← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
أمل آل خميسة مسائل فقهية
A− A+
222 · ص222
- وورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. ١ - وورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اختلط رجال بالنساء في الطريق قال (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. ٢ - وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها". ٣ ٣ - لو كان المراد بالثياب الرقاق الثوب الملاصق للبدن؛ لجاء التعبير عنه بقوله (وعليها درع رقيق) لأن المتعارف عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسمية الثوب الذي تلبسه المرأة (درع) كما هو ثابت في بعض الأحاديث والآثار: - كما ثبت عن عطاء قال: وكنت آتي عائشة رضي الله عنها ... قال ورأيت عليها درعا مورَّدا. ٤ - وثبت عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه قال: "دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم". ٥
١ أبو داود (٤١٠٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٦٢. ٢ أبو داود (٥٢٧٢) صححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٥) ٣ سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٤٧ (٨٨٣٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢. ٤ صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥ (١٥٣٩). ٥ صحيح البخاري ٢/ ٩٢٦ (٢٤٨٥).