← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
196 · ص231
شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن ٣٩٦ - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا