← المكتبة ▭▭ صفحتان
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
220 · ص567
قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وكل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن، إلا أربعة هذا، وطلاق المعسر بالنفقة، وطلاق المفقود، وإسلام غير المجوسية قبل زوجها، وطلاق المعترض. ١١٨٨ - ومَن مِن امرأته أو الإما ... ظاهر، وطؤها عليه حرما ١١٨٩ - حتى يكفر بعتق رقبه ... ليست بها من قبل ذاك شائبه ١١٩٠ - مثل الكتابة، أو التدبير ... والغير من شوائب التحرير ١١٩١ - مؤمنة، سليمة من عيب ... ينقص من قيامها بالكسب ١١٩٢ - كقطع رجل، أو يد، أو كهرم ... ذي شدة، أو الجنون، والبكم ١١٩٣ - ليس له بملكها مشاركْ ... وصام عند عجزه عن ذلك ١١٩٤ - شهرين بالولا، وحيث فصلا ... لغير عذر، فليعد ما فعلا ١١٩٥ - وإن عن الصيام يعجزْ اَطعما ... ستين مسكينا كما تقدما ١١٩٦ - لكن لكل واحد مدان ... هنا على ما قال يُعطَيان