← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية
ابن اللحام علوم الفقه والقواعد الفقهية 803 هـ
A− A+
182 · ص196
الشعر وأنقوا البشرة" ١ يقتضى التدليك هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها. فهذه القاعدة في الجزئيات والمحل لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل فلذلك أجزأ الثانى دون الأول وأدنى رتبة الموالاة موالاة وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا. وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة في قوله تقتضى الاقتصار على أوله أى أول رتبة فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى. قلت: فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة إذ مسح الرأس حكم في الكل فلا يقتصر على جزئه لا حكم في الكل فيقتصر على أجزائه على أحد القولين والله أعلم.
١ لفظ الحديث: "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" رواه ابن ماجه كتاب الطهارة رقم: "٥٩٧" وضعه أبو داود وقال الترمذي: حديث غريب أبواب الطهارة رقم: "١٠٦".
→ prev 182 / 380 next ←