← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
7 · ص876 · ج17
ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلًا، إلا العرايا، وهو شراء الرطب في رؤوس النخل بخرْصِه تمرًا، بشرط كونه دون خمسة أوسُقٍ. * * * *