431 · ص398
وابن سعدي ١، وابن عثيمين ٢.
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».
٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بالخيل وراهن».
ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» ٣.
٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».
قال ابن القيم: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» ٤.
٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد
١ إرشاد أولي البصائر والألباب ص ١٤٠.
٢ الشرح الممتع ١٠/ ٩٩ - ١٠١.
٣ الفروسية ص ١٦٦.
٤ الفروسية ص ٣٢٧.