← المكتبة ▭▭ صفحتان
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
409 · ص959
وما ذكر من عدم تعين نزعه عند الاستنجاء، وقع التصريح به في العتبية، قال في الجواهر: قال القاضي أبو بكر: قال لي بعض أشياخي: هذه رواية باطلة معاذ الله تعالى أن تجري النجاسة على اسم الله سبحانه وتعالى، وهو الأبين. وقال الحطاب في حاشيته نقلا عن ابن عبد البر: وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا، لأنه قد تختم به جماعة من السلف، كما تختم جماعة منهم في الشمال، وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم الوجهان جميعا، ١ فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم، وكراهة للتشبه بهم، لأنه حرام أو مكروه. ٢١٤٣ - وامنع على النساء كل ما يصف ... إما لكونه محيطا أو يشف ٢١٤٤ - وهكذا جر الرجال بطرا ... أُزُرَهم فهو أيضا حظرا ٢١٤٥ - وهكذا جر الثياب خُيَلا ... فلْتك للكعب فقط لا أنزلا ٢١٤٦ - وانْه عن الصما بدون ستر ... ومعه فيها الخلاف يجري ٢١٤٧ - وإِزْرة المؤمن ليست تنزل ... عن نصف ساقه فذاك الأفضل ٢١٤٨ - وفخِذ الرجل عورة خفيـ ... ـفة على المشهور من مختلف
١ وقد رواهما معا مسلم في الصحيح.