← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
20 · ص26
المبحث الأول: التعريف لغة واصطلاحا (التحقيق اللغوي): ورد في تعريف الغصب في كتب اللغة: أخذ الشيء ظلما ١. وزاد آخرون ٢ «وقهرا» تقديما على «ظلما» الواردة في التعريف المذكور أو تأخيرا. وقيل ٣: غصبه يغصبه غصبا أخذه قسرا وقهرا وقد يتعدى الى مفعولين فيقال غصبته ماله وقد يزاد (من) في المفعول الأول فيقال غصبت منه ماله. وقيل ٤ «هو أخذ الشيء من الغير لا تغلب متقوّما كان أو لا». «وغصبه على الشيء قهره، وعصبه منه والاغتصاب مثله» ٥. والغصب: مصدر، والغاصب اسم فاعل جمعه غصاب وهي غاصبة» ٦. «وبابه ضرب تقول غصبه منه وغصبه عليه» ٧. التعريف اصطلاحا: حتى نتبين المقصود بالغصب ونحدد مفهومه شرعا لا بدّ من استعراض كلمات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بهذا الخصوص.
١ لسان العرب:٦٤٨:١. ط‍: دار صادر وبيروت، تاج العروس ٤١٣:١ ط‍ الخيرية بمصر. مختار الصحاح ط‍ ٤. الصحاح/الجوهري/١٩٤:١ دار الكتاب العربي. ٢ تهذيب اللغة ٢٦:٨، معجم متن اللغة/احمد رضا/٢٩٨:٤. دار مكتبة الحياة، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد/الشرتوني/٨٧٤:٢. ٣ فاكهة البستان/عبد الله البستاني/المطبعة الاميركانية ط‍ ١/بيروت. ٤ كشاف اصطلاحات الفنون/٥: ص ١٠٨٩. ٥ راجع تاج العروس:٤١٣:١، المعجم الوسيط‍، ج ٢ مجمع اللغة العربية/ط‍ مصر، والصحاح/الجوهري،١٩٤:١ دار الكتاب العربي. ٦ المعجم الوسيط‍: ج ٢. ٧ مختار الصحاح ط‍ ٤.