← المكتبة ▭▭ صفحتان
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
298 · ص288
تعريف الإرث: لغة: يطلق على معان منها: البقاء، والأصل، والبقية، كما في خبر مسلم: "اثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي أصله وبقية منه. وشرعا: هو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها. أركان الإرث: أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، وهي: ١- المورث، وهو الميت، أو المحلق به كالمفقود. ٢- الوارث، وهو الحي بعد المورث، أو الملحق بالأحياء كالجنين. ٣- الحق الموروث. شروط الإرث: تعريف الشرط: لغة: هو العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي علاماتها. واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عددها: شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث بتمامها، وهي: ١- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة.