← المكتبة ▭▭ 2 pages
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
629 · ص85 · ج7
[٣٩٩٩] وأنى لَهُ التَّوْبَة أَي من أَيْن جَاءَت لَهُ التَّوْبَة وَأي دَلِيل جوز قبُول تَوْبَته قيل هَذَا تَغْلِيظ من بن عَبَّاس كَيفَ والمشرك تقبل تَوْبَته وَقد قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَكيف لَا تقبل تَوْبَة الْقَاتِل وَقد قَالَ تَعَالَى وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء وَكَانَ يتَمَسَّك فِي قَوْله بِظَاهِر قَوْله وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا الْآيَة ويجيب عَن قَوْله وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْآيَة تَارَة بالنسخ وَتارَة بِأَن ذَاك إِذا قتل وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم وَقَوله وَمن يقتل مُؤمنا الخ فِيمَن قتل وَهُوَ مُؤمن لَكِن النَّاس يرَوْنَ قَوْله تَعَالَى وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا مُقَيّدا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيَقُولُونَ بعد ذَلِك بِأَن المُرَاد بالخلود طول الْمكْث وَبِأَن هَذَا بَيَان مَا يسْتَحقّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ثمَّ أمره إِلَيْهِ تَعَالَى ان شَاءَ عذبه وان شَاءَ عَفا عَنهُ وَبِأَن هَذَا فِي المستحل وَلَهُم فِي ذَلِك متمسكات من الْكتاب وَالسّنة وَالله تَعَالَى أعلم تَشْخَبُ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ أَيْ تَسِيلُ أَوْدَاجُهُ هِيَ مَا أحَاط الْعُنُق من الْعُرُوق الَّتِي يقطعهَا الذَّابِح وَاحِدهَا ودج بِالتَّحْرِيكِ لقد أنزلهَا الله أَي آيَة وَمن يقتل مُؤمنا الْآيَة
→ prev 629 / 2103 next ←