← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
120 · ص151
وَلَو أفطر مرَارًا فِي رَمَضَان أَو رمضانين كفته كَفَّارَة وَاحِدَة إِلَّا إِذا تخللت الْكَفَّارَة ٢٦٨ - مبيحات الْفطر فِي النَّوَافِل وَيُبَاح الْفطر فِي التَّطَوُّع بِعُذْر الضِّيَافَة وَنَحْوهَا وَلَو شرع فِي صَوْم أَو صَلَاة ظَنّهَا عَلَيْهِ ثمَّ علم انتفاؤها فَالْأَفْضَل الْإِتْمَام وَلَو أفسد فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ