← المكتبة ▭▭ صفحتان
العقود المضافة إلى مثلها
عبد الله بن طاهر مسائل فقهية
A− A+
231 · ص236
المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه. تعريف الرهن الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (١). والرهن اصطلاحًا: ١ - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (٢). ٢ - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (٣). ٣ - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (٤). ٤ - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (٥). ٥ - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (٦). حكم الرهن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:٢٨٣، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي (٧)، وانعقد الإجماع على جوازه (٨). المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان: الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ. صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-: الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي). إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل
(١) لسان العرب، مادة رهن ١٧/ ٥٠، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن ٢/ ٤٥٢، تهذيب اللغة، مادة رهن ٢/ ١٤٩١. (٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩ - ٨٠، حاشية الطحطاوي ٤/ ٢٣٤. (٣) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٣١ مع الدسوقي. (٤) نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا ٦/ ٣٢٥. (٥) الإقناع ٢/ ٣٠٩، كشف المخدرات ١/ ٣١٩. (٦) ينظر الشرح الممتع ٩/ ١١٨ - ١١٩. (٧) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (٣/ ١٤٢) (ح ٢٥٠٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٥٥) (ح ٤١١٤). (٨) الإجماع لابن المنذر ص ١٣٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٨٤، الذخيرة ٨/ ٧٥، نهاية المطلب ٦/ ٧١، نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، حاشية البيجوري ١/ ٦٨٩، المغني ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع ٨/ ١٥٠، نيل الأوطار ٤/ ١٢٨.