← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
صالح بن عبد السميع الأزهري الفقه المالكي 1335 هـ
A− A+
83 · ص81
.......................................................................................... ــ الوطء فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "وتربتها طهورا" ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام: "التيمم وضوء المسلم" ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك في المدونة أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم.
→ prev 83 / 751 next ←