← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
80 · ص663 · ج17
نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ ص ٢٥٩ - ٢٦٠). [ص ٧] السُّنَّة المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين ١ وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته". قال الإمام الشافعي ٢: "فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات. قلت: ظاهره مرةً واحدةً". وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم ٣، وأشار إليه البخاري ٤: "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سكنى ولا نفقة".
١ البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣). ٢ "الأم" (١٠/ ٢٥٩). ٣ رقم (١٤٨٠). ٤ انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه.