القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية
ابن اللحامعلوم الفقه والقواعد الفقهية803 هـ
A−A+
174 · ص188
ومنها: إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق والتنجيز جزم به الأصحاب والله سبحانه وتعالى أعلم.