← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
4 · ص14
١١ - الأَصْل أَن الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقربه وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا ١٢ - الأَصْل أَن القَوْل قَول الْأمين مَعَ الْيَمين من غير بَيِّنَة ١٣ - الأَصْل أَن من الْتزم شَيْئا وَله شَرط لنفوذه فَإِن الَّذِي هُوَ شَرط لنفوذ الآخر يكون فِي الحكم سَابِقًا وَالثَّانِي لاحقا وَالسَّابِق يلْزم للصِّحَّة وَالْجَوَاز ١٤ - الأَصْل أَن الْمُتَعَاقدين إِذا صرحا بِجِهَة الصِّحَّة صَحَّ العقد وَإِذا صرحا بِجِهَة الْفساد وَإِذا أبهما صرف إِلَى الصِّحَّة
→ prev 4 / 565 next ←