← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة الأحكام العدلية
مجموعة من المؤلفين علوم الفقه والقواعد الفقهية 1293 هـ
A− A+
7 · ص21
(الْمَادَّةُ ٤٣) : الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (الْمَادَّةُ ٤٤) : الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ. (الْمَادَّةُ ٤٥) : التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ. (الْمَادَّةُ ٤٦) : إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن (الْمَادَّةُ ٤٧) : التَّابِعُ تَابِعٌ. فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا (الْمَادَّةُ ٤٨) : التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ , (الْمَادَّةُ ٤٩) : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ. فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ; (الْمَادَّةُ ٥٠) : إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ. (الْمَادَّةُ ٥١) : السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعود (الْمَادَّةُ ٥٢) : إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ. (الْمَادَّةُ ٥٣) : إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.