← المكتبة ▭▭ صفحتان
أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
3 · ص872 · ج17
س: فإن أتلف الإنسانُ كلبَ غيره الذي فيه نفع مباح، مثل: كلب الصيد، ألا يُغرم ثمنه؟ ج: ليس عليه غُرمُ ثمنهِ؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلقًا. [ص ٢] فصل س: هل ثَمَّ بيوعٌ منهيٌّ عنها؟ وما هي؟ ج: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع: الأول: بيع الملامسة. الثاني: بيع المنابذة. الثالث: بيع الحصاة. الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه. الخامس: بيع حاضرٍ لبادٍ. السادس: النَّجَش. السابع: بيعتان في بيعة. الثامن: تلقِّي السِّلَع. التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه. العاشر: الربا. س: ما تفسير هذه البيوع؟ ج: الملامسة: أن يقول: أيّ ثوب لمستَه فهو لك بكذا. والمنابذة: أن يقول: أيّ ثوب نبذتَه إليَّ فهو عليّ بكذا.