← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة
صالح بن فريح البهلال التخريج والأطراف
A− A+
431 · ص398
وابن سعدي ١، وابن عثيمين ٢. واستدلوا بما يلي: ١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه». ٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بالخيل وراهن». ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» ٣. ٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل». قال ابن القيم: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» ٤. ٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد
١ إرشاد أولي البصائر والألباب ص ١٤٠. ٢ الشرح الممتع ١٠/ ٩٩ - ١٠١. ٣ الفروسية ص ١٦٦. ٤ الفروسية ص ٣٢٧.