← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
288 · ص304
الرتق هُوَ أَن يخرج على فَم فرج الْمَرْأَة شئ زَائِد عضلي أَو غشائي يمْنَع الْجِمَاع وَامْرَأَة رتقاء بَيِّنَة الرتق إِذا لم يكن لَهَا فرق إِلَّا المبال الرتيمه خيط يشد فِي الإصبع لتتذكر بِهِ الْحَاجة الرَّجَاء فِي اللُّغَة الأمل وَفِي الِاصْطِلَاح تعلق الْقلب بِحُصُول مَحْبُوب فِي الْمُسْتَقْبل وَأَيْضًا عِنْد الْأَطِبَّاء هُوَ الْحَبل الْكَاذِب يكون من احتباس ريح أَو احتقان مَاء الرجز بِفتْحَتَيْنِ هُوَ كَلَام مَوْزُون على غير وزن الشّعْر كَهَيئَةِ السجع وَأَيْضًا هُوَ بَحر من الشّعْر والأرجوزة قصيدة من بَحر الرجز وَالرجز بِالْكَسْرِ وَالضَّم الْعَذَاب والأثم والصنم والشرك الرجس النتن وكل شئ يستقذر وَالنَّجس بِالْكَسْرِ كَذَلِك الرّجْعَة فِي الطَّلَاق هِيَ اسْتِدَامَة الْملك الْقَائِم فِي الْعدة وَهُوَ ملك النِّكَاح الرَّجْعِيّ من الطَّلَاق مَا يكون بحروف الطَّلَاق بعد الدُّخُول حَقِيقَة غير مقرون بعوض وَلَا بِعَدَد الثُّلُث لَا نصا وَلَا إِشَارَة وَلَا مَوْصُوف بِصفة تنبئ عَن الْبَيْنُونَة أَو تدل عَلَيْهَا من غير حرف الْعَطف وَلَا مشبه بِعَدَد أَو صفة تدل عَلَيْهَا والبائن بِخِلَاف كَذَا فِي الْبَدَائِع وَفِي الدّرّ الْمُخْتَار فِي
→ prev 288 / 565 next ←