الشكر. بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الامام بالمناسبة
14:27اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال اه الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا سدل في الصلاة اذا ترك يديه الصلاة
14:45اه هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقلب. فكان اه المفروض يتابع الامام لو اه لو طرد المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك انا مثلا
15:06اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا
15:29ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان
15:56لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجة عليه ثم اصر على ايثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول
16:24بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام لان مناط المتابعة في فمي للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفة فانا اقدر رأيه واجتهاده فافعل فعله وكذلك
16:53اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه اسدا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارفع يديه يدي لماذا لانه يخالف السنة اولا ويخالف امامه ثانيا
17:22والمسألة بالنسبة للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت في امام لا اعرفه ولا مناقشة بيني وبينه واجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه اي على اتباعه لامامه
17:39فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تدميج الامام مباشرة او او الى اخر تلميز هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا لا نقول باطلاق
17:58بوجوب متابعة الامام وانما في هذا التفصيل فاذا اقتديتم ورأى امام له رأيه له اجتهاده وانا حينئذ اؤمن القاعدة اما اذا اقتزيت بانسان وجدته في فيما عندي من فهم للقاعدة انه قد خرج عنها
18:22وانا اظل متابعا للسنة ولا اتابعه هو على خطأه. لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال لكن شيخنا اه بالنسبة للسدل يعني هذا لا اصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا اه رواتب
18:49ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام اذا هذا القول يعني آآ ليس له دليل عن امام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكيين. هذه مسألة جانبية عن الموضوع. لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه
19:08فهذا لا امام خلد ولا سنة اتبعه. نعم. فماذا افعل خلفه واترك يدي؟ لا انت تقبض لما يكون رأيك نعم لكن لما تكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين
19:27نعم المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه انفا. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي الموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام
19:51كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العامية اذا خالف اتوى المفتي له دون آآ عذر شرعي وهو متبع لهواه اولا ثمه مخالف
20:20بمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به
20:53يفهم من هذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيقول ثم هو ان شاء فعل بما افتاه المفتي وان شاء لم يفعل هل احد يفهم هذا الفهم عام الفهم الصحيح
21:15فاسألوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم اهل العلم هل من خلاف في ان صواب في فهم الاية هو هذا وكذلك فاذا العامي اذا سأل العالم وافتاه في بفتوى
21:37يجب ان ينفذ هذه الفتوى الا في حالة انه دخله شك او ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيرا في اخر الزمان انما صار اهل العلم كاهل الجهل كما اشار الى ذلك
22:04نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا ينتزع العلم
22:25انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم يقضي العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاذا ابتلي العامي بان سأل رجلا يظن انه عالم
22:54فافتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش؟ المال في صندوق ايش؟ صندوق التوفير. الفوائد البنكية. اه فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى
23:24فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحين اذ يأتي ما ذكرناه انفا
23:47مما تدل عليه الاية السابقة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا يدلنا على صحة قول سميك ابي اسحاق الشاطبي ان فتوى المفتي بالنسبة لعامي كالدليل بالنسبة لغيره. نعم
24:11والا صار الدين فوضى وصار الدين هوى ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى واسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وبهذه المناسبة اريد ان الفت النظر الى ان بعض اخواننا
24:31الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يوجبون على عامة المسلمين كلهم اجمعين ابتعينا اكتعين يجيبون عليهم ان يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة
25:00ما يجيزون له ان يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز الى اخره مسلما الا مقرونا بالدليل هذا غلول وهذا يعني افراط في ايجاد ما لا يجب على عامة المسلمين
25:24ومن هنا تتوصل الى لفت النظر الى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا ان لا نقتصر على الدعوة الى كتاب الله والى سنة رسول الله فقط بل نضم الى ذلك وعلى منهج السلف الصالح
25:53لان منهجهم يوضح لنا كثيرا من الامور التي قد تخفى على الجماهير من اهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم وهذه مسألة من هذا الباب ما الذي يجده
26:16الباحث في اثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر او ابن مسعود وغيرهما من اصحاب الرسول عليه السلام اكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا لا قد يقع هذا احيانا
26:43ولكنهم كانوا غير ملتزمين بذلك هذه نعرفه بالتواتر انه لم يكن من منهج السلف ان يفتوا عامة الناس خذ مثلا قضية لها علاقة فريضة من الفرائض في قسمة ارث من المواريث
27:06فيقول لفلان الثلث والاخر الربع والى اخره والله انا اعترف بنفسي انني لا استطيع ان افهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل. فكيف للعامة من المسلمين ان يتمكنوا من معرفة ادلة هذه التفاصيل
27:26لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بان كل فتوى على كل مفت ان يقرن فتواه بالدليل وان كل مستفت عليه ان يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل هذا ما اردت
27:48لفت النظر اليه لكني ارى ان نقف قليلا لاني اجد اخواننا قد بدأ المعاش يداعبهم الزاعب اجفانهم فلننتقل الان الى مواضيع آآ وخاصة انه صاحبنا ظهر العرق في جبينه. آآ استراحة قليلا يعني. جزاك الله خير
28:14ممكن نصلي العشاء؟ نقول احسن شيء تفضلوا واذنوا الامام في الخامسة استدلالكم بحديث آآ ابن مسعود يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبغى الرسول يعني قد يكون وقت تشريع
28:30يكون نزل واحد يعني تغيير الصلاة الرباعية الخماسية وهكذا الصلاة الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى فيعني اذا تذكر المصلون؟ كنت عشان الزهير بالدرج والله تعبان ابارا على وزن اعشاب. سبق الجواب عليه يا اخي
28:57لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبوا الرسول يعني قد يكون وقت تشريع يكون نزل يعني تغيير وهكذا الصلوات الاخرى اذا ورد عنها نص لكن الان التسريب انتهى
29:20يعني اذا تذكر المصلون كنت عصام زهير بالدرس والله تعبان تعبان وانا وزني نعسان الاثنين انا ترى الجواب عليه يا اخي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لان هناك فرقا بين
29:43اه في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لبين ذلك وما كان ربك نسيا هذه واحدة والثانية بينا حديث انس المالك انما جعل الامام يسمى به
30:08فلا فقلنا لتحقيق المثابرة اسقط ركنا طيب اسقاط الركن الاصل في انه الصلاة التي سقط منها ركن باطل هذه الصلاة باطلة كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على صلاة مشروعة فهذه صلاة باطلة
30:30فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة؟ مع سقوط ركن هو الذي ان يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن مبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ ما سمعت هذا. اذا ما وعده
30:52يبدو والله اعلم. هو مش مهم فيما مضى المهم الان وضح لك الجواب؟ والحمد لله تصلون اربع ركعات مع علمنا انكم على سفر فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم انها ثلاث ايام ام هي بالمسافة؟ ارجو التفصيل لضحك
31:18جزاكم الله خير الذي فبين لي في هذه المسألة ان مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة اخرى السفر ككثير من الالفاظ الاخرى
32:09اهلها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة ما دام ان الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا او قيدا جديدا مسلا ربنا عز وجل ذكر بما يتعلق بصيام رمضان فمن كان منكم مريضا
32:47او على سفر اعزة من ايام اخر فاطلق المرض كما اطلق السفر فكما انه لا تحديد للمرض الذي ليصحوا لي من كان يجب عليه الصيام في رمضان ان يفطر بل
33:22اطلق المرض وكل من صح فيه ان به مرضا او انه مريض جاز له ان يفطر في رمضان وان يقضي اياما اخرى كذلك السفر قارنه بالمرض فقال فمن كان منكم مريضا
33:47او على سفر فعدة من ايام اخر كذلك السفر ليس له قيود في الشرع انما هو مطلق وفهمه على العرف العام بلغة العرب على هذا ومن ساعة يخرج الخارج من بلده
34:18ويصح فيه لغة انه مسافر ولا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه احكام السفر حتى يعود الى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث الوداع فانه كما جاء في الصحيح
34:44من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع اليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين كذلك ليس للاقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر
35:09في البلد الذي نزل فيه ليس له اه قيود او حد بايام معدودات وانما ايضا ذلك يعود الى عرف الانسان الذي نزل في ذلك البلد اه بصورة خاصة والى العرف العام بصورة عامة
35:38اقول هنا فرق بين ما ذكرناه انفا من ان السفر يعود فهمه الى العرف العام اما هنا وهنا عرف خاص وعرف عام فانت حينما سألت سؤالك الذي انا بصدد الاجابة عنه
36:05لاحزت العرف العام واصبته لكن عرفي الخاص المتعلق هذا لا يمكن معرفته الا بالسؤال كما فعلت اهل العلم يذكرون مسألة النص عليها ان الرجل لو كان له زوجتان احداهما في بلدة
36:31والاخرى في بلدة اخرى فهو اذا خرج من زوجته الاولى الى زوجته الاخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما على نحو ذلك ان رأيت والرأي معرض للخطأ انه كذلك
37:00من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه او عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني انا قال نازل عند صدور هذا همام فما دمت عنده وفي بلده
37:27انا مقيم واذا ما خرجت من عندهم ودخلت في الحكم العام وهو السفر لان في ذلك جوابا الله يرضى شيخنا اعزك الله قول العلماء كابن رجب وغيره ان الاصل في الذبائح هو الفروج الحرمة
37:51الاصل في الذبائح والفروج ايها الفروج الحرم اه معنى هذا اذا اه دعيت عند احد وقدم لي لحما اسأل عنه لاحتمال ان ان يكون غير مذبوح او نحو ذلك ولما خصصه هذين فقط
38:15اما الاصل في الخروج الحرمة فهذا ويحتاج لبحث او نقاش لان الحديث في ذلك صريح الا ان دمائكم واموالكم راض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع
38:41اما ان الاصل في الاضاحي قرنها مع الخروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والان العهدة على الناقل وعلى الراوي فان قال بهذا قائل
39:06فنحن لا نتورع عن الا نعمل به الا بالتفصيل التالي لا ارى صواب اطلاق القول ان الاصل في الاضاحي التحريم الا بشيء من التفصيل لو كان المسلم يعيش في بلد
39:40يعلم يقينا ان اهل البلد يذبحون على السنة او مثلا لا يقتلون قتلا فما هو الواقع في البلاد الاوروبية وغيرها؟ حينئذ لا محالة قل بهذا التحريم لمثل هذا الولد. وعلى العكس من ذلك
40:13اذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم انهم لا يذبحون الذبائح هم وانما يقتلون قتلا هنا يرد القول المذكور انفا وهناك سورة ثالثة وسط بين السورة الاولى
40:43والاخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع وهنا نقول دعى ما يريبك الا ما لا يريبك لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا ينبغي
41:15اعادة النظر في سباق الكلام وسياقه فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة اه طيب هل تذكر المصدر اين قال هذا اظن كما اشار اليها في جامع العلوم والحكم
41:34وتحت اي حديث ان الله كتب الاحسان في كل شيء مثلا انا ادري لان عهدي بها بعيد لكن تذكرتها. لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد لا بعض العلماء
41:50تعليق لنظلم اصل في اللحوم الحرمة عبدالرحمن المصري في اللحوم اه الاصل في اللحوم ما ذكر الاضاحي مثلا او الذبائح هذا معقول اكثر حتى يجيء الحل بارك الله هذا معقول جدا لانه اللحوم
42:24اه اكثر اللحوم الحيوانات محرمة وما يباه منها الا ما نص عليه الشرع. هذا معقول جدا ولامر ما قلت انفا لابد من الرجوع الى عبارة ابن رجب بما تيقن اولا من لفظها
42:42ثم من سباقها وسياقها طيب الساعة الان احدى عشر الا خمس دقائق. طيب ناخذ خمس دقائق. سؤال واحد فقط. تفضل وبالنسبة لاستقراء العالم الامام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا
43:02اذا اه تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص علي في الفن منصوص عليها ها؟ في الفن يعني في في ناس هذا الفن. اه. ولنضرب مثلا لذلك وهو الامام شمس الدين الذهبي رحمه الله
43:16لما ذكر في ترجمة الاعمش من ميزان الاعتدال اه تسليك رواية الاعمش آآ وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين اكثر عنهم كابي صالح وابي وائل وابراهيم النافعي يقول يعني روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال
43:33مع النص المعروف ان الرواية ان المدلس اذا عنعن انه لا يقبل حتى يصرح في التحديث مهما يعني اكثر عن شيخ او اقل عنه فهنا آآ يعني آآ ربما يلاحظ ان الامام الذهبي
43:47اعتبر الكثرة يعني قال الا في شيوخ اكثر عنهم طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية ابي الزبير عن جابر وكده هو مدلس ادي مسألة يعني اه تحتاج اه امام يعني يفصل في
44:03لماذا لم يعتبر كثرة عن ابي الزبير بينما اعتبرها نعم الا يكفي طارقا بين الشخصين الراويين ان ابا الزبير اعترف صراحة لان له روايات سمعها من جابر واخر لم يسمعها من جابر
44:49الامر الذي اضطر الليث ابن سعد الامام في مصر يومئذ ان يستوضح منه وان يستعلم منه الاحاديث التي سمعها من جابر من الاحاديث التي لم يسمعها علم له على الاحاديث التي سمعها من جابر
45:24اهنا ظهر في الذهب وغيره فطريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يرد عنه مباشرة بينما الرواية عن الاعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل
45:56اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج اليها بما يتعلق برواية ابن جبير عن جابر هذا الذي يبدو لي الله اعلم
46:21اين هو من الممكن ان يكون هناك وجه اخر من حيث تفاوت الشيخين الاعمش وابي الزبير بالاكثار من التدليس والتقليل منه هذا يكون مشوغ اخر باعتبار كثرة الرواة عن الاعمش فتميل النفس حينذاك
46:52ان هذا الذي يكثر من الرواية يكون اعرف بمن كانت روايته قليلة لا يدلس. نعم. ايش فيه؟ لكن غير شرعية. غيرت؟ نعم. لكن خلاص؟ نعم. طيب شيخنا. بالنسبة بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الاعمش وابي الزبير
47:17آآ الا ترون ان فهم الامام الذهبي ايضا مناقض لتعريف تدليس الاسناد وهو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه لان هذا محتمل بل وارد يعني ان
47:32فيعني استقراء تمشية الامام الذهبي رحمه الله لتدليس الاعمش عن ابي صالح آآ اليس مناقضا تعريف العلماء لتدريس الاسناد هذا بارك الله فيك لا اراه مناقضا تناقضا لا يمكن توفيق هذا من باب العام والخاص
47:55كيف يا شيخ؟ هذا من باب العام والخاص لماذا الاصل في المدلس هو الذي تعرفه نعرفه. نعم لكن في خصوص رواية الاعمش آآ اطمئن الذهبي بما نقلته عنه انفا اصاب واقطع هذا شيء اخر. نعم. لكن نحن نوجه
48:22كلامه هو لاحظ ان المكثر من الرواية عن الاعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه هذا اليس معقولا اه تقصد حضرتك اه اه يعني اكثار الاعمش عن ابي صالح
48:42مش اكثار الرواة عن الاعمش ان الصورة ان الاعمش يكثر عن ابي صالح فيمشي الرواية عن الاعمش عن ابي صالح لكثرة هذا قول الامام الذهبي. نعم. اي نعم لكن هذا الاكثار يوحي
48:59لان الاعمش شديد الصلة بابي صالح. نعم. لابي صالح. نعم ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس. نعم. لانه انما يحتاج الى التدليس من كان قليل الرواية نعم عن شيخه الذي هو هنا
49:22ابو صالح. نعم. اه هذا الذي يبدو لي انه مستند الامام الذهبي رحمه الله اي ما نقلت عنه من التفريق بين الاعمى وبعض شيوخه اذا روى عنه نعم شيخنا الا يقال ان ملاحظة الامام الذهبي
49:47لطريقة اخراج اه اصحاب الصحيح للاعمش كانت دافعا له لهذا التفريق ايه لكن هذا لا يعطي تفريق بين الكثرة والقلة بالاستقرار لاحظ لعله الكثرة في رواية اه الاعمش عن شيخه ابي صالح. لذلك قال ونحوه
50:11وما ذكر ابا صالح فقط بل قال ونحوه. اذا قال ابو صالح وابو وائل وابراهيم النافعي وهذا الضرب. اي نعم. وهذا الضرب. نعم شيخنا شيء اخر يعني الاشكال اللي ضربه اخونا ابو اسحاق يعني او مش الاشكال الالحاق
50:27بابي الزبير بالاعمش هذا ينجر على كل المدلسين نو فبالتالي يعني تخصيص ابي ابي الزبير بالذكر مثلا لان الحظ الذهبي يعني آآ لا يسوي بين عنعناعة ابي غير بالذات من انه مكثر
50:44اه وعنعنة الاعمش. اذا توقف عنعنعنة ابي الزبير حتى في بعض الاحاديث في صحيح مسلم فيها باقي المدلسين من باب اولى ممكن ابن اسحاق عن الزهري ما هو مكثر عن الزهري عن الزهري
51:00فممكن يعامل معاملة الاعمش من حيس الاكثار وهكذا ومع ذلك لم يفعله لم يفهم صحيح؟ نعم على كل حال يمكن ان يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله اعلم لا اخر ما سبق الان اداعش وخمسة
51:23بالنسبة الراوي الذي يدلس تدليس التسوية ده الوليد ابن مسلم صورة للتسوية ان يعنعن في شيخ شيخه فلو فرضنا انه عنعنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند. هل يقبل ولا يقال عن عنعن
51:40يعني ابن الوليد موسى يروي عن الاوزاعي عن شيخه فالمطلوب منه ان يصرح فيما فوق شيخه فصاعدا لان السورة هنا فلو قال عن الاوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان
51:54لا لا يقبل الا اذا صرها في كل الطبقات بالتحديث والسبب في ذلك هذا قالوا به انه لا يقبل الا اذا صلى للسماء في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي
52:10ان تدليس التسوية اسوأ من تدليس الشيوخ او العنعنة. نعم اه عن الشيخ مباشرة. نعم الذي يدلس تدليس التسوية فلا يبعد ان يقع في تدليس الذي هو دونه. نعم. ولذلك اشترطوا بان يصرح في كل طبقات
52:35السند. لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس الا التسوية فقط. وانا اقول هذا جواب سؤالي. لا يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس الاسلام ما هو شرط
52:50يعني الوليد المسلم انت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين انه ما وصفوه بتدليس التسوية. نعم. ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه. نعم. اذا كان قد سرها بالتحديد في كل طبقات لا يلزمه ان يصرح عن شيخه ايضا. اي نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت ذكرت لي في هذا ان تدليس تسمية
53:17زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه انه نعامل هذا بشيء وهذا بشيء. فينبغي ان نعامله بالتدليس العادي ثم بتدليس التسلية. هذا اولى له. اي نعم جزاك الله خير واياكم الله يجزيك الخير يا شيخ الله يحفظك
53:32اقمت الصلاة ظلم؟ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة