← المكتبة ▭▭ 2 pages
رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني أصول الفقه 1386 هـ
A− A+
14 · ص309 · ج19
[ص ٥] الفصل الثاني ١ في الأحكام الحكم في الأصل: القضاء، والمراد به هنا: قضاء الله تعالى على عباده إيجابًا أو تحريمًا أو غيرهما مما يأتي. * والأحكام على ضربين: الضرب الأول: التكليفي: وهو خمسة: الأول: الوجوب، وهو الأمر المحتَّم، على معنى أنه إن لم يفعل كان عاصيًا. الثاني: الندب، وهو المرغَّب فيه، على أنه إن فعل فقد أحسن، وإلَّا فليس بعاصٍ. الثالث: الإباحة، وهو الإذن على وجهٍ يُعلَم به استواءُ الفعل والترك. الرابع: الكراهية، وهي التنفير عن الفعل، على أنَّه إن فعل فقد أساء، ولم يبلغ أن يكون عاصيًا. الخامس: التحريم، وهو حظر الفعل، على أنَّه إن فعل فهو عاصٍ. وهنا مسائل: الأولى: لا خلاف أن الوجوب له درجات، يتفاوت بها ما للعامل من الأجر، وما على التارك من الوزر. فوجوب ردِّ السلام ليس كوجوب الصلوات الخمس.
١ كذا في الأصل ..
→ prev 14 / 17 next ←