← المكتبة ▭▭ 2 pages
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
صالح بن عبد السميع الأزهري الفقه المالكي 1335 هـ
A− A+
41 · ص41
وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. ــ لقول مالك لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها "وتباشر بكفيها الخ" أي أن المرأة تباشر الأرض بكفيها حال السجود وجه ذكره لهذه المسألة هنا أنه لما كان يتوهم من قوله تستر ظهور قدميها وبطونهما أنها تستر الكفين لأن كلا منهما من أجزاء المصلي المطلوب بستر جميع بدنه فلأجل دفع هذا التوهم ذكرها هنا.
→ prev 41 / 751 next ←