378 · ص414
١٤ - وَفِيهِ: (تَكْرَارُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَوْضِعِ إِذَا وَقَعَتْ صُورَةُ انْفِصَالٍ)
١٥ - وَفِيهِ: (أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ)
١٦ - وَفِيهِ: (جُلُوسُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَجُلُوسُ أَصْحَابِهِ مَعَهُ)
١٧ - وَفِيهِ: (التَّسْلِيمُ لِلْعَالِمِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ)
١٨ - (وَالِاعْتِرَافُ بِالتَّقْصِيرِ)
١٩ - (وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْبَشَرِيَّةِ فِي جَوَازِ الْخَطَأ)
٢٠ - وَفِيهِ: (أَنَّ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنُ لَا مَا زَادَتْهُ السُّنَّةُ فَيُنْدَبُ) ١
٢١ - وَفِيهِ: (حُسْنُ خُلُقِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلُطْفُ مُعَاشَرَتِهِ)
٢٢ - وَفِيهِ: (تَأْخِيرُ الْبَيَانِ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَصْلَحَةِ)
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُ عَلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْوَاجِبَاتِ ٢
١ قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: في هذا نظر والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق لأن السنة تفسر القرآن وما أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو مما أمر الله به ا. هـ
٢ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ومعه العدة للصنعاني (٣/ ٣٢٣)