← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
9 · ص878 · ج17
س: وما حدُّ الصلاح؟ ج: صلاح ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وصلاح ثمر العنب أن يتموَّه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. [ص ٦] س: قد تُباع الثمرة لتقطع حالًا، وقد تُباع لتقطع وقتَ الجذاذ، فما الحكم؟ ج: كلاهما جائز. س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذ، فأصابتها جائحة (الجائحة: الآفة السماوية، كالبَرَد والجراد) أتلفت الثمرَ أو بعضَه، فما الحكم؟ ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتْه جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " ١. * * * *
١ أخرجه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر بن عبد الله.