162 · ص187
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.
٤٨٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.
٤٨٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
٤٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٤٨٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؛ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ.