← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
79 · ص662 · ج17
عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن ١ بطلاق". وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. ثم قال ٢: "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن". ثم روى عن السدي قال ٣: "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها". وعن الضحاك قال ٤: "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان". ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين ٥: "قال رجل: يا رسول الله! قول الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". ثم قال ٦: "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على
١ في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري. ٢ المصدر السابق (٤/ ١٣١). ٣ المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢). ٤ المصدر نفسه (٤/ ١٣٢). ٥ المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠). ٦ المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).