← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
171 · ص179
س: ما حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات ١؟ ج: تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء؛ لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت. س: هل يبين المغسل بعض العلامات من الخير والشر ٢؟ ج: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول غسلت فلانا ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة. س: ما كيفية تكفين الميت بالنسبة للذكر والأنثى ٣؟ ج: السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي- صلى الله عليه وسلم- في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز. أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس. س: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً ٤؟
١ ج ١٣ ص ١١٨ ٢ ج ١٣ ص ١٢٣ ٣ ج ١٣ ص ١٢٧ ٤ ج ١٣ ص ١٣٣