← المكتبة ▭▭ 2 pages
روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
خالد بن ضيف الله الشلاحي التخريج والأطراف
A− A+
973 · ص541 · ج5
(١٠٣٥) روى أبو الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة. أخرجه أحمد ٢/ ٣٥، ١٠٩، عبد الرزاق ٤٨٤، (١٣٩٨٢)، ٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦، (١٥٤٣٧)، والبيهقي ٤٦٤ - الرضاع- باب شهادة النساء في الرضاع- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن بن عمر قال سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة. وفي لفظ لأحمد: أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: رجل وامرأة. قلت: إسناده ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٦٧): محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة ضعيف وقد اتهمه بن عدي وابن حبان من السابعة د ق. أهـ. وقد اختلف عليه في متنه. وعزاه الهيثمي مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١ للطبراني في الكبير، وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف. اهـ. ويشهد له حديث عقبة بن الحارث: رواه البخاري (٨٨)، وأبو داود (٣٦٠٣)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن عقبة بن
→ prev 973 / 3128 next ←