← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
300 · ص290
السبب الأول: النكاح لغة: هو الضم واصطلاحا: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ١. وسيأتي تفصيل القول إن شاء الله تعالى في المطلقة. السبب الثاني: الولاء لغة: يطلق على النصرة، والقرابة، والملك. واصطلاحا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ويورث به من جانب واحد فقط، فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث. السبب الثالث: النسب لغة: وهو القرابة واصطلاحا: هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وهو على ثلاثة أقسام: ١- الأصول: وهم الآباء، وآباؤهم، وأمهاتهم، وإن علوا، والأمهات، وأمهاتهم، وإن علون، ما عدا الأب الذي يُدلي إلى الميت بأنثى. ٢- الفروع: وهم الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا. ٣- الحواشي: وهم الإخوة، وبنوهم، والأعمام، وبنوهم. موانع الإرث: تعريف المانع: لغة: هو الحاجز بين الشيئين واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
١ الآية ١٢ من سورة النساء.