← المكتبة ▭▭ 2 pages
الكافي في فقه أهل المدينة
ابن عبد البر الفقه المالكي 463 هـ
A− A+
195 · ص298 · ج1
العرب لا يملك ما فيها من الركاز كذلك الغانمون وغيرهم سواء. ولمالك في عرض الركاز وجوهره قولان: أحدهما: أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط كالمعدن سواء. والآخر: أنه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه. وهو الصحيح وعليه جمهور الفقهاء
→ prev 195 / 1219 next ←