← المكتبة ▭▭ صفحتان
مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
58 · ص61 · ج18
ومما يستدلُّون به أحاديث فرضية الفاتحة، وقد تقدَّم بعضها، وهي عامة تتناول صلاة المأموم. ومما يستدلُّون به ما رواه البخاري في "جزء القراءة" والإمام أحمد وابن حبان في "صحيحه" ١ وغيرهم بسند صحيح، عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلما قضى صلاته قال: "أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا؛ إلَاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه". الحديث على شرط مسلم، وفي "سنن البيهقي" ٢ تصريح أبي قلابة بالسماع؛ فزالت تهمة تدليسه. ومن ذلك: ما أخرجه ابن حبان ٣ وغيره بسند صحيح إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك: أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه؛ فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا؛ فقال لهم ثلاث مرَّات؛ فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا [ص ٤٢]، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. قال ابن حبان في "صحيحه" ٤: "سمعه ــ يعني أبا قلابة ــ من أنس،
١ "جزء القراءة" (ص ١٩١ - ١٩٣) و"المسند" (٢٠٧٦٥) و"صحيح ابن حبان" (عقب الحديث ١٨٥٢). ٢ (٢/ ١٦٦). وليس فيه التصريح بالسماع، بل الرواية بالعنعنة. ٣ في "صحيحه" (١٨٤٤، ١٨٥٢). وأخرجه أيضًا الدارقطني (١/ ٣٤٠) والبيهقي (٢/ ١٦٦). ٤ عقب الحديث (١٨٥٢).