← المكتبة ▭▭ صفحتان
عون المتين على نظم رسالة القرويين
محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي الفقه المالكي
A− A+
203 · ص533
قوله: وليس للإما البيت، معناه أنه لا حق لأم الولد ولا للسرية في البيات ولا في الوطء، فالحق في ذلك للسيد، لقوله سبحانه وتعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) وله أن يقيم عند أمته وأم ولده ما شاء ما لم يقصد ضررا. ١١١١ - والعقد دون ذكر مهر يُسْمى ... نكاحَ تفويض، وجاز جزما ١١١٢ - لكنْ دخوله هناك قبلا ... تقديره لها صداقا يقلى ١١١٣ - وحيث مهرَ مثلها قد فرضا ... فما لها عندئذ إلا الرضى ١١١٤ - وهي بالخيار حيث نزلا ... عن ذاك ما لم يُرضها أو يكملا