← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الفقه
البركتي علوم الفقه والقواعد الفقهية 1395 هـ
A− A+
104 · ص29
٤ - الأَصْل أَنه مَتى عرف ثُبُوت الشَّيْء من طَرِيق الْإِحَاطَة والتيقن فَهُوَ على ذَلِك مَا لم يتَيَقَّن بِخِلَافِهِ خلافًا لَهما ٥ - الأَصْل أَن مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق الْعُمُوم لَيْسَ كَمَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق النَّص وَالْخُصُوص ٦ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة أَن العقد إِذا دخله فَسَاد قوي مجمع عَلَيْهِ أوجب فَسَاده وشاع فِي الْكل وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْدهمَا ٧ - الأَصْل أَن من جمع كَلَامه بَين مَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم فَلَا عِبْرَة لما لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْعبْرَة لما يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ فَكَأَنَّهُ لم يذكر سوى الْمُتَعَلّق بِهِ الحكم خلافًا لَهما ٨ - الأَصْل عِنْده أَن مَا يَعْتَقِدهُ أهل الذِّمَّة ويدينونه يتركون عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يتركون
→ prev 104 / 565 next ←