322 · ص354
٩٥١ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ -: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
٩٥٢ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: «امْرَأَةُ المَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا البَيَانُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
٩٥٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
٩٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.
٩٥٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ -: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.