306 · ص338
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرْجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثاً؛ فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ؛ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».
٩١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٩١١ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ