← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
339 · ص329
أمثلة على عول الاثني عشر: ١- مات عن "زوجة وأختين شقيقتين وأم" فما نصيب كل من الورثة؟ للزوجة الربع ٣ وللأختين الشقيقتين الثلثين ٨ وللأم السدس ٢ فيكون مجموع السهام بعد التوزيع ٣+٨+٢= ١٣ فتعول المسألة ١٣. أمثلة على عول الأربع والعشرين: الأربع والعشرين تعول عولًا واحدًا في مسألة شهيرة تسمى "المسألة المنبرية" وسميت بالمنبرية لأن علي -كرم الله وجهه- حكم فيها وهو على المنبر فسميت بذلك الاسم وصورتها كالآتي: مات رجل عن "زوجة وأبوين وبنتين" فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموع السهام ٢٧ فتلغى الـ٢٤ ويبقى أصل المسألة ٢٧. تنبيهات: ١- كل مسألة فيها وارث يستحق نصف المال والآخر الباقي أو فيها وارثان كل منهما له النصف فالمسألة من اثنين وليس فيها عول. ٢- كل مسألة يستحق الوراث فيها الثلث والآخر الباقي أو فيهما وراثان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فالمسألة من ثلاثة وليس فيها عول. ٣- كل مسألة يستحق الوراث فيها الربع، والآخر الباقي أو فيها وراثان لأحدهما الربع وللآخر النصف فالمسألة من أربعة وليس فيه عول. ٤- كل مسألة يستحق الوارث فيها الثمن والآخر الباقي أو فيها وارثان لأحدهما الثمن والآخر النصف فالمسألة من ثمانية وليس فيها عول.