305 · ص295
٣- عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كولد الصلب ذكرًا كان أثنى، أو ولد ابن أعلى منها كذلك.
٤- الأخت الشقيقة: بأربعة شروط:
١- عدم المشاركة وهي أختها.
٢- عدم المعصب.
٣- عدم الفرع الوارث.
٤- عدم الأصل الوارث من الذكور.
٥- الأخت لأب: بخمسة شروط:
١- عدم الأشقاء والشقائق.
والأربعة المذكورة في الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ١.
ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مسألة واحدة، إلا الزوج مع الأخت الشقيق، أو مع الأخت لأب.
وإليكن بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك:
١- توفيت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا لكونها واحدة وليس لها معصب وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر.
٢- توفي رجل عن بنت، وأب، فللبنت النصف فرضا لكونها واحدة وليس معها معصب وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود البنت.