1897 · ص258 · ج7
[٤٥٠٢] وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة المخطوبة طَلَاق أُخْتهَا الْمَوْجُودَة فِي بَيت الْخَاطِب بِأَن تَقول لَا أقبل النِّكَاح وَلَا أرْضى بِهِ الا بِطَلَاق السَّابِقَة
قَوْله
[٤٥٠٤] حَتَّى يبْتَاع أَي يَشْتَرِي وَهُوَ غَايَة لما يفهم أَي لينتظر حَتَّى يبْتَاع والا لَا تستقيم الْغَايَة ثمَّ هَذِه الْغَايَة تؤيد القَوْل أَن المُرَاد بِالْبيعِ المغيا الشِّرَاء والسوم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله قدحا بِفتْحَتَيْنِ وحلسا بِكَسْر حاء مُهْملَة كسَاء يَلِي ظهر الْبَعِير يفرش تَحت القتب فِيمَن يزِيد الظَّاهِر أَن فِي بِمَعْنى من وَكَانَا لفقير فَقَالَ بَعضهم أعْطى درهما فَقَالَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من يزِيد أَو كَمَا قَالَ فَأعْطى آخر دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَ مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله