← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
13 · ص882 · ج17
باب السَّلم س: ما هو السَّلم؟ ج: السَّلم ــ ويقال له: السلف، أيضًا ــ: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه. س: ما حكمه؟ ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث: "من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم" ١. س: وما هي الشروط؟ ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر. الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ. الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم. الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا. س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟ ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين= جاز. س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟ ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.
١ أخرجه البخاري (٢٢٣٩) ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس.