← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك
الرازي اللغوي الفقه الحنفي 666 هـ
A− A+
100 · ص129
يجب عشر كل نابت سقِِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحاً إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش ٢ من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشاً وَجب فِيهِ الْعشْر ٢١٨ - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِِي سيحاً وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول ٢١٩ - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط